القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني
الاصـــــــــــــدار
مادة 1 – يلغي القانون المدني المعمول به أمام المحاآم الوطنية والصادر في 28 أآتوبر سنة
1883 والقانون المدني المعمول به أمام المحاآم المختلطة والصادر في 28 يونيو سنة 1875
ويستعاض عنهما بالقانون المدني المرافق لهذا القانون.
مادة - 2 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من 15 أآتوبر سنة .1949
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ آقانون من قوانين
الدولة.
صدر بقصر القبة في 9 رمضان سنة 1367 ( 16 يوليو 1948)
[ الوقائع المصرية – عدد رقم 108 مكرر ( أ )
صادر في 29 -7- 1948].
باب تمهيـــــــــــــدي - أحكام عامـــــــــــة
الفصل الأول - القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
مادة 1 – (1) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها لهذه النصوص في
لفظها أو في فحواها.
2( ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ،
فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ، فإذا لم توجد ، فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد
العدالة.
مادة 2 – لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ، أو
يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن
قرر قواعده ذلك التشريع.
مادة 3 – تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 4 – من استعمل حقه استعمالا مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
مادة 5 – يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير.
( ب ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ، بحيث لا تتناسب البتة مع ما
يصيب الغير من ضرر بسبها.
( جـ ) إذا آانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2- تطبيق القانون
تنازع القوانين من حيث الزمان
مادة 6 – (1) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم
الشروط المقررة في هذه النصوص.
2( ) وإذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية ، بحسب نصوص قديمة ، ناقص الأهلية بحسب
نصوص جديدة ، فان ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
مادة 7– تسري النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على آل تقادم لم يكتمل.
على أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه ،
وذلك عن المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
مادة 8 – (1) إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر مما قرره النص التقديم سرت المدة الجديدة
من وقت العمل بالنص الجديد ، ولو آانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2( ) أما إذا آان الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم
أقصر من المدة التي قررها النص الجديد ، فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
مادة 9 – تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدما النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه
الدليل ، أو في الوقت الذي آان ينبغي فيه إعداده.
تنازع القوانين من حيث المكان
مادة 10 – القانون المصري هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه
العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين ، لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
مادة 11 – (1) الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها
بجنسيتهم . ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا آان أحد
الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وآان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف
الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
2( ) أما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شرآات وجمعيات ومؤسسات
وغيرها ، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مرآز إدارتها الرئيسي
الفعلي ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر ، فان القانون المصري هو الذي يسري.
مادة 12 – يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون آل من الزوجين.
مادة 13 - (1) يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي
يرتبها عقد الزواج ، مما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2( ) أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق ، ويسري على
التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الدعوى.
مادة 14 – في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا آان أحد الزوجين مصريا
وقت انعقاد الزواج ، يسري القانون المصري وحده ، فما عدا شرط الأهلية للزواج.
مادة 15 – يسري على الإلزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
مادة 16 – يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من
النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
مادة 17 – (1) يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت ،
قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2( ) ومـع ذلك يسري على شكل الوصية ، قانون الموصي
وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وآذلك الحكم في شكل سائر التصرفات
المضافة إلى ما بعد الموت.
مادة 18 – يسري على الحيازة والملكية والحقوق العينية الأخرى ، قانون الموقع فيما يختص
بالعقار ، ويسري بالنسبة إلى المنقول ، قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق
السبب الذي ترتب عليه آسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
مادة 19 – (1) يسري على الالتزامات التعاقدية ، قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك
للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا ، فان اختلفا موطنا سري قانون الدولة التي تم فيها العقد . هذا ما لم
يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2( ) على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي أبرمت في شان هذا العقار.
مادة 20 – العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن
تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، آما يجوز أن تخضع لقانون موطن
المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.
مادة 21 – (1) يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ
للالتزام.
2( ) على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة
على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وأن آانت تعد غير مشروعة في
البلد الذي وقعت فيه.
مادة 22 – يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي
تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.
مادة 23 – لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون
خاص أو في معاهدة دولية نافذة في مصر.
مادة 24 – تتبع فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ
القانون الدولي الخاص.
مادة 25 – (1) يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم
جنسية ، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2( ) على أن الأشخاص الذين تثبت لهم في وقت واحد بالنسبة إلى مصر الجنسية المصرية ،
وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ، فالقانون المصري هو الذي يجب
تطبيقه.
مادة 26 – متي ظهر من الأحكام الواردة في المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو
قانون دولة معينة تتعدد فيها الشرائع ، فان القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة
من هذه يجب تطبيقها.
مادة 27 – إذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية ، دون
التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص.
مادة 28 – لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته – النصوص السابقة ، إذا آانت هذه الأحكام
مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر.
الفصل الثاني – الأشخاص
-1 الشخص الطبيعي
مادة 29 – (1) تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتنتهي بموته.
2( ) ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
مادة 30 – (1) تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك.
2( ) فإذا لم يوجد هذا الدليل ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات ، جاز الإثبات بأية طريقة
أخرى.
مادة 31 – دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ، ينظمها قانون خاص.
مادة 32 – يسري في شان المفقود والغائب الأحكام المقررة في قوانين خاصة ، فان لم توجد
فأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 33 – الجنسية المصرية ينظمها قانون خاص.
مادة 34 – (1) تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
(2) ويعتبر من ذوي القربى آل من يجمعهم أصل مشترك.
مادة 35 – (1) القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع.
2( ) وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك ، دون أن يكون أحدهم
فرعا للآخر.
مادة 36 – يراعي في حساب درجة القرابة المباشرة ، اعتبار آل فرع درجة عند الصعود
للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع
للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وآل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر
درجة.
مادة 37 – أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
مادة 38 – يكون لكل شخص اسم ولقب ، ولقب الشخص يلحق أولاده.
مادة 39 – ينظم بتشريع خاص آيفية اآتساب الألقاب وتغيرها.
مادة 40 – (1) الموطن هو المكان الذي يقيد فيه الشخص عادة.
2( ) ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أآثر من موطن ، آما يجوز ألا يكون له موطن ما.
مادة 41 – يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة إلى إدارة
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
مادة 42 - (1) موطن القاصر والمحجوز عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء
قانونا.
2( ) ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة ومن في حكمه موطن خاص ، بالنسبة
إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها.
مادة 43 – (1) يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2( ) ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
3( ) والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى آل ما يتعلق بهذا العمل ،
بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري ، إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون
أخرى.
مادة 44 – (1) آل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون آامل
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2( ) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية آاملة.
مادة 45 – (1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من آان فاقد التميز لصغر في السن أو عته
أو جنون.
2( ) وآل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.
مادة 46 – آل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وآل من بلغ سن الرشد وآان سفها أو ذا
غفلة ، يكون ناقص الأهلية وفقا لما يقرره القانون.
مادة 47 – يخضع فاقدو الأهلية وناقصوها بحسب الأحوال لأحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة
بالشروط ووفقا للقواعد المقررة في القانون.
مادة 48 – ليس لحد النزول عن أهليته ولا التعديل في أحكامها.
مادة 49 – ليس لحد النزول عن حريته الشخصية.
مادة 50 – لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة لشخصيته ، أن
يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
مادة 51 – لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بلا مبرر ، ومن انتحل الغير اسمه دون حق ،
أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2- الشخص الاعتباري
مادة 52 – الأشخاص الاعتبارية هي :
1- الدولة وآذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والإدارات والمصالح
وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2- الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3- الأوقاف
4- الشرآات التجارية والمدنية
5- الجمعيات والمؤسسات المنشأة للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6- آل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في
القانون.
مادة 53 – (1) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما آان منها ملازما لصفة الإنسان
الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون.
2( ) فيكون له :
( أ ) ذمة مالية مستقلة.
( ب ) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ، أو التي يقررها القانون.
(جـ) حق التقاضي
( د ) موطن مستقل . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مرآز إدارته . والشرآات التي يكون
مرآزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مرآز إدارتها ، بالنسبة إلى القانون
الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية.
(3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته.
الجمعيات
المواد من 54 إلى 80 )1( ملغاة
الفصل الثالث – تقسيم الأشياء والأموال
مادة 81 – (1) آل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا
للحقوق المالية.
2( ) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ،
وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.
مادة 82 – (1) آل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله من دون تلف ، فهو عقار وآل ما
عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2( ) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا
على خدمة هذا العقار أو استغلاله.
مادة 83 – (1) يعتبر مالا عقاريا آل حق عيني يقع على عقار ، بما في ذلك حق الملكية ،
وآذلك آل دعوى تتعلق بحث عيني على عقار.
(2) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.
مادة 84 – (1) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها ، بحسب ما أعدت له ، في
استهلاآها أو أنفاقها.
2( ) فيعتبر قابلا للاستهلاك آل ما اعد في المتاجر للبيع.
مادة 85 – الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقدر عادة في
التعامل بين الناس بالعدد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.
مادة 86 – الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.
مادة 87 – (1) تعتبر أموالا عامة ، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية
العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من
الوزير المختص.
2( ) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم 1( ).
مادة 88 – تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وينتهي
التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ، أو بانتهاء
الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة 2( ).
القســــــــــــــــــــــم الأول - الالتزامات أوالحقوق الشخصية
الكتـــــاب الاول - الالتزامات بوجه عام
الكتاب الاول - - الباب الاول مصادر الالتزام
الفصل الأول – العقد
1- أرآان العقد
الرضـاء :
مادة 89 – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما
يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد.
مادة 90 – (1) التعبير عن الإرادة يكون باللفظ والكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، آما يكون
باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود.
(2) ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن
يكون صريحا.
مادة 91 – ينتج التعبير عن الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، ويعتبر
وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
مادة 92 – إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان
ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس
من التعبير أو من طبيعة التعامل.
مادة 93 – (1) إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا
الميعاد.
2( ) وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة.
مادة 94 – (1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب
يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وآذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر
بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .
2( ) ومع ذلك يتم العقد ، واو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل
عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وآان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.
مادة 95 – إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية
عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر العقد قد تم . وإذا قام
خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها ، فان المحكمة تقضي فيها طبقا لطبيعة المعاملة
ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
مادة 96 – إذا اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه ، اعتبر رفضا يتضمن
إيجابا جديدا.
مادة 97 – (1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما
الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.
2( ) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا
القبول.
مادة 98 – (1) إذا آانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن
الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول ، فان العقد يعتبر قد تم ، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت
مناسب.
2( ) ويعتبر السكوت عن الرد قبولا ، إذا آان هناك تعامل سبق بين المتعاقدين واتصل الإيجاب
بهذا التعامل ، أو إذا تمخض إيجاب لمنفعة من وجه إليه.
مادة 99 – لا يتم العقد في المزايدات إلا برسوم المزاد ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو
آان باطلا.
مادة 100– القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب
ولا يقبل مناقشة فيها.
مادة 101– (1) الاتفاق الذي يعد بموجبه آلا المتعاقدين
أو إحداهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد ، إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد
المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2( ) وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في
الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
مادة 102– إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد ، وآانت
الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكم متي حاز قوة
الشيء المقضي به مقام العقد.
مادة 103– (1) دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ،
إلا إذا قضي الاتفاق بغير ذلك.
(2) فإذا عدل من دفع العربون وقت ، فقده . وإذا عدل من قبضه ، رد ضعفه . هذا ولو لم يترتب
على العدول أي ضرر.
مادة 104– (1) إذا تم العقد بطريق النيابة ، آان شخص النائب لا شخص الأصيل هو محل
الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة ، أو افتراض
العلم بها حتما.
2( ) ومع ذلك إذا آان النائب وآيلا ويتصرف وفقا لتعليمات
معينة صدرت له من موآله ، فليس للموآل أن يتمسك بجهل النائب لظروف آان يعلمها هو ، أو
آان المفروض حتما أن يعلمها.
مادة 105– إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فان ما ينشأ عن هذا العقد من
حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
مادة 106 – إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف
إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا آان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود
النيابة ، أو آان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
مادة 107– إذا آان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فان أثر العقد
الذي يبرمه ، حقا آان أو التزاما ، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
مادة 108– لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أآان التعاقد لحسابه
هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل . على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن
يجيز التعاقد . آل هذا مع مراعاة ما يخالفه ، مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة.
مادة 109– آل شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون.
مادة 110– ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة.
مادة 111– (1) إذا آان الصبي مميزا آانت تصرفاته المالية صحيحة متى آانت نافعة نفعا
محضا ، وباطلة متى آانت ضارة ضرراً محضا.ً
2( ) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ،
ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت
الإجازة من ولية أو من المحكمة يحسب الأحوال وفقا للقانون.
مادة 112– إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها ، أو
تسلمها بحكم القانون ، آانت أعمال الإدارة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
مادة 113– المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم –
وفقا للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.
مادة -114 (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار
الحجر.
2( ) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا آانت حالة الجنون أو
العته شائعة وقت التعاقد ، أو آان الطرف الآخر على بينة منها.
مادة 115– (1) إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ، سري
على هذا التصرف ما يسري على تصرفاته الصبي المميز من أحكام.
2( ) أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال ، إلا إذا آان
نتيجة استغلال أو تواطؤ.
مادة 116– (1) يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا ، متي
آذنته المحكمة في ذلك.
2( ) وتكون أعمال الإدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ، صحيحة
في الحدود التي رسمها القانون.
مادة -117 (1) إذا آان الشخص أصم أبكم ، أو أعمي أبكم ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن
إرادته ، جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته
فيها ذلك.
2( ) ويكون قابلا للإبطال آل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها ، متي
صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد
تسجيل قرار المساعدة.
مادة 118– التصرفات الصادرة من الأوصياء والقوام ، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها
القانون.
مادة 119– يجوز لناقص الأهلية أن يطلب أبطال العقد ، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه
بالتعويض ، إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته .
مادة -120 إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد ، أن آان المتعاقد
الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط ، أو آان على علم به ، أو آان من السهل عليه أن يتبينه.
مادة 121– (1) يكون الغلط جوهريا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام
العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2( ) ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص.
( أ ) إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو يجب اعتبارها آذلك لما
يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من حسن نية.
( ب ) إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته ، وآانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب
الرئيسي في التعاقد.
مادة 122– يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع
طبقا للمادتين السابقتين ، هذا ما لم يقض القانون بغيره.
مادة 123– لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ، ولا غلطات القلم ، ولكن يجب
تصحيح الغلط.
مادة 124– (1) ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن
النية.
2( ) ويبقي بالأخص ملزما بالعقد الذي قصد إبرامه ، إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا
العقد.
مادة 125– (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا آانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين ، أو
نائب عنه ، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2( ) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما آان ليبرم
العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة.
مادة 126– إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال
العقد ، ما لم يثبت أن التعاقد الآخر آان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس.
مادة 127– (1) يجوز إبطال العقد للإآراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد
الآخر في نفسه دون حق وآانت قائمة على أساس.
2( ) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا آانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن
خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.
3( ) ويراعي في تقدير الإآراه جنس من وقع عليه الإآراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية
وآل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإآراه.
مادة 128– إذا صدر الإآراه من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ،
ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر آان يعلم أو آان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإآراه.
مادة 129– (1) إذا آانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد
من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد
إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب
المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2( ) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا آانت غير مقبولة.
3( ) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه
القاضي آافيا لرفع الغبن.
مادة 130– يراعي في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض
العقود أو بسعر الفائدة.
المحـــل :
مادة 131– (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.
2( ) غير أن التعامل في ترآة إنسان على قيد الحياة باطل ولو آان برضاه ،إلا في الأحوال التي
نص عليها في القانون.
مادة 132– إذا آان محل الالتزام مستحيلا في ذاته آان العقد باطلا.
مادة 133– (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته ، وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا
آان العقد باطلا.
2( ) ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره . وإذا لم
يتفق المتعاقدان على درجة الشيء ، من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من
أي ظرف أخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.
مادة -134 إذا آان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذآور في العقد دون أن
يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر.
مادة -135 إذا آان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب آان العقد باطلا.
السبب :
مادة 136– إذا لم يكن للالتزام سبب ، أو آان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب ، آان العقد
باطلا.
مادة 137– (1) آل الالتزام لم يذآر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا ، ما لم يقم
الدليل على غير ذلك.
2( ) ويعتبر السبب المذآور في العقد هو السبب الحقيقي حتى
يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلي من يدعي أن للالتزام
سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه.
البطلان :
مادة 138– إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك
بهذا الحق.
مادة -139 (1) يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2( ) وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إجلال بحقوق الغير.
مادة -140 (1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.
2( ) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي
حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإآراه من يوم انقطاعه ، وفي
آل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إآراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من
وقت تمام العقد.
مادة -141 (1) إذا آان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.
2( ) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
مادة -142 (1) في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل
العقد ، فإذا آان هذا مستحيلا جاز الحكم بتعويض معادل.
2( ) ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من
منفعة بسبب تنفيذ العقد.
مادة -143 إذا آان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا
إذا تبين أن العقد ما آان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابلا للأبطال فيبطل العقد آله.
مادة -144 إذا آان العقد باطلا أو قابلا للإبطال وتوافرت فيه أرآان عقد أخر ، فان العقد يكون
صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أرآانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين آانت تنصرف إلى إبرام
هذا العقد.
-2 أثار العقد
مادة 145– يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخلال بالقواعد المتعلقة
بالميراث ، ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرف
إلى الخلف العام.
مادة 146– إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص
، فان هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا آانت
من مستلزماته وآان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه.
مادة -147 (1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو
للأسباب التي يقررها القانون.
2( ) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن
تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وأن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة
، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى
الحد المعقول . ويقع باطلا آل اتفاق على خلاف ذلك.
مادة 148– (1) يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2( ) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ،
وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
مادة -149 إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وآان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل
هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة . ويقع باطلا آل
اتفاق على خلاف ذلك.
مادة -150 (1) إذا آانت عبارة العقد واضحة ، فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها
للتعرف على إرادة المتعاقدين.
(2) أما إذا آان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشترآة للمتعاقدين دون
الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ ، مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن
يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات.
مادة -151 (1) يفسر الشك في مصلحة المدين.
2( ) ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة
الطرف المذعن.
مادة -152 لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير ، ولكن يجوز أن يكسبه حقا.
مادة -153 (1) إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فلا يلزم الغير بتعهده . فإذا رفض
الغير أن يلتزم ، وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من
التعويض بأن يقوم هو بنفسه الالتزام الذي تعهد به.
2( ) أما إذا قبل الغير هذا التعهد ، فان قبوله لا ينتج أثرا غلا من وقت صدروه ، ما لم يتبين أنه
قصد صراحة أو ضمنا أن يستند أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
مادة -154 (1) يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا آان
له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية آانت أو أدبية.
2( ) ويترتب على هذا الاشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ الاشتراط يستطيع
أن يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع
بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3( ) ويجوز آذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفع ، إلا إذا تبين من العقد أن
المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
مادة -155 (1) يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع
إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في الاستفادة منها ، ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد.
2( ) ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط ، إلا إذا اتفق صراحة أو
ضمنا على خلاف ذلك وللمشترط إخلال منتفع آخر محل المنتفع الأول ، آما له أن يستأثر لنفسه
بالانتفاع من المشارطة.
مادة -156 يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبلا أو جهة مستقبلة ،
آما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا وقت العقد ، متى آان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج
العقد أثره طبقا للمشارطة.
-3 انحلال العقد
مادة -157 (1) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد
الأخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه ، مع التعويض في الحالتين إن آان له
مقتض.
(2) ويجوز للقاضي أن تمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، آما يجوز له أن رفض
الفسخ إذا آان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في حملته.
مادة -158 يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي
عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار ، إلا إذا اتفق
المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
مادة -159 في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه
الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
مادة -160 إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي آانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك
جاز الحكم بالتعويض.
مادة -161 في العقود الملزمة للجانبين إذا آانت الالتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد
الأخر بتنفيذ ما التزم به.
الفصل الثاني – الإرادة المنفردة
مادة -162 (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزام بإعطاء الجائزة
لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2( ) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور ، على ألا
يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد ، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم
ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
الفصل الثالث – العمل غير المشروع
-1 المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة -163 (1) آل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
2( ) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر
الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل
، مراعيا في ذلك مرآز الخصوم.
مادة -164 يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
مادة -165 إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ، آحادث مفاجئ أو
قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير ، آان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم
يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة -166 من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو
ماله ، آان غير مسئول ، على ألا تجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما
بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة.
مادة -167 لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر
صدر إليه من رئيس ، متي آانت أطاعه هذا الأمر واجبة عليه ، أو آان يعتقد أنها واجبة ، وأثبت
أنه آان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه ، وآان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، وانه
راعي في عمله جانب الحيطة.
مادة -168 من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أآبر ، محدقا به أو بغيره ، لا يكون ملزما إلا
بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا.
مادة -169 إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار آانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ،
وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب آل منهم في التعويض .
مادة -170 يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين
221 ، 222 مراعيا في ذلك الظروف الملابسة ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي
التعويض تعيينا نهائيا ، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة
النظر في التقدير.
مادة -171 (1) يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا
آما يصح أن يكون إيرادا مرتبا ، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
(2) ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ،
أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما آانت عليه ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير
المشروع ، وذلك على سبيل التعويض.
مادة -172 (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه
الدعوى في آل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
2( ) على أنه إذا آانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وآانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد
انقضاء المواعيد المذآورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى
الجنائية.
-2 المسئولية عن عمل الغير
مادة -173 (1) آل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة ، بسبب
قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص
للغير بعمله غير المشروع . ويترتب هذا الالتزام ولو آان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
2( ) ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة ، أو بلغها وآان في آنف
القائم على تربيته . وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة ،
مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف . وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها
أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3( ) ويستطيع المكلف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ، أو أثبت
أن الضرر آان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
مادة -174 (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى
آان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2( ) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة ، متى آانت له عليه سلطة
فعلية في رقابته وفي توجيهه.
مادة -175 للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها الغير مسئولا
عن تعويض الضرر.
3- المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة -176 حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو
ضل الحيوان أو تسرب ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث آان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة -177 (1) حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ،
ولو آان انهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في
البناء أو عيب فيه.
2( ) ويجوز لمن آان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير
الضرورية لدرء الخطر ، فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ
هذه التدابير على حسابه.
مادة -178 آل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية
يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقع الضرر آان بسبب أجنبي لا
يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة.
الفصل الرابع – الإثراء بلا سبب
مادة -179 آل شخص ، ولو غير مميز ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص أخر
يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، ويبقي هذا الالتزام قائما
ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة -180 تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي
يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، آذلك في جميع الأحوال
بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
-1 دفع غير المستحق
مادة -181 (1) آل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
2( ) على أنه لا محل للرد إذا آان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص
الأهلية ، أو يكون قد أآره على هذا الوفاء.
مادة -182 يصح استرداد غير المستحق إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يتحقق سببه أو
لالتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة -183 (1) يصح آذلك استرداد غير المستحق ، إذا آان الوفاء قد تم تنفيذا الالتزام لم يحل
اجله وآان الموفي جاهلا قيام الأجل.
2( ) على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق
المدين من ضرر . فإذا آان الالتزام الذي لم يحل اجله نقودا ، التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها
بسعرها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة -184 لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن
الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك
دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير
الذي قام بالوفاء.
مادة -185 (1) إذا آان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم أن يرد غلا ما تسلم.
2( ) أما إذا آان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التي جناها ، أو التي قصر في
جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ
النية.
3( ) وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
مادة -186 إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذي
أثري به.
مادة -187 تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه
من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى آذلك في جميع الأحوال بانقضاء
خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.
-2 الفضالة
مادة -188 الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشان عاجل لحساب أخر ، دون أن
يكون ملزما بذلك.
مادة -189 تتحقق الفضالة ولو آان الفضولي ، في أثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولي شان غيره ،
لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الأخر.
مادة -190 تسري قواعد الوآالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
مادة -191 يجب على الفضولي أن بمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من
مباشرته بنفسه ، آما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة -192 (1) يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون
مسئولا عن خطئه . ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقض التعويض المترتب على هذا الخطأ ، إذا
آانت الظروف تبرر ذلك.
2( ) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه آان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون
إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(3) وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، آانوا متضامنين في المسئولية.
مادة -193 يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوآيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة ، وبتقديم
حساب عما قام به.
مادة -194 (1) إذا مات الفضولي التزام ورثته بما يلتزم به ورثة الوآيل طبقا لأحكام المادة
717 2. فقرة
2( ) وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزما نحو الورثة بما آان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة -195 يعتبر الفضولي نائبا عن رب العمل ، متي آان قد بذل في إدارته عناية الشخص
العادي ، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفي هذه الحالة يكون ر العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات
التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها ، وأن يرد له النفقات
الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها ، وأن يعوضه عن
الضرر الذي لحقه قيامه بالعمل ، ولا يستحق الفضولي أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال
مهنته.
مادة -196 (1) إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر
الذي أثري به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(2) أما رب العمل فتبقي مسئوليته آاملة ، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة -197 تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه آل
طرف بحقه . وتسقط آذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه
هذا الحق.
الفصل الخامس – القانون
مادة 198- الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحدة تسري عليها النصوص
القانونية التي أنشأتها.
الكتـــاب الاول - - الباب الثاني آثار الالتزام
الباب الثاني
آثار الالتزام
مادة -199 (1) ينفذ الالتزام جبرا على المدين.
2( ) ومع ذلك إذا آان الالتزام طبيعيا فلا جبر في تنفيذه.
مادة -200 يقدر القاضي ، عند عدم النص ، ما إذا آان هناك التزام طبيعي . وفي آل حال لا
يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام.
مادة -201 لا يسترد المدين ما أداه باختياره ، قاصدا أن يوفي التزاما طبيعيا.
مادة -202 الالتزام الطبيعي يصلح سببا لالتزام مدني.
الفصل الأول – التنفيذ العيني
مادة -203 (1) يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 219 ، 220 على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا
، متي آان ذلك ممكنا.
2( ) على أنه إذا آان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ،
إذ آان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
مادة -204 الالتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني أخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا آان
محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
مادة -205 (1) إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه فلا ينتقل الحق إلا
بإفراز هذا الشيء.
2( ) فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة
المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة الاستعجال ، آما يجوز له أن يطالب بقيمة
الشيء من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
مادة -206 الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
مادة -207 (1) إذا التزم المدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل ، وتضمن التزامه أن يسلم
شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذار ، فان هلاك الشيء يكون عليه ولو آان الهلاك قبل الأعذار
على الدائن.
2( ) ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو أعذر ، إذا اثبت أن الشيء آان يهلك آذلك عند
الدائن لو أنه سلم إليه ، ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3( ) على أن الشيء المسروق إذا هناك أو ضاع بأية صورة آانت تبعة الهلاك تقع على السارق.
مادة -208 في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الذين أن ينفذ المدين الالتزام
بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
مادة -209 (1) في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا
من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا آان هذا التنفيذ ممكنا.
2( ) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من
القضاء.
مادة -210 في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام.
مادة -211 (1) في الالتزام بعمل ، إذا آان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن
يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفي بالالتزام إذا بذل في
تنفيذه من العناية آل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المقصود . هذا ما لم ينص
القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2( ) وفي آل حال يبقي المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم.
مادة -212 إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة
ما وقع مخالفا للالتزام وله أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة
المدين.
مادة -213 (1) إذا آان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن أو غير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه ،
جاز للدائن أن يحصل على الحكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديديه أن امتنع عن
ذلك.
(2) وإذا رأي القاضي أن مقدار الغرامة ليس آافيا لإآراه المدين الممتنع عن تنفيذ جاز له أن
يزيد في الغرامة آلما رأي داعيا للزيادة.
مادة -214 إذا تم التنفيذ العيني أو أصر المدين على رفض التنفيذ حدد القاضي مقدار التعويض
الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدأ من المدين.
مادة -215 إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه
، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . ويكون الحكم آذلك إذا
تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض
مادة -216 يجوز للقاضي أن ينقضي مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا آان الدائن
بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه.
مادة -217 (1) يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2( ) وآذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه
التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم
مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3( ) ويقع باطلا آل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع.
مادة -218 لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك.
مادة -219 يكون أعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام الإنذار ، ويجوز أن يتم الأعذار عن
طريق البريد على الوجه المبين في قانون المرافعات ، آما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق
يقضي بأن يكون المدين معذورا بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء أخر.
مادة -220 لا ضرورة لأعذار المدين في الحالات الآتية:
( أ ) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
( ب ) إذا آان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع.
(جـ) إذا آان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم
بذلك.
( د ) إذا صرح المدين آتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
مادة -221 (1) إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي
يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من آسب ، بشرط أن يكون هذا
نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم
يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول.
(2) ومع ذلك إذا آان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم لمدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما
إلا بتعويض الضرر الذي آان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
مادة -222 (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل
إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2( ) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من
ألم من جراء موت المصاب.
مادة -223 يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق
لاحق ، ويراعي في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى .220
مادة -224 (1) لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي . ضرر
2( ) ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير آان مبالغا فيه إلى درجة
آبيرة ، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3( ) ويقع باطلا آل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
مادة -225 إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأآثر من هذه
القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما.
مادة -226 إذا آان محل الالتزام مبلغا من النقود وآان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين
في الوفاء به ، آان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في
المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية . وتسري هذه الفوائد من تاريخ
المطالبة القضائية بها ، وان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا أخر لسريانها ، وهذا آله
ما لم ينص القانون على غيره.
مادة -227 (1) يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر أخر للفوائد سواء أآان ذلك في مقابل تأخير
الوفاء أم في أية حالة في المائة ، فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى
سبعة ف المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر.
2( ) وآل عمولة أو منفعة ، أيا أآان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هي والفائدة المتفق عليه
على الحد الأقصى المتقدم ذآره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه
العمولة أو المنفعة لاتقابلها بخدمة حقيقة يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.
مادة -228 لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية آانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرر لحقه
من هذا التأخير.
مادة -229 إذا تسبب الدائن ، بسوء نية ، وهو يطالب بحقه ، في إطالة أمد النزاع فللقاضي أن
يخفض الفوائد قانونية آانت أو اتفاقية أو لا يقضي بها إطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا
مبرر.
مادة -230 عند توزيع ثمن الشيء بيع جبرا لا يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين
بعد رسوم المزاد لفوائد تأخير عن الأنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إلا إذا آان الراسي
عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ، أو آانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب إيداع
الثمن فيها ، على ألا يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل
الراسي عليه المزاد أو خزانة المحكمة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء.
مادة -231 يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد ، إذا ثبت أن الضرر الذي
يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية.
مادة -232 لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ، ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع
الفوائد التي يتقاضاها الدائن أآثر من رأس المال وذلك آله دون إخلال بالقواعد والعادات
التجارية.
مادة -233 الفوائد التجارية التي تسري على الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف
الجهات ، ويتبع في طريقة حساب الفوائد المرآبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف
التجاري.
الفصل الثالث
ما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان
مادة -234 (1) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.
2( ) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من آان له منهم حق التقدم طبقا للقانون.
1- وسائل التنفيذ
مادة -235 (1) لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا
المدين ، إلا ما آان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز.
2( ) ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدنية مقبولا إلا إذا اثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق
وان عدم استعماله لها من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار ، ولا يشترط أعذار
المدين لاستعمال حقه ولكن يجب إدخاله خصما في الدعوى.
مادة -236 يعتبر الدائن في استعماله حقوق مدنية نائبا عن هذا المدين ، وآل فائدة تنتج من
استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه.
مادة -237 لكل دائن أصبح حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به أن يطلب
عدم نفاذ هذا التصرف في حقه ، إذا آان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في
التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة في إعساره ، وذلك متى توافرت الشروط
المنصوص عليها في المادة التالية.
مادة 238 - (1) إذا آان تصرف المدين بعوض ، اشتراط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون
منطويا على غش من المدين ، وأن يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش ، ويكفي
لاعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسر ، آما
يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا آان قد علم أن هذا المدين معسر.
(2) أما إذا آان التصرف تبرعا ، فانه لا ينفذ في حق الدائن ، ولو آان من صدر له التبرع حسن
النية ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا.
3( ) وإذا آان الخلف الذي انتقل إليه الشيء من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر ، فلا
يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا آان الحلف الثاني يعلم غش المدين ، وعلم
الحلف الأول بهذا الغش ، إن آان المدين قد تصرف بعوض ، أو آان هذا الحلف الثاني يعلم
إعسار المدين وقت تصرفه للحلف الأول إن آان المدين قد تصرف له تبرعا.
مادة -239 إذا أدعي الدائن إعسار المدين فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون ،
وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالا يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.
مادة -240 متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف
أضرارا بهم.
مادة -241 إذا آان من تلقي حقا من المدين المعسر لم يدفع ثمنه ، فانه يتخلص من الدعوى متى
آان هذا الثمن هو ثمن المثل ، وقام بإيداعه خزانة المحكمة.
مادة -242 (1) إذا لم يقصد بالغش إلا تفضيل دائن على أخر دون حق ، فلا يترتب عليه إلا
حرمان الدائن من هذه الميزة.
2( ) وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل الذي عين أصلا للوفاء ، فلا يسري
هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، وآذلك لا يسري في حقهم الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا
الأجل ، إذا آان قد تم نتيجة تواطؤ المدين والدائن الذي استوفي حقه.
مادة -243 تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه
الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت
الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.
مادة -244 (1) إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص ، متى آانوا حسن النية
، أن يتمسكوا بالعقد الصوري ، آما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل
صورية العقد الذي أضر بهم.
2( ) وإذا تعارضت مصالح ذوي الشان ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد
المستتر ، آانت الأفضلية للأولين.
مادة -245 إذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ، فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف
العام هو العقد الحقيقي.
2- إحدى وسائل الضمان : الحق في الحبس
مادة 246 1( - ) لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، مادام الدائن لم يعرض الوفاء
بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين آاف
للوفاء بالتزامه هذا.
2( ) ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية
أو نافعة ، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له ، إلا أن يكون
الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة -247 (1) مجرد الحق في حبس الشيء لا يثبت حق امتياز عليه.
2( ) وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة وعليه أن يقدم حسابا عن
غلته.
3( ) وإذا آان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن من
القضاء في بيعه وفقا للأحكام المنصوص عيها في المادة 119 ، وينتقل الحق في الحبس من
الشيء إلى ثمنه.
مادة -248 (1) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه.
2( ) ومع ذلك يجوز لحابس الشيء ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، أن
يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء
من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
3- الإعســار
مادة -249 يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا آانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة -250 يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ، بناء
على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
مادة -251 على المحكمة في آل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين ، أن تراعي في تقديرها
جميع الظروف التي أحاطت به ، سواء أآانت هذه الظروف عامة أم خاصة . فتنظر إلى موارده
المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره ، ومصالح دائنيه
المشروعة ، وآل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.
