قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١١ بتنظيم العمل بأقسام قسطرة القلب والأوعية الدموية بالمنشآت الطبية -->

بحث هذه المدونة الإلكترونية

مكتبة القوانين العربية. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

إعلان أدسنس

آخر المواضيع

breaking/كل/9
كل

السبت، 2 ديسمبر 2023

ديسمبر 02, 2023

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦٠ لسنة ٢٠١١ بتنظيم العمل بأقسام قسطرة القلب والأوعية الدموية بالمنشآت الطبية ومن أهم أحكامه:: 
————-
١ - ضرورة توقيع المريض على بيان الموافقة المستنيرة الموحد الصادر عن وزارة الصحة بعد شرح كل أبعاد ما سيتم عمله والمضاعفات والأضرار وكذلك ….. التكلفة في حالة الدفع النقدي. 
٢ - التزام المركز بقبول أي مريض بحالة حرجة تهدد حياته ولو كان لا يملك حال وصوله أجر المركز أو الطبيب القائم بالعمل. 
٣ - الحظر النهائي لدفع أي أموال للطبيب تحت أي مسمى مقابل استعمال مستلزمات أو أجهزة معينة في علاج المريض أو تركيبها داخل جسمه. كما يحظر على الطبيب تلقي أي أموال لاستعمال مستلزمات أو أجهزة معينة. 
٤ - التزام المركز بعمل قائمة أسعار مطبوعة شاملة الخدمات والأدوات المقدمة يمكن للمريض الاطلاع عليها عند طلبه وتبلغ لوزارة الصحة. 
٥ - تسليم المريض قرص ممغنط بخطوات العمل وتقرير مفصل عما تم عمله شاملا أنواع ومقاسات أي مستلزمات تم تركيبها ورقمها التسجيلي. وما حدث من مضاعفات وما تم اتخاذه لعلاجها.

إرسال تعليق

كل