—————
الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين القيم تعد في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعا يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور
————-
مفاد المواد ٨، ٢٤ /١، ٢٥ /٤ من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتما وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعيا أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيما تقره المحكمة أن تتولى المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له مصلحة في ذلك، فإذا اختصم أو خاصم بشخصه في دعوى خلال فترة تنفيذه للعقوبة الأصلية المقضي بها عليه دون القيم الذي يمثله قانونا من قبل المحكمة بطلب إجراءات الخصومة بقوة القانون واعتبرت كأن لم تكن، وهي قاعدة يتعين إعمال حكمها في الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكرية بعقوبة جناية طبقا لما تقضي به المادتان 123، 129 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 باعتبارها تتضمن تشديدا للعقوبة الواردة فيه جاءت في قانون العقوبات، وينبني على ذلك أنه إذا لم يعين المحكوم عليه بعقوبة جناية من المحاكم العسكرية فيما تقره المحكمة فإنه يتعذر على المضرور من الفعل غير المشروع الذي ارتكبه أن يرفع دعواه بالتعويض قبله إلا بعد أن يلجأ إلى المحكمة التي حددتها المادة 25/ 4 من قانون العقوبات لتعيين القيم، ومن ثم فإن الفترة التي تسبق صدور الحكم بتعيين هذا القيم تعد في حكم المادة 382/ 1 من القانون المدني مانعا يقف معه سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور، لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن تقادم دعوى المضرور إن عاد إلى السريان من اليوم التالي لتاريخ 13/4/1978 الذي أصبح فيه الحكم الجنائي الصادر من المحكمة العسكرية باتا إلا أن سريان هذا التقادم أوقف من جديد بتقديم المطعون ضده طلب تعيينه قيم على المحكوم عليه بتاريخ 30/12/1979 بعد أن حل محل دائنه - المضرور - في جميع ما له من حقوق قبله عملا بالمادة 799 من القانون المدني وظل الوقف قائما حتى صدور الحكم النهائي بتعيين القيم في 15/3/1984، مما لا تكون معه دعوى المضرور بالتعويض قد سقطت حتى قيام المطعون ضده برفع دعواه بالرجوع بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 25/7/1984، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من رفض الدفع الذي أبداه الطاعن بسقوط حق المضرور في طلب التعويض بالتقادم وإلزامه بما وفاه المطعون ضده إلى المضرور فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من خطأ قانوني في مقام الرد على ذلك الدفع إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ وترده إلى الأساس السليم في القانون دون أن تنقضه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعن رقم ٢٠١٣ - لسنة ٥٨ - تاريخ الجلسة ٢٩ / ٣ / ١٩٩٠)
إرسال تعليق