مادة -252 مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها
خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.
مادة -253 (1) على آاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الإعسار أن يسجل صحيفتها
في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين ، وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذآور
بالحكم الصادر في الدعوى ، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه ، وذلك آله يوم صدور الحكم.
2( ) وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم آتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات
والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ، ينظم وفقا لقرار يصر من وزير العدل.
مادة -254 يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك آاتب المحكمة التي يتبعها موطنه
السابق ، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغير الموطن ، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أي
طريق أخر ، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الإعسار ومن البيانات المؤشر بها
في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
مادة -255 (1) يترتب على الحكم بشهر الإعسار أن يحل آل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة
. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التي سقطت بسقوط الأجل.
2( ) ومع ذلك يجوز للقاضي أن يحكم ، بناء على طلب المدين وفي مواجهة دوي الشان من دائنيه
، بإبقاء الأجل أو مدة بالنسبة إلى الديون المؤجلة . آما يجوز له أن يمنح المدين أجلا بالنسبة إلى
الديون الحالة ، إذا رأي أن هذا الإجراء تبرره الظروف ، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين
والدائنين جميعا.
مادة -256 (1) لا يحول شهر الإعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
2( ) على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة
دعوى الإعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة -257 مت سجلت صحيفة دعوى الإعسار فلا يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين
يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ، آما لا يسري في حقهم أي وفاء يقم به
المدين.
مادة -258 (1) يجوز للمدين أن يتصرف في ماله ، ولو بغير رضاء الدائنين ، على أن يكون
ذلك بثمن المثل ، وأن يقو المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات
التوزيع.
2( ) فإذا آان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل ، آان التصرف غير سار في حق
الدائنين ، إلا إذا أودع المشتري فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل.
مادة -259 إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، آان لرئيس المحكمة المختصة بشهر
الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ،
ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ،
أن آان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن آان التظلم منهم.
مادة -260 يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتين الآتيتين:
( أ ) إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإعسار ، بقصد الإصرار بدائنيه ، وانتهت الدعوى
بصدور حكم عليه بالدين وشهر إعساره.
( ب ) إن آان بعد الحكم بشهر إعساره أخفي بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها ، أو اصطنع
ديونا صورية أو مبالغا فيها ، وذلك آله بقصد الإضرار بدائنيه.
مادة -261 (1) تنتهي حالة الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التي يتبعها موطن المدين ،
بناء على طلب ذي شان في الحالتين الآتيتين:
( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
( ب ) متى قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها . وفي
هذه الحالة تعود أجال الديون التي حلت بشهر الإعسار إلى ما آانت عليه من قبل وفقا للمادة
.263
2( ) ويؤشر آاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بإنهاء حالة الإعسار يوم صدوره على
هامس التسجيل المنصوص عليه في المادة 253 ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم آتاب
محكمة مصر للتأشير به آذلك.
مادة -262 تنتهي حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير
بالحكم الصادر بشهر الإعسار.
مادة -263 يجوز للمدين بعد إنهاء حالة الإعسار أن يطلب إعادة الديون التي آانت قد حلت
بسبب شهر الإعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق ، بشرط أن يكون قد وفي ديونه التي حلت
دون أن يكون لشهر الإعسار أثر في حلولها.
مادة -264 إنهاء حالة الإعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنه الدائنين من الطعن في تصرفات
المدين ، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 إلى 243 .
الكتــــاب الاول - - الباب الثالث الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الباب الثالث
الأوصاف المعدلة لأثر الالتزام
الفصل الأول – الشرط والأجل
-1 الشرط
مادة -265 يكون الالتزام معلقا على شرط إذا آان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير
محقق الوقوع.
مادة -266 (1) لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف
للآداب أو النظام العام ، هذا إذا آان الشرط وافقا . أما إذا آان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير
قائم.
2( ) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام ، إذا آان
هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.
مادة -267 لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على
محض إرادة الملتزم.
مادة -268 إذا آان الالتزام معلقا على شرط واقف ، فلا يكون نافذا إلا إذا تحقق الشرط . أما قبل
تحقق الشرط ، فلا يكون الالتزام قابلا للتنفيذ القهري ولا للتنفيذ الاختياري ، على أنه يجوز
للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه.
مادة -269 (1) يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه
، فإذا استحال الرد لسبب هو مسئول عنه وجب عليه التعويض.
2( ) على أن أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقي نافذة رغم تحقق الشرط.
مادة -270 (1) إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام ، إلا إذا تبين من
إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام ، أو زواله ، إنما يكون في الوقت الذي
تحقق فيه الشرط.
(2) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي ، إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن
لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
2- الأجـــل
مادة -271 (1) يكون الالتزام لأجل إذا آان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق
الوقوع.
2( ) ويعتبر الأمر محقق الوقوع متى آان وقعه محتما ، ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه.
مادة -272 إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عين
القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ، ومقتضيا
منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه.
مادة -273 يسقط حق المدين في الأجل:
1( ) إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون.
2( ) إذا أضعف بفعله إلى حد آبير أعطي الدائن من تأمين خاص ، ولو آان هذا التأمين قد أعطي
بعقد لاحق أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أما إذا آان
إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه ، فان الأجل يسقط ما لم يقدم المدين
للدائن ضمانا آافيا.
3( ) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات.
مادة -274 (1) إذا آان الالتزام مقترنا بأجل واقف ، فانه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي
ينقضي فيه الأجل ، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما
يحافظ به على حقوقه ، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفلاس المدين أو إعساره
واستند في ذلك إلى سبب معقول.
2( ) ويترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام ، دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي.
الفصل الثاني – تعدد محل الالتزام
-1 الالتزام التخييرى
مادة -275 يكون الالتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي
واحد منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك.
مادة -276 (1) إذا آان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم
، جاز للدائن أن يطلب من القاضي تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون ، فإذا لم يتم
ذلك تولي القاضي بنفسه تعيين محل الالتزام.
(2) أما إذا آان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ، عين
القاضي أجلا أن طلب المدين ذلك ، فإذا انقضي الأجل انتقل الخيار إلى المدين.
مادة 277 – إذا آان الخيار للمدين ، ثم استحال تنفيذ آل من الأشياء المتعددة التي اشتمل عليها
محل الالتزام ، وآان المدين مسئولا عن هذه الاستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الأشياء
آان ملزما بأن يدفع قيمة أخر شيء استحال تنفيذه.
2- الالتزام البدلى
مادة -278 (1) يكون الالتزام بدليا إذا لم يشمل محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا
أدي بدلا منه شيئا أخر.
2( ) والشيء الذي يشمله محل الالتزام لا البديل الذي تبرأ ذمة المدين بأدائه هو وحده محل
الالتزام وهو الذي يتعين طبيعته.
الفصل الثالث – تعدد طرفي الالتزام
1- التضامن
مادة -279 التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص
في القانون.
مادة -280 (1) إذا آان التضامن بين الدائنين ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا
مانع أحدهم في ذلك.
2( ) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ، إلا إذا
آان الدين غير قابل للانقسام.
مادة -281 (1) يجوز للدائنين المتضامنين ، مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء ،
ويراعي في ذلك ما يلحق رابطة آل دائن من وصف يعدل من أثر الدين.
2( ) ولا يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه
الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع
الخاصة بهذا الدائن ، وبأوجه الدفع المشترآة بين الدائنين جميعا.
مادة -282 (1) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ
ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله.
2( ) ولا يجوز لأحد الدائنين المتضامنين أن يأتي عملا من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين.
مادة -283 (1) آل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا
ويتحاصون فيه.
2( ) وتكون القسمة بينهم بالتساوي ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة -284 إذا آان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين.
مادة -285 (1) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ، ويراعي
في ذلك ما يلحق رابطة آل مدين من وصف يعدل من أثر الدين.
2( ) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين
، ولكن يجوز له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالأوجه المشترآة بين المدينين جميعا.
مادة -286 يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي
المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم.
مادة -287 لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن
أخر ، إلا بقدر حصة هذا المدين.
مادة -288 إذا اتحدت الذمة بين الدائن واحد مدينيه المتضامنين ، فان الدين لا ينقضي بالنسبة
إلى باقي المدينين ، إلا بقدر حصة المدين الذي أتحدث ذمته مع الدائن.
مادة -289 (1) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين ، إلا إذا صرح
الدائن بذلك.
2( ) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح ، لم يكن له أن يطالب باقي المدينين المتضامنين إلا بما يبقي
من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، إلا أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل
الدين . وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بحصته
في الدين.
مادة -290 إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على
الباقين بكل الدين ، ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة -291 (1) في جميع الأحوال التي يبرأ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين ، سواء أآان
الإبراء من الدين أم من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء على هذا المدين
بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقا للمادة .298
2( ) على أنه إذا أخلي الدائن المدين الذي أبرأه من آل مسئولية عن الدين ، فان هذا الدائن هو
الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
مادة -292 (1) إذا انقضي الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين ، فلا يستفيد من
ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
(2) وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ، فلا يجوز للدائن
أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين.
مادة -293 (1) لا يكون المدين المتضامن مسئولا في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2( ) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه ، فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي
المدينين . أما إذا أعذر أحد ، المدينين المتضامنين الدائن ، فان باقي المدينين يستفيدون من هذا
الأعذار.
مادة -294 إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو
براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون . أما إذا آان من شان هذا الصلح أن يرتب
في ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فانه لا ينفذ في حقهم غلا إذا قبلوه.
مادة -295 (1) إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين.
2( ) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها ، فلا يضار
بذلك باقي المدينين.
3( ) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلف ، فان المدينين
الآخرين يستفيدون من ذلك.
مادة -296 (1) إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين ، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.
2( ) أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم ، فيستفيد منه الباقون إلا إذا آان الحكم مبنيا على سبب
خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه.
مادة -297 (1) إذا وفي أحد المدينين المتضامنين آل الدين ، فلا يجوز له أن يرجع على أي من
الباقين إلا بقدر حصته في الدين ، ولو آان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن.
2( ) وينقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ، ما لم يوجد اتفاق أو نص
يقضي بغير ذلك.
مادة -298 إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفي بالدين ،
وسائر المدينين الموسرين ، آل بقدر حصته.
مادة -299 إذا آان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي
يتحمل به آله نحو الباقين.
2- عدم القابلية للانقسام
مادة -300 يكون الالتزام غير قابل للانقسام :
( أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم.
( ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمي إليه المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسما ، أو إذا
انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك.
مادة -301 (1) إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام آان آل منهم ملزما بوفاء الدين
آاملا.
(2) وللمدين الذي وفي بالدين حق الرجوع على الباقين ، آل بقدر حصته إلا إذا تبين من
الظروف غير ذلك.
مادة -302 (1) إذا تعدد الدائنون في التزام غير قابل للانقسام أو تعدد ورثة الدائن في هذا
الالتزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام آاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين أو
الورثة على ذلك ، آان المدين ملزما بأداء الالتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشيء محل
الالتزام.
2( ) ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفي الالتزام ، آل بقدر حصته.
الكتـــــاب الاول - - الباب الرابع انتقال الالتزام
الباب الرابع
انتقال الالتزام
الفصل الأول – حوالة الحق
مادة -303 يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو
اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
مادة -304 لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
مادة -305 لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على
أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
مادة -306 يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ
به على الحق الذي انتقل إليه.
مادة -307 تشمل حوالة الحق ضماناته ، آالكفالة والامتياز والرهن ، آما تعتبر شاملة لما حل
من فوائد وأقساط.
مادة -308 (1) إذا آانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت
الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2( ) أما إذا آانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.
مادة -309 (1) لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.
2( ) وإذا ضمن المحيل يسار المدين ، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم
يتفق على غير ذلك.
مادة -310 إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل
إلا برد ما استولي عليه مع الفوائد والمصروفات ، ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة -311 يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية ، ولو آانت الحوالة بغير عوض أو لو
اشترط عدم الضمان.
مادة -312 للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي آان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت
نفاذ الحوالة في حقه ، آما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة -313 إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق
الغير.
مادة -314 (1) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ،
آانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.
2( ) وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين
يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة
الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.
الفصل الثاني – حوالة الدين
مادة -315 تتم حوالة الدين باتفاق بين المدين وشخص أخر يتحمل الدين.
مادة -316 (1) لا تكون الحوالة نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها.
2( ) وإذا قام المحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن ، وعين له أجلا معقولا
ليقر الحوالة ثم انقضي الأجل دون أن يصدر الإقرار ، أعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة.
مادة -317 (1) مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقرارا أو رفضا ، آان المحال عليه ملزما
قبل المدين الأصلي بالوفاء للدائن في الوقت المناسب ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ويسري
هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2( ) على أنه لا يجوز للمدين الأصلي أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ، مادام هو لو يقم بما
التزم به نحو المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.
مادة -318 (1) تبقي للدين المحال به ضماناته.
2( ) ومع ذلك لا يبقي الكفيل ، عينيا آان أو شخصيا ملتزما قبل الدائن إلا إذا رضي بالحوالة.
مادة -319 يضمن المدين الأصلي أن يكون المحال عليه موسرا وقت إقرار الدائن للحوالة ، ما
لم يتفق على غير ذلك.
مادة -320 للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التي آان للمدين الأصلي أن يتمسك بها .
آما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
مادة -321 (1) يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا
يحل محل المدين الأصلي في التزامه.
2( ) وتسري في هذه الحالة أحكام المادتين ،318 .320
مادة -322 (1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة
المشتري إلا إذا آان هناك اتفاق على ذلك.
2( ) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن
رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون
أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا .
الكتـــــاب الاول - الباب الخامس - انقضاء الالتزام
الباب الخامس
انقضاء الالتزام
الفصل الأول – الوفاء
1- طرفا الوفاء
مادة -323 (1) يصح الوفاء من المدين أو من نائبة أو من أي شخص أخر له مصلحة في الوفاء
، وذلك مع مراعاة ما جاء بالمادة .208
2( ) ويصح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ، ولو آان ذلك
دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعتراض
المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض.
مادة -324 (1) إذا قام الغير بوفاء الدين ، آان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه.
2( ) ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفي بما وفاه عنه
آلا أو بعضا ، إذا أثبت أن له أية مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
مادة -325 (1) يشترط لصحة الوفاء أن يكون الوفاء أن يكون الموفي مالكا للشيء الذي وفي به
، وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه.
2( ) ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلا للتصرف فيه ينقضي به الالتزام ، إذا لم
يلحق الوفاء ضررا بالموفي.
مادة -326 إذا قام بالوفاء شخص غير المدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفي حقه في
الأحوال الآتية:
( أ ) إذا آان الموفي ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه.
( ب ) إذا آان الموفي دائنا وفي دائنا أخر مقدما عليه بما له من تأمين عيني . ولو لم يكن للموفي
أي تأمين.
(جـ) إذا آان الموفي قد اشتري عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم.
( د ) إذا آان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول.
مادة -327 للدائن الذي استوفي حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ،
ولو لم يقبل المدين ذلك ، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء.
مادة -328 يجوز أيضا للمدين إذا اقترض مالا وفي به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي
استوفي حقه . ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يذآر في عقد القرض أن المال قد خصص
للوفاء ، وفي المخالصة أن الوفاء آان من هذا المال الذي أقرضه الدائن الجديد.
مادة -329 من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن آان له حقه بما لهذا الحق من خصائص ، وما
يلحقه من توابع ، وما يكلفه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بالقدر
الذي أداه من ماله من حل محل الدائن.
مادة -330 (1) إذا وفي الغير الدائن جزءا من حقه وحل محل فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الوفاء
، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدما على من وفاه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
2( ) فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجع من حل أخيرا هو ومن تقدمه في
الحلول آل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة الغرماء.
مادة -331 إذا وفي حائز العقار المرهون آل الدين ، وحل محل الدائنين ، فلا يكون له بمقتضى
هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز
بحسب قيمة ما حازه من عقار.
مادة -332 يكون الوفاء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين
مخالصة صادرة من الدائن ، إلا إذا آان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا.
مادة -333 إذا آان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا
الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعة ، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص آان الدين
في حيازته.
مادة -334 إذا رفـض الدائن دون مبرر قـبول الوفـاء المعروض عليه عرضا صحيحا ، أو
رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، اعتبر أنه قد تم
أعذاره من الوقت الذي يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعلان رسمي.
مادة 335 - إذا تم أعذار الدائن ، تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، ووقف سريان الفوائد ،
وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر.
مادة -336 إذا آان محل الوفاء شيئا معينا بالذات ، وآان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد
فيه ، جاز للمدين على أن ينذر الدائن بتسلمه ، أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه ،
فإذا آان هذا الشيء عقارا أو شيئا معدا للبقاء حيث وجد ، جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت
الحراسة.
مادة -337 (1) يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها
التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراسها ، وأن يودع الثمن خزانة المحكمة.
2( ) فإذا آان الشيء له سعر معروف في الأسواق ، أو آان التعامل فيه متداولا في البورصات
فلا يجوز يبعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.
مادة -338 يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائز أيضا ، إذا آان المدين يجهل شخصية
الدائن أو موطنه ، أو آان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو
آان الدين متنازعا عليه بين عدة أشخاص ، أو آانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.
مادة -339 يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء ، إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام
قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته.
مادة -340 (1) إذا عرض المدين الدين واتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل ، جاز له أن
يرجع في هذا العرض مادام الدائن لم يقبله ، أو مادام لم يصدر حكم نهائي بصحته وإذا رجع فلا
تبرأ ذمة شرآائه في الدين ولاذمة الضامنين.
2( ) فإذا رجع المدين في المعرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن منه
هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشرآاء
في الدين وذمة الضامنين.
2- محل الوفاء
مادة -341 الشيء المستحق أصلا هو الذي به يكون الوفاء ، فلا يجبر الدائن على قبول شيء
غيره ، ولو آان هذا الشيء مساويا له في القيمة أو آانت له قيمة اعلي.
مادة -342 (1) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ، ما لم يوجد اتفاق
أو نص يقضي بغير ذلك.
2( ) فإذا آان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به ، فليس
للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
مادة -343 إذا آان المدين ملزما بأن يوفي مع الدين مصروفات وفوائد ، وآان ما أداه لا يفي
بالدين مع هذه الملحقات ، خصم ما أدي من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين
، آل هذا ما لم يتفق على غيره.
مادة -344 إذا تعددت الديون في ذمة المدين ، وآانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، وآان ما أداه
المدين لا يفي بهذه الديون جميعا ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما
لم يوجد مانع قانوني أو اتفاقي يحول دون هذا التعيين.
مادة -345 إذا لم يعين الدين على الوجه المبين في المادة السابقة ، آان الخصم من حساب الدين
الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها آلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في
الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن.
مادة -346 (1) يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ، ما لم يوجد
اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2( ) على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، أن ينظر المدين
إلى أجل معقول أو أجال ينفذ فيها التزامه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا
التأجيل ضرر جسيم.
مادة -347 (1) إذا آان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي آان
موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2( ) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء
أو في المكان الذي يوجد فيه مرآز أعمال المدين إذا آان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال.
مادة -348 تكون نفقات الوفاء على المدين إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
مادة -349 (1) لمن قام بوفاء جزء من المدين أن يطلب مخالصة بما وفاة مع التأشير على سند
الدين بحصول هذا الوفاء فإذا وفي الدين آله آان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاء ، فان آان
السند قد ضاع آان له أن يطلب من الدائن ان يقر آتابة . بضياع السند
2( ) فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عله الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق
إيداعا قضائيا.
الفصل الثاني – انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
-1 الوفاء بمقابل
مادة -350 إذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابلا استعاض به على الشيء المستحق قام هذا مقام
الوفاء.
مادة -351 يسري على الوفاء بمقابل ، فيما إذا آان ينقل ملكية شيء أعطي في مقابلة الدين ،
أحكام البيع ، وبالأخص ما تعلق منه بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الحفية
. ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء ، وبالأخص ما تلعق منها بتعيين جهة
الدفع وانقضاء التأمينات.
-2 التجديد والإنابة
مادة -352 يتجدد الالتزام :
( أولا ) بتغيير الدين إذ اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاما جيدا يختلف عنه
في محله أو في مصدره.
( ثانيا ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مدينا مكان المدين
الأصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون لرضائه ، أو إذا حصل المدين على رضاء
الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد.
( ثالثا ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن
الجديد.
مادة -353 (1) لا يتم التجديد إلا إذا آان الالتزامات القديم والجديد قد خلا آل منهما من أسباب
البطلان.
2( ) أما إذا آان الالتزام القديم ناشئا عن عقد قابل للأبطال ، فلا يكون التجديد صحيحا إلا إذا
قصد بالالتزام الجديد إجازة العقد ، وان يحل محله.
مادة -354 (1) التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، أو أن يستخلص بوضوح
من الظروف.
2( ) وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من آتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، ولا مما يحدث في
الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو آيفته ، ولا مما يدخل على الالتزام من
تعديل لا يتناول إلا التأمينات أو سعر الفائدة ، آل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
مادة -355 (1) لا يكون تجديدا مجرد تقييد الالتزام في حساب جار.
2( ) وإنما يتحدد الالتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره على أنه إذا آان الالتزام مكفولا
بتأمين خاص ، فان هذا التأمين يبقي ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة -356 (1) يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه وان ينشأ مكانه التزام
جديد.
2( ) ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي آانت تكفل
تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص في القانون ، أو إلا إذا تبين من الاتفاق أو من الظروف أن نية
المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك.
مادة 357 1(- ) إذا آانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة الالتزام الأصلي ، فان الاتفاق
على نقل هذه التأمينات إلى الالتزام الجديد تراعي فيه الأحكام الآتية :
( أ ) إذا آان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات للالتزام
الجديد في الحدود التي لا تلحق ضررا بالغير.
( ب ) إذا آان التجديد بتغيير المدين ، جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على استبقاء التأمينات
العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم.
( جـ ) إذا آان التجديد بتغيير الدائن ، جاز للمتعاقدين ثلاثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات.
2( ) ولا يكون الاتفاق على نقل التأمينات العينية نافذا في حق الغير إلا إذا تم مع التجديد في وقت
واحد ، هذا مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
مادة -358 لا ينتقل إلى الالتزام الجديد الكفالة عينية آانت أو شخصية ولا التضامن ، إلا إذا
رضي بذلك الكفلاء والمدينون المتضامنون.
مادة -359 (1) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي يلتزم بوفاء الدين
مكان المدين.
2( ) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين والأجنبي.
مادة -360 (1) إذا اتفق المتعاقدون في الإنابة على أن يستبدلوا بالتزام سابق التزاما جديدا ،
آانت هذه الإنابة تجديدا للالتزام بتغيير المدين ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب
لديه ، على أن يكون الالتزام الجديد الذي ارتضاه المناب صحيحا وإلا يكون المناب معسرا وقت
الإنابة.
2( ) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد قام الالتزام
الجديد إلى جانب الالتزام الأول .
مادة -361 يكون الالتزام المناب قبل المناب لديه صحيحا ولو آان التزامه قبل المنيب باطلا أو
آان هذا الالتزام خاضعا لدفع من الدفوع ، ولا يبقي للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، آل
هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره.
3- المقاصة
مادة -362 (1) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا
الدائن ، ولو اختلف سبب الدينين ، إذا آان موضوع آمل منهما نقودا أو مثليات متحدة في النوع
والجودة وآان آل منهما خاليا من النزاع مستحق الأداء ، صالحا للمطالبة به قضاء.
2( ) ولا يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن.
مادة -363 يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ولكن يجب
عليه في هذه الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء
ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
مادة -364 تقع المقاصة في الديون أيا آان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال الآتية :
( أ ) إذا آان أحد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكه وآان مطلوبا رده.
( ب ) إذا آان أحد الدينين شيئا مودعا أو معارا عارية استعمال وآان مطلوبا رده.
(جـ) إذا آان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز.
مادة 365 1(- ) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، ولا يجوز النزول عنها قبل
ثبوت الحق فيها.
2( ) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما ، منذ الوقت الذي يصبحان فيه
صالحين للمقاصة ، ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة آتعيينها في الوفاء .
مادة -366 إذا آان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من
وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت
فيه المقاصة ممكنة.
مادة -367 (1) لا يجوز أن تقع المقاصة أضرارا بحقوق آسبها الغير.
2( ) فإذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائنا لدائنه ، فلا يجوز له أن يتمسك
بالمقاصة إضرارا بالحاجز.
مادة -368 (1) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين
أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي آان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا
الرجوع بحقه على المحيل.
2( ) أما إذا آان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها ، فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك
بالمقاصة.
مادة -369 إذا وفي المدين دينا وآان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ، فلا يجوز أن يتمسك
إضرارا بالغير بالتأمينات التي تكفل حقه ، إلا إذا آان يجهل وجود هذا الحق.
--4 اتحاد الذمة
مادة -370 (1) إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد ، انقضي
هذا الدين بالقدر الذي أتحدث فيه الذمة.
2( ) وإذا زال السبب الذي أدي لاتحاد الذمة ، وآان لزواله اثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو
وملحقاته بالنسبة إلى ذوي الشان جميعا ، ويعتبر اتحاد الذمة آان لم يكن.
الفصل الثالث – انقضاء الالتزام دون الوفاء به
-1 الإبراء
مادة -371 ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين
ويرتد برده.
مادة -372 (1) يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على آل تبرع.
2( ) ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون
أو اتفق عليه المتعاقدان.
2- استحالة التنفيذ
مادة -373 ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد
له فيه.
3- التقادم المسقط
مادة -374 يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص
خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.
مادة -375 (1) يتقادم بخمس سنوات آل حق دوري متجدد واو اقر به المدين ، آأجرة المباني
والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وآالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور
والمعاشات.
(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف
أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة -376 تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء
ووآلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء
عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
مادة -377 (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في
الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن
الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو
من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.
2( ) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق .
ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.
3( ) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.
مادة -378 (1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :
( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق
أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وآل ما صرفوه لحساب عملائهم.
( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من
توريدات.
2( ) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا .
وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن آانوا قصرا
، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.
مادة -379 (1) يبدأ سريان التقادم في الحقوق المذآورة في المادتين 378-376 من الوقت الذي
يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.
2( ) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.
مادة -380 تحسب مدة التقادم بالأيام ولا بالساعات ولا بحسب اليوم الأول ، وتكمل المدة
بانقضاء أخر يوم منها.
مادة -381 (1) إذا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذي يصبح فيه
الدين مستحق الأداء.
2( ) وبخاصة لا يسري التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذي يتحقق
فيه الشرط ، وبالنسبة إلى ضمان لاستحقاق إلا من الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق ، وبالنسبة
إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذي ينقضي فيه الأجل.
3( ) وإذا آان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن ، سري التقادم من الوقت الذي يتمكن
فيه الدائن من إعلان إرادته.
مادة -382 (1) لا يسري التقادم آلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو آان
المانع أديبا . وآذلك لا يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب.
2( ) ولا يسري التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات في حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو في
حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.
مادة -383 ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة
وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل
يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى.
مادة -384 (1) ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.
2( ) ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء
الدين.
مادة -385 (1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت إنهاء الأثر المترتب على سبب
الانقطاع ، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول.
2( ) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا آان الدين مما يتقادم بسنة
واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، آانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون
الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
مادة -386 (1) يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام
طبيعي.
2( ) وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم
الخاصة بهذه الملحقات.
مادة -387 (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها ، بل يجب أن يكون ذلك بناء
على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.
2( ) ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة آانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية .
مادة -388 (1) لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، آما لا يجوز الاتفاق على أن
يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عليها القانون.
2( ) وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت
الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.
الكتاب الاول - الباب السادس - إثبات الالتزام
الباب السادس
إثبات الالتزام
المواد من 389 إلى 417 ملغاة )1(
الكتــــــاب الثاني - - الباب الاول العقود التي تقع على الملكية
الكتاب الثاني
العقود المسماة
الباب الأول
العقود التي تقع على الملكية
الفصل الأول – البيع
1- البيع بوجه عام
أرآان البيع :
مادة -418 البيع عقد يلتزم بع البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا أخر في مقابل ثمن
نقدي .
مادة -419 (1) يجب أن يكون المشتري عالما بالبيع علما آافيا ، ويعتبر العلم آافيا إذا اشتمل
العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه.
2( ) وإذا ذآر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى
عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع.
مادة -420 (1) إذا آان البيع " بالعينة " وجب أن يكون المبيع مطابقا لها.
(2) وإذا تلفت " العينة " أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ ، آان على المتعاقد بائعا
أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.
مادة -421 (1) في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو برفضه ، وعلى البائع
أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها
، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإذا انقضت هذه المدة وسكت
المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أعتبر سكوته قبولا.
2( ) ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين من الاتفاق أو
الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ.
مادة -422 إذا بيع الشيء بشرط المذاق آان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن
هذا القبول في المدة التي يعنيها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا
الإعلان.
مادة -423 (1) يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد.
2( ) وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق ، وجب عند الشك ، أن يكون الثمن سعر السوق في
المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع المشتري ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق ،
وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره هي السارية.
مادة -424 إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متي تبين من
الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جري عليه
التعامل بينهما.
مادة -425 (1) إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية وآان في البيع غبن يزيد على
الخمس فالبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل.
2( ) ويجب لتقدير ما إذا آان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع.
مادة -426 (1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت
توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.
2( ) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا آسب حقا عينيا على العقار المبيع.
مادة -427 لا يجوز الطعن بالغبن في بيع تم آنص القانون بطريق المزاد العلني.
التزامات البائع :
مادة -428 يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري وأن يكف عن
أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.
مادة -429 إذا آان البيع جزافا ، انتقلت الملكة إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء
المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو آان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.
مادة -430 (1) إذا آان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى
المشتري موقوفا على استيفاء الثمن آله ولو تم تسليم المبيع.
2( ) فإذا آان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه
تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن
يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة .224
3( ) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
4( ) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا.
مادة -431 يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي آان عليها وقت البيع.
مادة -432 يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وآل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء
وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
مادة -433 (1) إذا عين في العقد مقدار المبيع آان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما
يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد
لنقض في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أو انه آان يعلمه لما أتم العقد.
2( ) أما إذا تبين أن القدر الذي يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذآر في العقد وآان الثمن مقدرا
بحساب الوحدة ، وجب على المشتري ، إذا آان المبيع غير قابل للتبعيض ، أن يكمل الثمن إلا إذا
آانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وآل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.
مادة -434 إذا وجد في البيع عجز أو زيادة ، فان حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في
طلب فسخ العقد وحق البائع في طل تكمله الثمن يسقط آل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت
تسليم تسلما فعليا.
مادة -435 (1) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف لمشتري بحيث يتمكن من حيازته
والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك . ويحصل هذا
التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع.
2( ) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا آان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع
أو آان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية.
مادة -436 إذا وجب تصدير المبيع للمشتري ، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق
يقضي بغير ذلك.
مادة -437 إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه ، أنفسخ البيع واسترد المشتري الثمن
إلا إذا آان الهلاك بعد أعذار المشتري لتسليم المبيع.
مادة -438 إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري أما أن يطلب فسخ
البيع إذا آان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ، وأما أن يبقي البيع مع إنقاص
الثمن.
مادة -439 يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمبيع آله أو بعضه سواء آان
التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على
المشتري البيع إذا آان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.
مادة -440 (1) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع ، آان على
البائع بحسب الأحوال ، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن
يحل فيها محله.
2( ) فإذا تم الأخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى ، وجب عليه الضمان إلا إذا
أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى آان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه.
(3) وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر
المقضي فقد حقه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى آان يؤدي إلى رفض
دعوى الاستحقاق.
مادة 441 - يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تصالح
معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى آان قد أخطر البائع بالدعوى
في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل آل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبي لم يكن
على حق في . دعواه
مادة -442 إذا توقي المشتري استحقاق المبيع آله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء
أخر ، آان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه
مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.
مادة -443 إذا استحق آل المبيع آان المشتري أن يطلب من البائع.
قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.
قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع.
المصروفات النافعة التي لا يستطيع المشتري ان يلزم بها المستحق وآذلك المصروفات الكمالية
إذا آان البائع سيئ النية.
جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما آان المشتري يستطيع أن يتقيه منها
لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة .440
ويوجه عام ، تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو فاته من آسب بسبب استحقاق المبيع.
آل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.
مادة -444 (1) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وآانت خسارة المشتري من ذلك
قد بلغت قدر لو علمه لما أتم العقد ، آان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة على
أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2( ) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو آانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين ف
الفقرة السابقة ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
مادة -445 (1) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه ،
أو أن يسقطا هذا الضمان.
)2( ويفترض في حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا آان هذا الحق ظاهر أو آان
البائع قد أبان عنه للمشتري.
3( ) ويقع باطلا آل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا آان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
مادة -446 (1) إذا اتفق على عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئولا عن أي استحقاق ينشأ من
فعله ، ويقع باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2( ) أما إذا آان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير ، فان البائع يكون مسئولا عن رد قيمة
المبيع وقت الاستحقاق ، إلا إذا ثبت أن المشتري آان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه
اشتري ساقط الخيار.
مادة -447 (1) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي
آفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا آان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية
المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو الغرض الذي
أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.
2( ) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي آان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو آان يستطيع أن
يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أآد له
خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة -448 لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.
مادة -449 (1) إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك
، وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا آشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة
معقولة ، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.
2( ) أما إذا آان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم آشفه المشتري ، وجب عليه
أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.
مادة -450 إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم آان له أن يرجع بالضمان على
النحو المبين في المادة .444
مادة -451 تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب آان.
مادة -452 (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم
يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.
2( ) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.
مادة -453 يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا
هذا الضمان ، على أن آل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا آان البائع قد تعمد إخفاء
العيب في المبيع غشا منه.
مادة -454 لا ضمان للعيب في البيوع القضائية . ولا في البيوع الإدارية إذا آانت بالمزاد.
مادة -455 إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي
المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة
شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، آل هذا ما لم يتفق على غيره.
التزامات المشتري :
مادة -456 (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو
عرف يقضي بغير ذلك.
2( ) فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع ، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه
موطن المشتري وقت استحقاق الثمن.
مادة -457 (1) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفاق أو
عرف يقضي بغير ذلك.
2( ) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف
على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى
ينقطع التعرض أو يزول الخطر . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن
على أن يقدم آفيلا.
(3) ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا آشف المشتري عيبا في المبيع.
مادة -458 (1) لا حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم
الشيء المبيع وآان هذا الشيء قابلا أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو
عرف يقضي بغيره.
2( ) وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا
. هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره.
مادة -459 (1) إذا آان الثمن آله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى
يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو آفالة . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا
بعد البيع.
2( ) وآذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق
المشتري في الأجل طبقا لأحكام المادة .273
مادة -460 إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له آان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع
قد هلك بفعل البائع.
مادة -461 في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع
يكون البيع مفسوخا دون حاجة إلى أعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك
، وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره.
مادة -462 نفقات عقد البيع ورسوم " الدمغة " والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على
المشتري ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة -463 إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم للبيع وجب على المشتري أن
يتسلمه ف المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من
زمن.
مادة -464 نفقات تسلم المبيع على المشتري ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
-2 بعض أنواع البيوع
بيع الوفاء :
مادة -465 إذا أحتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا.
بيع ملك الغير :
مادة -466 (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطال
البيع . ويكون الأمر آذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
2( ) وفي آل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
مادة -467 (1) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
2( ) وآذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور
العقد.
مادة -468 إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وآان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، فله أن
يطالب بتعويض ولو آان البائع حسن النية.
بيع الحقوق المتنازع عليها :
مادة -469 (1) إذا آان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص أخر فللمتنازل
ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع
المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع.
(2) ويعتبر الحق متنازعا فيه إذا آان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شانه نزاع جدي.
مادة -470 لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية :-
( أ ) إذا آان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد.
( ب ) إذا آان الحق المتنازع فيه شائعا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للأخر.
(جـ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته.
( د ) إذا آان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار.
مادة -471 لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاآم ولا للمحضرين
أن يشتروا لا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه آله أو بعضه إذا آان النظر في
النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها وإلا آان البيع باطلا.
مادة -472 لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موآليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا آانوا هم
الذين يتولون الدفاع عنها سواء أآان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا آان العقد باطلا.
بيع الترآة :
مادة -473 من باع ترآة ، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتفق على
غير ذلك.
مادة 474 - إذا بيعت ترآة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفي المشتري الإجراءات
الواجبة لنقل آل حق اشتملت عليه الترآة . فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين
المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفي هذه الإجراءات.
مادة -475 إذا آان البائع قد استوفي بعض ما للترآة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه ،
وجب أن يرد للمشتري ما استولي عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشتراط صراحة عدم الرد.
مادة -476 يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون الترآة ويحسب للبائع آل ما يكون دائنا به
للترآة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
البيع في مرض الموت :
مادة -477 (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع
وقت الموت فان البيع يسري في حق الورثة إذا آانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث
للترآة داخلا فيها المبيع ذاته.
2( ) أما إذا آانت هذه الزيادة تجاوز ثلث الترآة فان البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق
الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للترآة ما يفي بتكملة الثلثين.
3( ) ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة .916
مادة -478 لا تسري أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا آان هذا الغير قد آسب
بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
بيع النائب لنفسه :
مادة -479 لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو صن أو أمر من السلطات المختصة
أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط به بيعه بموجب هذه
النيابة ما لم يكن بإذن القضاء ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخري.
مادة -480 لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في
تقدير قيمتها سواء أآان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.
مادة -481 يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع
لحسابه.
الفصل الثاني – المقايضة
مادة -482 المقايضة عقد به يلتزم آل من المتعاقدين أن ينقل إلى الأخر ، على سبيل التبادل ،
ملكية مال ليس من النقود.
مادة -483 إذا آان الأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين ، جاز تعويض الفرق
بمبلغ من النقود يكون معدلا.
مادة -484 مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى يتحملها المتقايضان مناصفة ،
ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة -485 تسري على المقايضة أحكام البيع ، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر
آل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشربا للشيء الذي قايض عليه.
الفصل الثالث – الهبة
-1 أرآان الهبة
مادة -486 (1) الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض.
2( ) ويجوز للواهب ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام
معين.
مادة -487 (1) لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه.
2( ) فإذا آان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء
الموهوب.
مادة -488 (1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
2( ) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
مادة -489 إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل ، فلا يجوز لهم أن
يستردوا ما سلموه.
مادة -490 الوعد بالهبة لا ينعقد إلا إذا آان بورثة رسمية.
مادة -491 إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام
المادتين 466 ، .467
مادة -492 تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.
-2 آثار الهبة
مادة -493 إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب ، فان الواهب يلتزم بتسليمه إياه ،
وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسليم المبيع .
مادة -494 (1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب
الاستحقاق أو آانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا
عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه
الموهوب له من عوض . آل هذا ما لم يتفق على غيره.
(2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى.
مادة -495 (1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.
2( ) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، آان
ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون آذلك ملزما بالتعويض إذا
آانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا
التعويض.
مادة -496 لا يكون الواهب مسئولا إلا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.
مادة -497 يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض
لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة.
مادة -498 إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط ، فلا يكون
الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.
مادة -499 (1) إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه ، فلا يكون الموهوب له ملزما
إلا بوفاء الديون له يلتزم بوفاء هذا الدين ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.
-3 الرجوع في الهبة
مادة -500 (1) يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.
2( ) فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع ، متى
آان يستند في ذلك إلى عذر مقبولا ولم يوجد مانع من الرجوع.
مادة -501 يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع في الهبة.
( أ ) أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب ، أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا
الإخلال جحودا آبيرا من جانبه.
( ب ) أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته
الاجتماعية ، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
( جـ ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد
يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حي .
مادة -502 يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية :
( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فإذا زال المانع عاد حق
الرجوع.
( ب ) إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.
(جـ ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا ، فإذا اقتصر التصرف على
بعض الموهوب ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
( د ) إذا آانت الهبة من أحد الزوجين للأخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
( هـ ) إذا آانت الهبة الذي رحم محرم.
( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ، سواء آان لهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا
يد له فيه أو بسبب الاستعمال ، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء ، جاز الرجوع ف الباقي.
( ز ) إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
(حـ ) إذا آانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
مادة -503 (1) يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة آان لم
تكن.
2( ) ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع ، أو من وقت رفع الدعوى ،
وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية ، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز في
الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.
مادة -504 (1) إذا استولي الواهب على الشيء الموهوب ، بغير التراضي أو التقاضي ، آان
مسئولا قبل الموهوب له عن هلال الشيء سواء آان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له
فيه أو بسبب الاستعمال.
2( ) أما إذا صدر الحكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم ،
فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك ، ولو آان الهلاك بسبب أجنبي.
الفصل الرابع – الشرآة
مادة -505 الشرآة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أآثر بأن يساهم آل منهم في مشروع مالي ،
بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من خسارة.
مادة -506 (1) تعتبر الشرآة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على
الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.
2( ) ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشرآة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيها.
-1 أرآان الشرآة
مادة -507 (1) يجب أن يكون عقد الشرآة مكتوبا وإلا آان باطلا ، وآذلك يكون باطلا آل ما
يدخل على العقد من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد.
2( ) غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشرآاء قبل الغير، ولا يكون له أثر فيما بين
الشرآاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان.
مادة -508 تعتبر حصص الشرآاء متساوية القيمة ، وأنها واردة على ملكية المال لا على مجرد
الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة -509 لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من
ثقة مالية.
مادة -510 إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة مبلغا من النقود ، ولم يقدم هذا المبلغ ،
لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار ، وذلك دون إخلال
بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
مادة -511 (1) إذا آانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني أخر ، فان
أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو
نقض.
2( ) أما إذا آانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فان أحكام الإيجار هي التي تسري في آل ذلك.
مادة -512 (1) إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشرآة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات
التي تعهد بها ، وان يقدم حسابا عما يكون قد آسبه من وقت قيام الشرآة بمزاولته العمل الذي
قدمه حصة له.
2( ) على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشرآة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع ، إلا إذا
وجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة -513 إذا آانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له ف ذمة الغير ، فلا ينقضي التزامه
للشرآة إلا إذا استوفيت هذه الديون ، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر ، إذا
لم توف الديون عند حلول أجلها.
مادة -514 (1) إذا لم يبين عقد الشرآة نصيب آل من الشرآاء في الأرباح والخسائر ، آان
نصيب آل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.
2( ) فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشرآاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في
الخسارة أيضا ، وآذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.
(3) وإذا آانت حصة أحد الشرآاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح
والخسارة تبعا بما تفيده الشرآة من هذا العمل فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء أخر آان له
نصيب عن العمل وأخر عما قدمه فوقه.
مادة -515 (1) إذا اتفق على أن أحد الشرآاء لا يساهم في أرباح الشرآة أو في خسائرها ، آان
عقد الشرآة باطلا.
2( ) ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر ، بشرط
ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله.
2- إدارة الشرآة
مادة -516 (1) للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشرآة أن يقوم ، بالرغم من
معارضة سائر الشرآاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشرآة ، متى
آانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ،
مادامت الشرآة باقية.
2( ) وإذا آان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشرآة ، جاز الرجوع فيه آما يجوز في التوآيل
العادي.
3( ) أما المديرون من غير الشرآاء فهم دائما قابلون للعزل.
مادة -517 (1) إذا تعدد الشرآاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص آل منهم ودون أن
ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، آان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أي
أعمال الإدارة ، على أن يكون لكل من باقي الشرآاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه
، وعلي أن يكون من حق أغلبية الشرآاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض ، فإذا تساوي الجانبان
آان الرفض من حق أغلبية الشرآاء جميعا.
2( ) أما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشرآاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز
الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع
الشرآة تعويضها.
مادة -518 إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على
غير ذلك.
مادة -519 الشرآاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة وآل اتفاق على غير ذلك باطل.
مادة -520 إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، أعتبر آل شريك مفوضا من الآخرين
في إدارة الشرآة ، وآان له يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه ،
ولأغلبية الشرآاء الحق في رفض هذا الاعتراض.
-3 أثار الشرآة
مادة -521 (1) على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشرآة ، أو يكون مخالفا
للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
2( ) وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشرآة ما يبدله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا
إذا آان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد.
مادة -522 (1) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشرآة ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم
أخذه أو احتجازه ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو أعذار وذلك دون إخلال بما قد يستحق
للشرآة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء,
2( ) وإذا أمد الشريك الشرآة من ماله ، أو انفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة عن
حسن نية وتبصر ، وجبت له على الشرآة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها.
مادة 523 (1) إذا لم تف أموال الشرآة بديونها ، آان الشرآاء مسئولين عن هذه الديون في
أموالهم الخاصة ، آل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشرآة ، ما يوجد اتفاق على نسبة أخرى .
ويكون باطلا آل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشرآة.
2( ) وفي آل حال يكون لدائني الشرآة حق مطالبة الشرآاء آل بقدر الحصة التي تخصصت له
في أرباح الشرآة.
مادة 524 1(- ) لا تضامن بين الشرآاء فيما يلزم آل منهم من ديون الشرآة ، ما لم يتفق على
خلاف ذلك.
2( ) غير أنه إذا اعسر أحد الشرآاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين ، آل بقدر نصيبه في
تحمل الخسارة.
مادة -525 إذا آان لأحد الشرآاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشرآة أن يتقاضوا
حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في راس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح ،
أما بعد تصفية الشرآة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشرآة بعد
استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين.
4 - طرق انقضاء الشرآة
مادة -526 (1) تنتهي الشرآة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.
2( ) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشرآاء يقومون بعمل من نوع الأعمال
التي تألفت لها الشرآة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
3( ) ويجوز لدائن أحد الشرآاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره
في حقه.
مادة -527 (1) تنتهي الشرآة بهلاك جميع مالها أو جزء آبير منه بحيث لا تبقي فائدة في
استمرارها.
2( ) وإذا آان أحد الشرآاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه
، أصبحت الشرآة منحلة في حق جميع الشرآاء.
مادة -528 (1) تنتهي الشرآة بموت أحد الشرآاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفلاسه.
2( ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء تستمر الشرآة مع ورثته ، ولو آانوا
قصرا.
3( ) ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشرآاء أو حجز عليه أو أفلس أو انسحب وفقا
لأحكام المادة التالية ، تستمر الشرآة فيما بين الباقين من الشرآاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا
الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشرآة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقع
الحادث الذي أدي إلى خروجه من الشرآة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد
ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث.
مادة -529 (1) تنتهي الشرآة بانسحاب أحد الشرآاء ، إذا آانت مدنها غير معينة ، على أن
يعلن الشريك أرادته في الانسحاب إلى سائر الشرآاء قبل حصوله ، وألا يكون انسحابه عن غش
أو في وقت غير لائق.
2( ) وتنتهي أيضا بإجماع الشرآاء على حلها.
مادة -530 (1) يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشرآة بناء على طلب أحد الشرآاء ، لعدم وفاء
شريك بما تعهد به أو لأي سبب أخر لا يرجع إلى الشرآاء ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا
السبب من خطورة تسوغ الحل.
2( ) ويكون باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك.
مادة -531 (1) يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشرآاء يكون
وجوده في الشرآة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا
مسوغا لحل الشرآة ، على أن تظل الشرآة قائمة فيما بين الباقين.
2( ) ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا آانت الشرآة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من
الشرآة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشرآة ما لم يتفق باقي
الشرآاء على استمرارها.
5- تصفية الشرآة وقسمتها
مادة -532 تتم تصفية أموال الشرآة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد . وعند خلوه من حكم
خاص تتبع الأحكام الآتية:
مادة -533 تنتهي عند حل الشرآة سلطة المديرين ، أما شخصية الشرآة فتبقي بالقدر اللازم
للتصفية وغلى أن تنتهي هذه التصفية.
مادة -534 (1) يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، أما جميع الشرآاء ، وأما مصف واحد أو أآثر
تعينهم أغلبية الشرآاء.
2( ) وإذا لم يتفق الشرآاء على تعيين المصفي ، تولي القاضي تعيينه ، بناء على طلب أحدهم.
3( ) وفي الحالات التي تكون فيها الشرآة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية ،
بناء على طلب آل ذي شان.
4( ) وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.
مادة -535 (1) ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشرآة ، إلا أن تكون لازمة لاتمام أعمال
سابقة.
(2) ويجوز له أن يبيع مال الشرآة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في
أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة.
مادة -536 (1) تقسم أموال الشرآة بين الشرآاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ،
وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد
المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشرآاء قد باشرها في مصلحة الشرآة.
2( ) وتختص آل واحد من الشرآاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في راس المال ، آما هي
مبينة ف العقد ، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن
الشريك قد اقتصر على تقدي عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على
مجرد الانتفاع به.
3( ) وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشرآاء بنسبة نصيب آل منهم في الأرباح.
(4) أما إذا لم يكف صافي مال الشرآة للوفاء بحصص الشرآاء فان الخسارة توزع عليهم جميعا
بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
مادة -537 تتبع في قسمة الشرآات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
الفصل الخامس – القرض والدخل الدائم
1- القرض
مادة -538 القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي
شيء مثلي أخر ، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئا مثله في مقداره ونوعه
وصفته.
مادة -539 (1) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المفترض ، ولا يجوز له
أن يطالبه برد المثل إلا عند إنهاء القرض.
2( ) وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المفترض آان الهلاك على المقرض.
مادة 540 - إذا استحق الشيء ، فان آان القرض بأجر سرت أحكام البيع ، وإلا فأحكام العارية.
مادة -541 (1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وآان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء
الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.
(2) أما إذا آان القرض بأجر أو آان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون
للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
مادة -542 على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم
يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
مادة -543 ينتهي القرض بإنهاء الميعاد المتفق عليه.
مادة -544 إذا اتفق على الفوائد ، آان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته
في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا
الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ،
ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ،
ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
2- الدخل الدائم
مادة -545 (1) يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص أخر وإلى خلفائه من
بعده دخلا دوريا يكون مبلغا من النقود أو مقدارا معينا من أشياء مثلية أخري ، ويكون هذا التعهد
بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية.
2( ) فإذا آان ترتيب الدخل بعقد من عقود المعارضة ، اتبع في شانه من حيث سعر الفائدة القواعد
التي تسري على القرض ذي الفائدة.
مادة -546 (1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع
باطلا آل اتفاق يقضي بغير ذلك.
(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا
يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.
3( ) وفي آل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة
على هذا الإعلان.
مادة -547 يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية :
( أ ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم أعذاره.
( ب ) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا
عنها.
( جـ ) إذا أفلس أو اعسر.
مادة -548 (1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد
مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.
2( ) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر
القانوني مساوية للدخل.
الفصل السادس – الصلح
1- أرآان الصلح
مادة -549 الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقبان به نزاعا محتملا ، وذلك بأن
ينزل آل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه.
مادة -550 يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد
الصلح.
مادة -551 لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالتقادم العام . ولكن يجوز
الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية ، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى
الجرائم.
مادة -552 لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.
2- آثار الصلح
مادة -553 (1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها.
2( ) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا.
مادة -554 للصلح أثر آاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق ويقتصر هذا الأثر على الحقوق
المتنازع فيها دون غيرها.
مادة -555 يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسرا ضيفا ، وأيا آانت تلك
العبارات فن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي آانت وحدها بصفة جلية محلا للنزاع الذي
حسمه الصلح.
-3 بطلان الصلح
مادة -556 لا يجوز الطعن ف الصلح بسبب غلط في القانون.
مادة -557 (1) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه يقتضي بطلان العقد آله.
2( ) على أن هذا الحكم لا يسري إذا تبين من عبارات العقد ، أو من الظروف ، أن المتعاقدين قد
اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض.
الكتــــــاب الثاني - - الباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الباب الثاني
العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الأول - الإيجار
-1 الإيجار بوجه عام
أرآان الإيجار :
مادة -558 الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة
معينة لقاء أجر معلوم.
مادة -559 لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا
بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقضت المدة إلى ثلاث
سنوات ، آل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
مادة -560 الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يحزها مالك
الرقبة ، على أن تراعي المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول
السنة.
مادة -561 يجوز أن تكون الأجرة نقودا آما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
مادة -562 إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على آيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات
مقدار الأجرة ، وجب اعتبار أجرة المثل.
مادة -563 إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة
المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على
طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.
( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا آانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو
أآثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا آانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل
نصفها الأخير ، آل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.
( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا آانت
الفترة المعينة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أآثر وجب ستنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا آانت
الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
( جـ ) في المساآن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا آانت الفترة المعينة لدفع
الأجرة شهرين أو أآثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا آانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل
نصفها الأخير.
أثار الإيجار :
مادة -564 يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن
تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين.
مادة -565 (1) إذا سلمت العين المؤجرة في حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أوجرت
من أجله أو إذا نقض هذا الانتفاع نقصا آبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد الحالتين إذا
آان لذلك مقتض.
2( ) فإذا آانت العين المؤجرة في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه
أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو آان قد سبق له
أن نزل عن هذا الحق.
مادة -566 يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة
من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة
وتحديد ملحقاتها.
مادة -567 (1) على المؤجر أن يتعهد العين بالمؤجرة بالصيانة لتبقي على الحالة التي سلمت بها
وأن يقوم في أثناء الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات " التأجيرية "
2( ) وعليه أن يجري الأعمال اللازمة للأسطح من تخصيص أو بياض وأن يقوم بنزح الآبار
والمراحيض ومصاريف المياه.
3( ) ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا قدر
جزافا ، فإذا آان تقديره "بالعداد " آان على المستأجر . أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مما
هو خاص بالاستعمال الشخصي فيتحمله المستأجر.
4( ) آل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة -568 (1) إذا تأخر المؤجر بعد أعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبنية في المادة السابقة
، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه
خصما من الأجرة . وهذا دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
(2) ويجوز للمستأجر دون حاجة إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة
أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء آان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ
بعد ذلك إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي
المستأجر ما أنفقه خصما من الأجرة.
مادة -569 (1) إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاآا آليها ، أنفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2( ) أما إذا آان هلاك العين جزئيا ، أو إذا أصبحت العين في حال ولا تصلح معها للانتفاع الذي
أو جرت من أجله ، أو نقص هذا الانتفاع نقصا آبيرا ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ،
فيجوز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي آانت عليها أن يطلب
تبعا للظروف أما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ذاته دون إخلال بما له من حق في أن يقوم
بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لأحكام المادة السابقة.
3( ) ولا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا آان الهلاك أو التلف يرجع
إلى سبب لا يد للمؤجر فيه.
مادة -570 (1) لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون
ضرورية لحفظ العين المؤجرة ، على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال آل أو جزئي
بالانتفاع بالعين ، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة.
2( ) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات ، سقط حقه في طلب
الفسخ.
مادة -571 (1) على المؤجر أن يمتنع عن آل ما من شانه أن يحول دون انتفاع المستأجر
بالعيني المؤجرة ، ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2( ) ولا يقتصر ضمان المؤجر على أعمال التي نصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان
إلى آل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر أخر أو من أي شخص
تلقي الحق في المؤجر.
مادة -572 (1) إذا أدعى أجنبي حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ،
وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذلك وآان له أن يخرج من الدعوى ، وفي هذه
الحالة لا توجه الإجراءات إلا إلى المؤجر.
2( ) فإذا ترتب على هذا الإدعاء أن حرم المستأجر فعلا من الانتفاع الذي له بموجب عقد الإيجار
، جاز له تبعا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن آان له مقتضى.
مادة -573 (1) إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون
غش ، فإذا آان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر أخر يده على
العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فانه هو الذي يفضل.
2( ) فإذا لم يوجد سبب لتفصيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب
التعويض.
مادة -574 إذا ترتب على عمل من جهة حكومية في حدود القانون نقص آبير في الانتفاع بالعين
المؤجرة ، جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله أن يطالب
المؤجر بتعويضه إذا آان عمل الجهة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولا عنه ، آل
هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
مادة -575 (1) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام
المتعرض لا يدعي حقا ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على
المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد.
2( ) على أنه إذا وقع التعرض المادي لسبب لا يد للمستأجر فيه ، وآان هذا التعرض من الجسامة
بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو
إنقاص الأجرة.
مادة -576 (1) يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول
دون الانتفاع بها ، أو تنقص من هذا الانتفاع إنقاصا آبيرا ولكنه لا يضمن العيوب التي جري
العرف بالتسامح فيها . وهو مسئول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن
خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها ، آل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2( ) ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا آان المستأجر قد أخطر به أو آان يعلم به وقت التعاقد.
مادة -577 (1) إذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر تبعا للظروف
أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، وله آذلك أن يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو
بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا آان هذا الإصلاح لا يبهظ المؤجر.
2( ) فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزام المؤجر بتعويضه ، ما لم يثبت أنه آان يجهل
وجود العيب.
مادة -578 يقع باطلا آل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا آان
المؤجر قد أخفي عن غش سبب هذا الضمان.
مادة -579 يلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فان لم يكن
هناك اتفاق التزام أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له.
مادة -580 (1) لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا
آان هذا التغيير لا ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر.
2( ) فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجرة مجاوزا فيذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة
السابقة ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي آانت عليها وبالتعويض أن آان له مقتض.
مادة -581 (1) يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور
الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذلك مادامت الطريقة التي توضع بها هذه الأجهزة
لا تخالف الأصول المرعية ، وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يهدد سلامة العقار.
(2) فإذا آان تدخل المؤجر لازما لإتمام شيء من ذلك ، جاز للمستأجر أن يقتضي منه هذا
التدخل ، على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر.
مادة 582 - يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات " التأجيرية " التي يقضي بها العرف ، ما لم يكن
هناك اتفاق على غير ذلك.
مادة -583 (1) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي
المحافظة عليها ما يبذله الشخص المعتاد.
2( ) وهو مسئول عما يصيب العني أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها
استعمالا ما لوفا.
مادة -584 (1) المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إلا إذا أثبت أن الحريق نشأ عن
سبب لا يد له فيه.
2( ) فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، آان آل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي
يشغله ، ويتناول ذلك المؤجر إن آان مقيما في العقار . هذا ما لم يثبت أن النار أبتدأ شبوبها فيا
الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق.
مادة -585 يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، آان
تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب بها ، أو يقع اغتصاب عليها ، أو يعتدي
أجنبي بالتعرض لها ، أو بإحداث ضرر بها.
مادة -586 (1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فيا المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم
يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة -587 الوفاء بسقط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم
الدليل على عكس ذلك.
مادة -588 يجب على من استأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا
زراعية أن يضع في العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون
قيمتها آافية لضمان الأجرة عن سنتين ، أو عن آل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن
الأجرة قد عجلت ، ويعفي المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم
المستأجر تأمينا أخر.
مادة 589 1(- ) يكون للمؤجر ، ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار ، أي يحبس جميع
المنقولات القابلة للحجز الموجود في العين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن
مملوآة للمستأجر . وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو دون عمله
آان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو آان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا
الحائز من حقوق.
2( ) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا آان نقل هذه الأشياء أمرا
اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون الحياة ، أو آانت المنقولات التي ترآت في العين
المؤجرة أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما.
مادة -590 يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاها تحت يده
دون حق آان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعي في تقديره القيمة الايجارية للعين وما أصاب
المؤجر من ضرر.
مادة -591 (1) على المستأجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ، إلا ما يكون قد
أصاب العين من هلاك أو تلف لسبب لا يد له فيه.
2( ) فإذا آان تسليم العين للمستأجر قد تم دون آتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ،
افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة.
مادة -592 (1) إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراسا أو غير ذلك من التحسينات
مما يزيد في قيمة العقار، التزام المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء الإيجار ما أنفقه في هذه
التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
2( ) فإذا آانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، آان له أيضا أن
يطلب من المستأجر إزالتها . وله أن يطلب فوق ذلك تعويضا عن الضرر الذي يصيب العقار من
هذه الإزالة إن آان للتعويض مقتض.
3( ) فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذآرها ،
جاز للمحكمة أن تنظره إلى أحل الوفاء بها.
التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن
مادة -593 للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن وذلك عن آل ما استأجره أو
بعضه ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
مادة -594 (1) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن الإيجار
وآذلك العكس.
2( ) ومع ذلك إذا آان الأمر خاصا بإيجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن
يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى
بإبقاء الإيجار إذا قدم المشتري ضمانا آافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق.
مادة -595 في حالة التنازل عن الإيجار يبقي المستأجر ضمانا للمتنازل له في تنفيذ التزاماته.
مادة 596 – (1) يكون المستأجر من الباطن ملزماً بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً فى
ذمته للمستأجر الأصلى وقت أن ينذره المؤجر .
2( ) ولا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الأجرة
للمستأجر الأصلى ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار وفقاً للعرف أو لاتفاق ثابت تم وقت الإيجار
من الباطن .
مادة 597 – تبرأ ذمة المستأجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى
حالة التنازل عن الإيجار أم فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلى من التزامات فى حالة
الإيجار من الباطن:
( أولاً ) إذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن .
( ثانياً ) إذا استوفي المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن
يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلى .
انتهاء الإيجار :
مادة 598 – ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء .
مادة 599 – (1) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المؤجر
ودون اعتراض منه ، أعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير معينة ، وتسرى
على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 563 .
2( ) ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاراً ً جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلى ، ومع ذلك تنتقل
إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التى آان المستأجر قد قدمها فى الإيجار القديم مع مراعاة
قواعد الشهر العقاري ، أما الكفالة شخصية آانت أو عينية فلا تنتقل إلى الإيجار الجديد إلا إذا
رضى الكفيل بذلك.
مادة 600 – إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء واستمر المستأجر مع ذلك منتفعاً بالعين
بعد انتهاء الإيجار فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
موت المستأجر أو إعساره :
مادة 601 – (1) لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر.
2( ) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انتهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت
مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزاً حدود
حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المادة 563 ، وأن
يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأآثر من وقت موت المستأجر .
مادة 602 – إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه
ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر ان يطلبوا إنهاء العقد .
مادة 603 – (1) لا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستحق .
2( ) ومع ذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له فى ميعاد مناسب تأمينات تكفل
الوفاء بالأجرة التى لم تحل وآذلك يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له فى التنازل عن الإيجار أو
فى الإيجار من الباطن أن يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضاً عادلا .
مادة 604 – (1) إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إلى شخص آخر ، فلا يكون
الإيجار نافذاً فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذى نقل الملكية
2( ) ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو آان هذا العقد غير نافذ
فى حقه .
مادة 605 – (1) لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم آن الإيجار نافذاً فى حقه أن
يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 563 .
2( ) فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر
تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك ، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى
التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين
آاف للوفاء بهذا التعويض.
مادة 606 – لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا
أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع آان يعلم بانتقال الملكية أو آان من المفروض حتماً أن يعلم .
فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع على المؤجر .
مادة 607 – إذا أتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد إذا وجدت له حاجة شخصية للعين ،
وجب عليه فى استعمال هذا الحق أن ينبه على المستأجر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بالمادة
563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك .
مادة 608 – (1) إذا آان الإيجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء قبل
انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ
الأمر أو فى أثناء سريانه مرهقاً ، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء
المبينة بالمادة 563 ، وعلى أن يعوض الطرف الأخر تعويضاً عادلا .
2( ) فإذا آان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد ، فلا يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة
حتى يستوفى التعويض أو يحصل على تأمين آاف .
مادة 609 – يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء
إيجار مسكنه إذا آان هذا الإيجار معين المدة ، على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة 563 ،
ويقع باطلاً آل اتفاق على غير ذلك .2
بعض أنواع الإيجار
إيجار الأراضي الزراعية :
مادة 610 – إذا آانت العين المؤجرة أرضاً زراعية ، فلا يكون المؤجر ملزماً بتسليم المستأجر
المواشي والأدوات الزراعية التى توجد فى الأرض الزراعية إلا إذا آان الإيجار يشملها .
مادة 611 – إذا تسلم المستأجر مواشي وأدوات زراعية مملوآة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها
ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف فى استغلالها .
مادة 612 – إذا ذآر فى عقد إيجار الأرض الزراعية أن الإيجار قد عقد لسنة أو لعدة سنوات ،
آان المقصود من ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنوية أو لعدة دورات .
مادة 613 – (1) يجب أن يكون استغلال المستأجر للأرض الزراعية موافقاً لمقتضيات
الاستغلال المألوف ، وعلى المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج
2( ) ولا يجوز له دون رضاء المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فى استغلالها أى تغيير
جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء الإيجار .
مادة 614 – (1) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التى يقتضيها الانتفاع المألوف
بالأرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف
، وآذلك القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والسور والقناطر والأسوار والآبار والمباني
المعدة للسكنى أو للاستغلال آل هذا ما لم يقضى الاتفاق أو العرف بغيره.
2( ) أما إقامة المباني والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم بها
المؤجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك ، وآذلك يكون الحكم فى الإصلاحات اللازمة
للآبار والترع ومجارى المياه والخزانات.
مادة 615 – إذا منع المستأجر من تهيئة الأرض للزراعة أو من بذرها أو هلك البذر آله أو
أآثره وآان ذلك بسبب قوة قاهرة ، برئت ذمة المستأجر من الأجرة آلها أو بعضها بحسب
الأحوال . آل هذا ما لم يوجد أتفق يقضى بغيره .
مادة 616 – (1) إذا بذر المستأجر الأرض ثم هلك الزرع آله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ،
جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة .
2( ) أما إذا لم يهلك إلا بعض الزرع ولكن ترتب على الهلاك نقص آبير فى ريع الأرض ، آان
للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة .
3( ) وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا آان عوض عما أصابه من ضرر
بما عاد عليه من أرباح فى الإجارة آلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق
آخر.
مادة 617 – يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلة الأرض عند انتهاء الإيجار لا يد له فيه أن يبقى
بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة على أن يؤدى الأجرة المناسبة .
مادة 618 – لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا يكون من شأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه
. ويجب عليه بوجه خاص قبيل إخلاء الأرض أن يمسح لهذا الخلف بهيئة الأرض وبذرها إذا لم
يصبه ضرر من ذلك .
المزارعة :
مادة 619 – يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر
فى مقابل أخذ المؤجر جزءاً معيناً من المحصول .
مادة 620 – تسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو
عرف يخالفها .
مادة 621 – إذا لم تعين مدة المزارعة ، آانت المدة دورة زراعية سنوية .
مادة 622 – الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشي التى توجد فى الأرض
وقت التعاقد إذا آانت مملوآة للمؤجر.
مادة 623 – (1) يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من
العناية ما يبذله فى شؤون نفسه .
2( ) وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى
المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.
3( ) ولا يلزم المستأجر ان يعوض ما نفق من المواشي ولا ما يلي من الأدوات الزراعية بلا خطأ
منه .
مادة 624 - (1) توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف ،
فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف آان لكل منهما نصف الغلة .
2( ) فإذا هلكت الغلة آلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معاً تبعه هذا الهلاك ولا
يرجع أحد منهما على الآخر.
مادة 625 – لا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من
الباطن إلا برضاء المؤجر .
مادة 626 – لا تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنها تنقضي بموت المستأجر .
مادة 627 – (1) إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها ، وجب ان يرد للمستأجر او ورثته ما
أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من
العمل .
2( ) ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر ، جاز لورثته عوضاً عن استعمال حقهم فى
استرداد النفقات المتقدم ذآرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ماداموا يستطيعون
القيام بذلك على الوجه المرضى .
إيجار الوقف :
مادة 628 – (1) للناظر ولاية إجارة الوقف .
2( ) فلا يملكها الموقوف عليه ولو أنحصر فيه الاستحقاق إلا إذا آان متولياً من قبل الواقف أو
مأذوناً ممن له ولاية الإجارة من ناظر أو قاضى .
مادة 629 – ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه إلا أن أذن له الناظر فى قبضها .
مادة 630 – (1) لا يجوز لناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل .
2( ) ويجوز له أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل .
مادة 631 – لا تصح إجارة الوقف بالغين الفاحش إلا إذا آان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى
له ولاية التصرف فى الوقف ، فتجوز إجارته بالغين الفاحش فى حق نفسه لا فى حق من ليله من
المستحقين .
مادة 632 – (1) فى إجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت لأذى أبرم فيه عقد
الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
2( ) وإذا أجر الناظر الوقف بالغين الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى أجر المثل
وإلا فسخ العقد .
مادة 633 – (1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين
ولو آان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ، انقضت المدة إلى ثلاث سنين .
2( ) ومع ذلك إذا آان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له ان يؤجر الوقف مدة تزيد
على ثلاث سنين بلا حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب
إنقاص المدة إلى ثلاث سنين.
مادة 634 – تسرى أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة
الفصل الثاني – العارية
مادة 635 – العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للاستهلاك ليستعمله
بلا عوض لمدة معينة او فى غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
1- التزامات المعير
مادة 636 – يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد
العارية وأن يترآه للمستعير طول مدة العارية .
مادة 637 – (1) إذا أضطر المستعير إلى الاتفاق للمحافظة على الشيء أثناء العارية ـ ألتزم
المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
2( ) أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التى ينفقها من يجوز
الشيء وهو سيئ النية .
مادة 638 – (1) لا ضمان على المعير فى استحقاق الشيء المعار إلا إذا أن يكون هناك اتفاق
على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق .
2( ) ولا ضمان عليه آذلك فى العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سلامة
الشيء منه لزمه تعويض المستعير عن آل ضرر يسببه ذلك .
2- التزامات المستعير
مادة 639 – (1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد
، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير
أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
2( ) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية .
مادة 640 – (1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف
بالنفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .
2( ) وله أن ينزع من الشيء المعار آل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته
الأصلية .
مادة 641 – (1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى
المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .
2( ) وفى آل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة
وآان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، أو آان بين أن ينقذ شيئاً مملوآاً له
أو الشيء المعار فأختار أن ينقذ ما يملكه .
مادة 642 – (1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذى تسلمه بالحالة التى
يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .
2( ) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لك يوجد اتفاق يقضى
بغير ذلك .
3- انتهاء العارية
مادة 643 – (1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت
باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .
2( ) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت .
3( ) وفى آل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا آان هذا
الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
مادة 644 – يجوز للمعير أن يطلب فى آي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية :
( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .
(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
(جـ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو آان معسراً قبل ذلك علم من المعير .
مادة 645 – تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .
الكتــــــاب الثاني - - الباب الثاني العقود الواردة على الانتفاع بالشيء
الفصل الأول – المقاولة والتزام المرافق العامة
-1 عقد المقاولة
مادة 646 – المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً أ وأن يؤدى عملا لقاء
أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
التزامات المقاول :
مادة 647– (1) يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يقدم رب العمل المادة
التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله .
(2) آما يجوز ان يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معاً .
مادة 648– إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل آلها أو بعضها ، آان مسئولا عن جودتها وعليه
ضمانها لرب العمل.
مادة 649– (1) إذا آان رب العمل هو الذى قدم المادة ، فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى
أصول الفن فى استخدامه لها وأن يؤدى حساباً لرب العمل عما استعملها فيه ويرد إليه ما بقى
منها . فإذا صار شيء من هذه المادة غير صالح للاستعمال بسبب إهماله أو قصور آفايته الفنية ،
ألتزم برد قيمة هذا الشيء لرب العمل.
2( ) وعلى المقاول أن يأتي بما يحتاج إليه فى إنجاز العمل من أدوات ومهمات إضافية ويكون
ذلك على نفقته . هذا ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغيره.
مادة 650– (1) إذا ثبت أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف لعقد ،
جاز لرب العمل أن ينذره بأن يعدل من طريقة التنفيذ خلال معقول يعينه له . فإذا انقضى الأجل
دون أن يرجع المقاول إلى الطريقة الصحيحة ، جاز لرب العمل أن يطلب إما فسخ العقد وإما أن
يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول طبقاً لأحكام المادة .209
2( ) على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة إلى تعيين أجل إذا آان إصلاح ما فى
طريقة التنفيذ من عيب مستحيلا.
مادة 651– (1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات
من تهدم آلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو آان
التهدم ناشئاً عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو آان ر العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم
يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
2( ) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المباني والمنشآت من عيوب
يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته.
3( ) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول
من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
مادة 652– إذا أقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميمات دون أن يكلف الرقابة على
التنفيذ ، لم يكن مسئولا إلا عن العيوب التى أتت من التصميم .
مادة 653– يكون باطلا آل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعمارى والمعمارى والمقاول من
الضمان أو الحد منه .
مادة 654– تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو
انكشاف العيب .
التزامات رب العمل :
مادة 655– متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على هذا أن يبادر
إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجاري فى المعاملات ، فإذا أمتنع دون سبب مشروع
عن التسليم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، أعتبر أن العمل قد سلم إليه .
مادة 656– يستحق دفع الأجر تسلم العمل ، إلا إذا قضى العرف أو الاتفاق بغير ذلك .
مادة 657– (1) إذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على أساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من
الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسوسة ، وجب على
المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن ، فإن لم
يفعل سقط حقه فى استرداد ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات .
2( ) فإذا آانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل ان يتحلل من العقد
ويقف التنفيذ على أن يكون ذلك دون إبطاء ، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال ، مقدرة
وفقاً لشروط العقد ، دون أن يعوضه عما آان يستطيع آسبه لو أنه أتم العمل .
مادة 658– (1) إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم أتفق عليه رب العمل ، فليس
للمقاول أن يطلب بأية زيادة فى الأجر ولو حدث فى هذا التصميم تعديل أو إضافة إلا أن يكون
ذلك راجعاً إلى خطأ من رب العمل أو يكون مأذوناً به منه وأتفق مع المقول على أجره .
(2) ويجب أن يحصل هذا الاتفاق آتابة ، إلا إذا آان العقد الأصلى ذاته قد أتفق عليه مشافهة .
3( ) وليس للمقاول إذا ارتفعت أسعار المواد الأولية وأجور الأيدي العاملة أو غيرها من التكاليف
أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة الأجر ولو بلغ هذا الارتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيرا.ً
4( ) على أنه إذا أنهار التوازن الاقتصادي بين التزامات آل من رب العمل والمقاول بسبب
حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه
التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد.
مادة 659– إذا لم يحدد الأجر سلفاً وجب الرجوع فى تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .
مادة 660– (1) يستحق المهندس المعمارى أجراً مستقلا عن وضع التصميم وعمل المقايسة
وأخر عن إدارة الأعمال .
2( ) فإن لم يحدد العقد هذه الأجور وجب تقديرها وفقاً للعرف الجاري.
3( ) غير أنه إذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ، وجب تقدير الأجر بحسب
الزمن الذى استغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل .
المقاولة من الباطن :
مادة 661– (1) يجوز للمقاول أن بكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه إلى مقاول من
الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض الاعتماد على آفايته
الشخصية .
2( ) ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئولا عن المقاول من الباطن قبل رب العمل .
مادة 662– (1) يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ
العمل ، حق مطالبة رب العمل مباشرة بما لا يجاوز القدر الذى يكون مديناً به للمقاول الأصلى
وقت رفع الدعوى ، ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل آل من المقاول
الأصلى ورب العمل .
2( ) ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يدرب العمل أو المقاول الأصلى امتياز على
المبالغ المستحقة للمقاول الأصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ، ويكون الامتياز لكل
منهم بنسبة حقه
ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة .
3( ) وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من
ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل .
انقضاء المقاولة :
مادة 663– (1) لرب لعمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل إتمامه ، على أن
يعوض المقاول عن جميع ما أنفقه من المصروفات ، وما أنجزه من الأعمال ، وما آان يستطيع
آسبه لو أنه أتم العمل .
2( ) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من آسب إذا آانت
الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا ، ويتعين عليها بوجه خاص أن تنقص منه ما يكون المقاول
قد اقتصده من جراء تحلل رب العمل من العقد وما يكون قد آسبه باستخدام وقته فى أمر أخر.
مادة 664– ينقضي عقد المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه.
مادة 665– (1) إذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل ، فليس للمقاول أن
يطالب لا بثمن عمله ولا برد نفقاته ، ويكون هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين .
2( ) أما إذا آان المقاول قد أعذر أن يسلم الشيء ، أو آان هلاك الشيء أو تلفه قبل التسليم راجعاً
إلى خطئه ، وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل .
3( ) فإذا آان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشيء ، أو آان هلاك الشيء أو تلفه راجعاً إلى
خطأ منه أو إلى عيب فى المادة التى قام بتوريدها ، آان هلاك المادة عليه وآان للمقاول الحق فى
الأجر وفى التعويض عند الاقتضاء .
مادة 666– ينقضي عقد المقاولة بموت المقاول إذا آانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار فى
التعاقد . فإن لم تكن محل اعتبار فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ولا يجوز لرب العمل فسخه فى
غير الحالات التى تطبق فيها المادة 663 إلا إذا لم تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية
لحسن تنفيذ العمل .
مادة 667– (1) إذا انقضى العقد بموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للترآة قيمة ما
تم من العمال وما أنفق لتنفيذ ما لم يتم ، وذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه الأعمال
والنفقات .
2( ) ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تمم إعدادها والرسوم التى
بدئ فى تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادلاً .
3( ) وتسرى هذه الأحكام أيضاً إذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب
لا يد له فيه .
2- التزام المرافق العامة
مادة 668– التزام المرافق العامة عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ، ويكون
هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو شرآة يعهد إليها باستغلال
المرفق فترة معينة من الزمن .
مادة 669– ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عمليه بأن يؤدى لهذا العميل
على الوجه المألوف ، الخدمات المقابلة للأجر الذى يقبضه وفقاً للشروط المنصوص عليها عقد
الالتزام وملحقاته ، وللشروط التى تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من
القوانين.
مادة 670– (1) إذا آان ملتزم المرفق محتكراً له احتكارا قانونياً أو فعلياً ، وجب عليه أن يحقق
المساواة التامة بين عملائه سواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الأجور .
2( ) ولا تحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة خاصة تنطوي على تخفيض الأجور أو
الإعفاء منها ، على أن ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه شروط يعينها الملتزم
بوجه عام . ولكن المساواة تحرم على الملتزم أن يمنح أحد عملائه ميزات يرفض منحها لآخرين
3( ) وآل تمييز على خلاف ما تقضى به الفقرة السابقة ، يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر
الذى قد يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من إخلال بالتوازن الطبيعي فى
المنافسة المشروعة .
مادة 671– (1) يكون لتعريفات الأسعار قررتها السلطة العامة قوة القانون بالنسبة إلى العقود
التى يبرمها الملتزم مع عملائه ، فلا يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها.
2( ) ويجوز إعادة النظر فى هذه القوائم وتعديلها .فإذا عدلت الأسعار المعمول بها وصدق على
تعديل الأسعار الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها ، وما يكون
جارياً وقت التعديل من اشتراآات فى المرافق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص
فى الأجور وذلك فيما بقى من المدة بعد التاريخ المعين لسريان الأسعار الجديدة .
مادة 672– (1) آل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود الفردية يكون
قابلا للتصحيح.
2( ) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل ، آان له الحق فى استرداد ما دفعه زيادة
على الأسعار المقررة . وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام ، آان له الحق فى استكمال
ما نقص من الأسعار المقررة . ويكون باطلا آل اتفاق يخالف ذلك . ويسقط الحق فى الحالين
بانقضاء سنة من وقت قبض الأجور التى لا تتفق مع الأسعار المقررة .
مادة -673 (1) على عملاء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحرآة
وما شابه ذلك ، أن يتحملوا ما يلازم أدوات المرافق عادة من عطل أو خلل لمدة قصيرة ، آهذا
الذى تقتضيه صيانة الأدوات التى يدار بها المرفق .
2( ) ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على
المألوف فى مدته أو فى جسامته ، إذا أثبتوا أن ذلك يرجع إلى قوة قاهرة خارجة من إرادة المرفق
، أو إلى حادث مفاجئ وقع فى هذه الإدارة دون أن يكون فى وسع آيه إدارة يقظة غير مقدرة أن
تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر الإضراب حادثاً مفاجئاً إذا استطاع الملتزم إقامة الدليل
على أن وقوع الإضراب آان دون خطأ منه ، وأنه لم يكن فى وسعه أن يستبدل بالعمال
المضربين غيرهم أو أن يتلافى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى .
الفصل الثاني – عقد العمل
مادة 674– لا تسرى العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى خدمة المتعاقد الآخر
وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
مادة 675– (1) لا تسرى الأحكام الواردة فى هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه
صراحة أو ضمناً مع التشريعات الخاصة التى تتعلق بالعمل .
2( ) وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لا تسرى عليهم هذه الأحكام .
مادة 676– (1) تسرى أحكام عقد العمل على العلاوة ما بين أرباب الأعمال وبين الطوافين
والممثلين التجاريين الجوابينة ومندوبي التأمين وغيرهم من الوسطاء ، ولو آانوا مأجورين
بطريقة العمالة أو آانوا يعملون لحساب جملة من أرباب الأعمال ، مادام هؤلاء الأشخاص تابعين
لأرباب العمل وخاضعين لرقابتهم.
2( ) وإذا انتهت خدمات الممثل التجاري أو المندوب الجواب ولو آان ذلك بإنهاء المدة المعينة فى
عقد استخدامه ، آان له الحق فى أن يتقاضى على سبيل الأجر العمالة أو الخصم المتفق عليه أو
الذى يقضى بع العرف عن التوصيات التى لم تبلغ رب العمل إلا بعد خروج الممثل التجارى أو
المندوب الجواب من خدمته ، متى آانت هذه التوصيات نتيجة مباشرة لما قام به هؤلاء
المستخدمون من سعى لدى العملاء أثناء مدة خدمتهم . على أنه لا يجوز لهم المطالبة بهذا الحق
إلا خلال المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة إلى آل مهنة .
-1 أرآان العقد
مادة 677– لا يشترط فى عقد العمل أى شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على
خلاف ذلك .
مادة 678– (1) يجوز أن يبرم عقد لخدمة معينة أو لمدة معينة ، آما يجوز أن يكون غير معين
المدة .
2( ) فإذا آان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأآثر ن خمس سنوات ، جاز للعامل
بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر.
مادة -679 (1) إذا آان عقد العمل معين المدة أنتهي من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
(2) فإذا استمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، أعتبر ذلك منهما تجديداً للعقد لمدة غير
معينة .
مادة 680– (1) إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين أنتهي بانقضاء العمل المتفق عليه .
2( ) فإذا آان العمل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تنفيذ العقد بعد إنهاء العمل المتفق عليه ،
أعتبر العقد قد تجدد تجديداً ً ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
مادة 681– يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر إذا آان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة
بالتبرع به أو عملا داخلا فى مهنة من أداه.
مادة 682– (1) إذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الأجر الذى
يلتزم به صاحب المصنع ، أخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر
طبقاً لعرف المهنة وعرف الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير
الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
2( ) ويتبع ذلك أيضاً فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها .
مادة 683– تعتبر المبالغ الآتية جزءاً لا يتجزأ من الأجر تحسب فى تعين القدر الجائز الحجز
عليه :
1( ) العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين .
2( ) النسب المئوية التى تدفع إلى مستخدمي المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلاوات التى
تصرف لهم بسبب غلاء المعيشة.
3( ) آل منحة تعطى للعامل علاوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة
أعبائه العائلية وما شابه ذلك ، إذا آانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح
المصنع أو جرى العرف يمنحها حتى أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعاً ،
على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز .
مادة 684– (1) لا يلحق بالأجر ما يعطى على سبيل الوهبة إلا فى الصناعة أو التجارة التى
جرى فيها العرف بدفع وهبة وتكون لها قواعد تسمح بضبطها .
(2) وتعتبر الوهبة جزءاً من الأجر ، إذا آان ما يدفعه منها العملاء إلى مستخدمى المتجر الواحد
يجمع فى صندوق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلاء المستخدمين بنفسه أو
تحت إشرافه.
3( ) ويجوز فى بعض الصناعات آصناعة الفنادق والمطاعم والمقاهي والمشارب ، ألا يكون
للعامل أجر سوى ما يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام .
2- أحكام العقد
التزامات العامل :
مادة 685– يجب على العامل :
( أ ) أن يؤدى العمل بنفسه ، وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
( ب ) أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدخل فى
وظيفة العامل ، إذا لم يكن فى هذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن فى
أطاعها ما يعرض للخطر.
(جـ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .
(د) أن يحفظ بأسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد.
مادة 686– (1) إذا آان العمل الموآول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء رب العمل أو
بالاطلاع على سر أعماله آان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد إنهاء العقد أن ينافس
رب العمل ، ولا أن يشترك فى أى مشروع يقوم بمنافسته .
2( ) غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :
( أ ) أن يكون العامل بالغاً رشده وقت إبرام العقد .
( ب ) أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ، على القدر الضروري
لحماية مصالح رب العمل المشروعة .
3( ) ولا يجوز أن يتمسك رب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من
العامل ما يبرر ذلك ، آما لا يجوز له التمسك بالاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرز فسخ العامل للعقد .
مادة 687– إذا اتفق على شرط جزائي فى حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة وآان فى الشرط
مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق
عليها ، آان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة فى جملته.
مادة 688– (1) إذا وفق العامل إلى اختراع جديد فى أثناء خدمة رب العمل ، فلا يكون لهذا أى
حق فى ذلك الاختراع ولو آان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال فى خدمة رب
العمل .
2( ) على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل إذا آان
طبيعة الأعمال التى تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده فى الابتداء ، أو إذا آان رب العمل
قد اشترط العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .
3( ) وإذا آان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل فى الحالات المنصوص عليها فى
الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة . ويراعى فى تقدير هذا
المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته.
مادة 689– يجب على العامل إلى جانب الالتزامات المبينة فى المواد السابقة ، أن يقوم
بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .
التزامات رب العمل :
مادة 690– يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو
العرف مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك .
مادة 691– (1) إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق فى
جزء من أرباح رب العمل ، أو فى نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة
ما يتحقق من وفر أو ما شاآل ذلك وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد آل جرد بياناً
بما يستحقه من ذلك .
2( ) ويجب على رب العمل فوق هذا أن يقد إلى العامل أو إلى شخص موثوق به ذو الشأن أو
يعينه القاضى ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له فى ذلك
بالإطلاع على دفاتره .
مادة 692– إذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد
العمل ، أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع إلى
رب العمل ، آان له الحق فى أجر ذلك اليوم .
مادة 693– يجب على رب العمل إلى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم
بالالتزامات التى تفرضها القوانين الخاصة .
-3 انتهاء عقد العمل
مادة 694– (1) ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته أو بإنجاز العمل الذى أبرم من أجله ، وذلك مع
عدم الإخلال بأحكام المادتين 678 ، 679 .
2( ) فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ، جاز لكل من المتعاقدين أن
يضع حداً لعلاقته مع المتعاقد الآخر . ويجب فى استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار ، وطريقة
الإخطار ومدته تبينهما القوانين الخاصة .
مادة 695– (1) إذا آان العقد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة
لميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد
أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض فوق الأجر المحدد الذى آان يستحق خلال هذه المدة
جميع ملحقات الأجر التى تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة .
(2) وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين آان للمتعاقد الآخر ، إلى جانب التعويض الذى
يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر
بسبب فسخ العقد فسخاً تعسفياً . ويعتبر الفصل تعسفياً إذا وقع بسبب حجوز أوقعت تحت يد رب
العمل ، أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل قد ألتزم بها للغير .
مادة 696– (1) يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم بصدر هذا الفصل من رب العمل ،
إذا آان هذا الأخير قد دفع ، وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته شروط العقد ، إلى أن
يكون هو فى الظاهر الذى أنهى العقد .
2( ) ونقل العامل إلى مرآز أقل ميزة أو ملاءمة من المرآز الذى آان يشغله لغير ما ذنب جناه ،
لا يعد عملا تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد آذلك إذا آان
الغرض منه إساءة العامل .
مادة 697– (1) لا ينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت فى إبرام
العقد ، ولكن ينفسخ العقد بوفاة العامل.
2( ) ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل أو لمرضه مرضاً طويلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه ان
يمنع العامل من الاستمرار فى العمل الأحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة .
مادة 698– (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء
العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشارآة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة
فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد .
)2( ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو
بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
الفصل الثالث – الوآالة
1- أرآان الوآالة
مادة 699– الوآالة عقد بمقتضاه يلتزم الوآيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموآل .
مادة 700– يجب أن يتوافر فى الوآالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوني الذى يكون محل
الوآالة ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة -701 (1) الوآالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى
الحاصل فيه التوآيل ، لا تخول الوآيل صفة إلا فى أعمال الإدارة .
2( ) ويعد من أعمال الإدارة الإبحار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة
واستيفاء الحقوق ووفاء الديون . ويدخل فيها أيضاً آل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة
آبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع غليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل
الوآالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله .
مادة 702– (1) لابد من وآالة خاصة فى آل عمل وليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص فى
البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء.
2( ) والوآالة الخاصة فى نوع معين من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو بم يعين محل هذا
العمل على وجه التخصيص ، إلا إذا آان العمل من التبرعات .
3( ) والوآالة الخاصة لا تجعل للوآيل صفة إلا فى مباشرة الأمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه
الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة آل أمر وللعرف الجاري .
2- آثار الوآالة
مادة 703– (1 ) الوآيل ملزم بتنفيذ الوآالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
2( ) على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى آان من المستحيل عليه أخطار الموآل سلفاً
وآانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموآل ما آان إلا ليوافق على هذا التصرف ، وعلى
الوآيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموآل خروجه عن حدود الوآالة .
مادة 704– (1) إذا آانت الوآالة بلا أجر وجب على الوآيل أن يبذل فى تنفيذها العناية التى
يبذلها فى أعماله الخاصة ، دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد .
2( ) فإن آانت بأجر وجب على الوآيل أن يبذل دائماً فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد .
مادة 705– على الوآيل أن يوافى الموآل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه فى تنفيذ
الوآالة ، وأن يقدم له حساباً عنها .
مادة 706– (1 ) ليس للوآيل أن يستعمل مال الموآل لصالح نفسه .
2( ) وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى
فى ذمته من حساب الوآالة من وقت أن يعذر.
مادة 707– (1) إذا تعدد الوآلاء آانوا مسئولين بالتضامن متى آانت الوآالة غير قالبة للانقسام
، أو آان الضرر الذى أصاب الموآل نتيجة خطأ مشترك . على أو الوآلاء ولو آانوا متضامنين
لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوآالة أو متعسفاً فى تنفيذها .
2( ) وإذا عين الوآلاء فى عقد واحد دون أن يرخص فى انفرادهم فى العمل ، آان عليهم أن
يعملوا مجتمعين إلا إذا آان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي آقبض الدين أو وفائه .
مادة 708– (1) إذا أناب الوآيل عنه غيره فى تنفيذ الوآالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك ،
آان مسئولا عن عمل النائب آما لو آان هذا العمل قد صدر منه هو ، ويكون الوآيل ونائبه فى
هذه الحالة متضامنين فى المسئولية .
2( ) أما إذا رخص للوآيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب ، فإن الوآيل لا يكون
مسئولا إلا عن خطئه فى اختيار نائبه ، او عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات .
3( ) ويجوز فى الحالتين السابقتين للموآل ولنائب الوآيل أن يرجع آل منها مباشرة على الآخر .
مادة 709– (1) الوآالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمناً من حالة
الوآيل .
2( ) فإذا اتفق على أجر للوآالة آان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضى ، إلا إذا دفع طوعاً بعد
تنفيذ الوآالة .
مادة -710 على الموآل أن يرد للوآيل ما أنفقه فى تنفيذ الوآالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من
وقت الإنفاق مهما آان حظ الوآيل من النجاح فى تنفيذ الوآالة . فإذا اقتضى تنفيذ الوآالة أن يقدم
الموآل للوآيل مبالغ للاتفاق منها فى شؤون الوآالة ، وجب على الموآل أن يقدم هذه المبالغ إذا
طلب الوآيل ذلك .
مادة -711 يكون الموآل مسئولا عما أصاب الوآيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوآالة
تنفيذاَ معتاداً .
مادة 712– إذا وآل أشخاص متعددون وآيلا واحداً فى عمل مشترك آان جميع الموآلين
متضامنين قبل الوآيل فى تنفيذ الوآالة ما لم يتفق على غير ذلك .
مادة 713– تطبق المواد من 104 إلى 107 الخاصة بالنيابة فى علاقة الموآل والوآيل بالغير
الذى يتعامل مع الوآيل.
3- انتهاء الوآالة
مادة 714– تنتهي الوآالة بإتمام العمل الموآل فيه أو بإنهاء الأجل المعين للوآالة وتنتهي أيضاً
بموت الموآل أو الوآيل .
مادة 715– (1) بجوز للموآل فى أى وقت أن ينهى الوآالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك
. فإذا آانت الوآالة بأجر فإن الموآل يكون ملزماً بتعويض الوآيل عن الضرر الذى لحقه من
جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول .
2( ) على أنه إذا آانت الوآالة صادرة لصالح الوآيل أو لصالح أجنبي ، فلا يجوز للموآل أن
ينهى الوآالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوآالة لصالحة .
مادة 716– (1) يجوز للوآيل أن ينزل فى أى وقت عن الوآالة ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ،
ويتم التنازل بإعلانه للموآل . فإذا آانت الوآالة بأجر فإن الوآيل يكون ملزماً بتعويض الموآل
عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
2( ) غير أنه لا يجوز للوآيل أن ينزل عن الوآالة متى آانت صادرة لصالح أجنبى إلا إذا وجدت
أسباب جدية تبرر ذلك على أن يخطر الأجنبي بهذا التنازل ، وأن يهمله وقتاً ليتخذ ما يلزم
لصيانة مصالحه.
مادة 717– (1) على أى وجه آان انتهاء الوآالة ، يجب على الوآيل أن يصل بالأعمال التى
بدأها إلى حالة لا تتعرض معها للتلف .
2( ) وفى حالة انتهاء الوآالة بموت الوآيل يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهلية وآانوا
على علم بالوآالة ، أن يبادروا إلى أخطار الموآل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما
تقتضيه الحال لصالح الموآل.
الفصل الرابع – الوديعة
مادة 718– الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم ً شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء
وعلى أن يرده ً عينا .
1- التزامات المودع عنده
مادة 719– (1) على المودع عنده أن يتسلم الوديعة .
2( ) وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمناً .
مادة 720– (1) إذا آانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ
الشيء ما يبذله فى حفظ ماله ، دون ان يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد.
2( ) أما إذا آانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد .
مادة 721– يجب على المودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من
المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .
مادة 722– يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من
العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء فى أى
وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
مادة 723 – إذا باع وارث المودع عنده الشيء المودع وهو حسن النية ، فليس عليه لمالكه إلا
رد ما قبضه من الثمن ، أو التنازل له عن حقوقه على المشترى . وأما إذا تصرف فيه تبرعاً فإنه
يلتزم بقيمته وقت التبرع .
2- التزامات المودع
مادة 724 – الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر ، فإذا أتفق على أجر وجب على المودع أن
يؤديه إنهاء الوديعة ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 725 – على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه
عن آل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة.
3- بعض أنواع الوديعة
مادة 726 – إذا آانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أى شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وآان
المودع عنده مأذوناً له فى استعمال أعتبر العقد قرضاً .
مادة 727 – (1) يكون أصحاب الفنادق والخانات وماثلها فيما يجب عليهم من عناية يحفظ
الأشياء التى يأتي بها المسافرون والنزلاء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفندق أو الخان
2( ) غير أنهم لا يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن
تعويض يجاوز خمسين جنيهاً . ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه الأشياء وهم يعرفون
قيمتها ، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ، أو يكونوا قد تسببوا فى
وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم .
مادة 728 – (1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشيء أو ضياعه أو
تلفه بمجرد علمه بوقوع شيء من ذلك . فإن أبطأ فى الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه.
2( ) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم
الذى يغادر فيه الفندق أو الخان .
الفصل الخامس – الحراسة
مادة 729 – الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع
من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت . فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدارته
وبرده مع علته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .
مادة 730 – يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
( 1 ) فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة إذا لم يتفق ذوى الشأن على الحراسة .
( 2 ) إذا آان صاحب المصلحة فى منقول فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة
ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة .
( 3 ) فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون .
مادة 731 – تجوز الحراسة القضائية على الأموال الموقوفة فى الأحوال الآتية :
( 1 ) إذا آان الوقف شاغراً أو قام بين نظاره أو نزاع من أشخاص يدعون حق النظر عليه أو
آانت هناك دعوى مرفوعة بعزل الناظر ، وآل هذا إذا تبين أن الحراسة إجراء لابد منه
للمحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق . وتنتهي الحراسة فى هذه الأحوال إذا عين
ناظر على الوقف سواء أآان بصفة مؤقتة أم آان بصفة نهائية .
( 2 ) إذا آان الوقف مديناً .
( 3 ) إذا آان أحد المستحقين مدنياً معسراً ، وتكون الحراسة على حصته وحدها إن أمكن فرزها
ولو بقسمة مؤقتة ، وإلا فعلى الوقف آله . ويشترط أن تكون الحراسة فى الحالين هى الوسيلة
الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين بسبب سوء إدارة الناظر أو سوء نيته .
مادة 732 – يكون تعيين الحارس سواء أآانت الحراسة اتفاقية أم آانت قضائية باتفاق ذوى
الشأن جميعاُ ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .
مادة 733 – يحدد الاتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من
حقوق وسلطة ، وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوآالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع الأحكام
الآتية :
مادة 734 – (1) يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وبإدارة هذه
الأموال ، ويجب أن يبذل فى آل ذلك عناية الرجل المعتاد .
2( ) ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته آلها أو بعضها أحد
ذوى الشأن دون رضاء الآخرين.
مادة 735 – لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعاً
أو بترخيص من القضاء .
مادة 736 – للحارس أن يتقاضى أجراً ما لم يكن قد نزل عنه .
مادة 737 – (1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى إلزامه باتخاذ دفاتر
موقع عليها من المحكمة .
(2 ) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن آل سنة على الأآثر حساباً بما تسلمه وبما أنفقه ، معززاً بما
يثبت ذلك من مستندات وإذا آان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة
من هذا الحساب قلم آتابها .
مادة 738 – (1) تنتهي الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعاً أو يحكم القضاء .
2( ) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوى
الشأن أو من يعينه القاضى .
الكتــــــاب الثاني - - الباب الرابع عقود الغرر
الباب الرابع
عقود الغرر
الفصل الأول – المقامرة والرهان
مادة 739 – (1) يكون باطلا آل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2( ) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى
فيه ما خسره ولو آان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك . وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق .
مادة -740 (1) يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً
فى الألعاب الرياضية ولكن للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا آان مبالغاً فيه .
2( ) ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب .
الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة
مادة 741 – (1) يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى إلى شخص أخر مرتباً دورياً مدى الحياة
بعوض أو بغير عوض .
2( ) ويكون هذا الالتزام بعقد أو بوصية .
مادة 742 – (1) يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو
مدى حياة شخص أخر .
2( ) ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 743 – العقد الذى يقرر المرتب لا يكون صحيحاً إلا إذا آان مكتوباً ، وهذا دون إخلال بما
يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع .
مادة 744 – لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب إلا إذا آان قد قرر على سبيل
التبرع .
مادة 745 – (1) لا يكون للمستحق حق فى المرتب إلا عن الأيام التي عاشها من قرر المرتب
مدى حياته .
2( ) على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً آان للمستحق حق فى القسط الذى حل .
مادة -746 إذا لم يقم المدين بالتزامه آان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، فإن آان العقد بعوض
جاز له أيضاً أن يطلب فسخه مع التعويض إن آان له محل .
الفصل الثالث – عقد التأمين
-1 أحكام عامة
مادة 747 – التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى
اشتراط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أى عوض مالي أخر فى حالة وقوع
الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن
له للمؤمن .
مادة 748 – الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذآرها فى هذا القانون تنظمها القوانين
الخاصة .
مادة 749 – يكون محلا للتأمين آل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم
وقوع خطر معين .
مادة 750 – يقع باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
( 1 ) الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إلا إذا
انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
( 2 ) الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى
السلطات أو فى تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر آان لعذر مقبول .
( 3 ) آل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وآان متعلقاً بحالة من الأحوال التى تؤدى إلى
البطلان أو السقوط .
( 4 ) شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بين شروطها العمة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص
منفصل عن الشروط العامة.
( 5 ) آل شرط تعسفي أخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه .
مادة 751 – لا يلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من وقوع الحظر
المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين .
مادة 752 – (1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت
حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى .
2( ) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة :
أ. فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة
عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
ب. فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشأن بوقوعه .
مادة 753 – يقع باطلا آل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذه الفصل ، إلا أن يكون
ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
-2 بعض أنواع التأمين
التأمين على الحياة :
مادة 754 – المبالغ التى يلتزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى
المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين تصبح
مستحقة من وقت وقوع الحادث أو قوت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن
له أو أصاب المستفيد .
مادة 755 – (1) يقع باطلا التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه آتابة قبل إبرام العقد .
فإذا آان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً .
2( ) وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق فى الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا
الحق .
مادة 756 – (1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على
حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطي التأمين
2( ) فإذا آان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأآمله . وعلى
المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً . وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على
حياته آان وقت انتحاره فاقد الإرادة .
( 3 ) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو آان انتحار
الشخص عن اختيار وإدراك ، فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من
تاريخ العقد .
مادة 757 – (1) إذا آان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برثت ذمة المؤمن من
التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض
منه .
2( ) وإذا آان التأمين على الحياة لصالح غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا
تسبب عمداً فى وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا
آان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع فى إحداث الوفاة ، آان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل
بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو آان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين .
مادة 758 – (1) يجوز فى التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، إما إلى
أشخاص معينين ، وأما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .
2( ) ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذآر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين
معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه ، من ولد منهم ومن لم يولد ، او لورثته دون ذآر
أسمائهم . فإذا آان التأمين لصالح الورثة دون ذآر أسمائهم آان لهؤلاء الحق فى مبلغ التأمين آل
بنسبة نصيبه فى الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .
3( ) ويقصد بالزوج الشخص الذى تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد
الفروع الذين يثبت لهم فى ذلك الوقت حق الإرث .
مادة 759 – يجوز للمؤمن له الذى ألتزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل فى أى وقت من العقد
بإخطار آتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من
الأقساط اللاحقة.
مادة 760 – (1) فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة
معينة ، وفى جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز
للمؤمن له متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة
مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو أتفق على غير ذلك . آل هذا بشرط أن يكون
الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2( ) ولا يكون قابلا للتخفيض التأمين على الحياة إذا آان . مؤقتاً
مادة 761 – إذا خفض التأمين فى يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
( أ ) فى العقود المبرمة مدى الحياة لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى آان
يستحقها المؤمن له لو آان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوماً منه
%1 من مبلغ التأمين الأصلى ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذى يجب دفعه مرة
واحدة فى تأمين من ذات النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التى آانت مرعية فى عقد التأمين الأصلى .
( ب ) فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، ولا يجوز أن يقل مبلغ
التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلى بنسبة ما دفع من أقساط .
مادة 762 – (1) يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى آان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن
يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
2( ) ولا يكون قابلا للتصفية ، التأمين على الحياة إذا آان مؤقتا.ً
مادة 763 – تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذآر
فى وثيقة التأمين .
مادة 764 – (1) لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط فى سن الشخص الذى عقد
التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا آانت السن الحقيقة للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين
الذى نصت عليه تعريفة التأمين .
2( ) وفى غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق
عليه أقل من القسط الذى آان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين
القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقة .
3( ) أما إذا آان القسط المتفق على دفعه أآبر مما آان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للؤمن
على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ، الزيادة التى حصل عليها ، وأن يخفض
الأقساط التالية إلى الحد الذى يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .
مادة 765 – فى التأمين على الحياة لا يكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل
له أو المستفيد فى حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
التأمين من الحريق :
مادة 766 – (1) فى التأمين من الحريق يكون المؤمن مسئولا عن آافة الأضرار الناشئة عن
حريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن يصبح حريقا آاملا ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .
2( ) ولا يقتصر التزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضا الأضرار
التى تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ
وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق .
3( ) ويكون مسئولا عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ما لم يثبت أن ذلك
آان نتيجة سرقة ، آل هذا ولو أتفق على غيره .
مادة 767 – يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن
عيب فى الشيء المؤمن عليه.
مادة 768 – (1) يكو المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد .
وآذلك يكون مسئولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة .
2( ) أما الخسائر والأضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا ، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها
ولو أتفق على غير ذلك.
مادة 769 – يسال المؤمن عن الأضرار التى تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له
مسئولا عنهم ، مهكن بها نوع خطئهم ومداه .
مادة 770 – (1) إذا آان الشيء المؤمن عليه مثقلا برهن حيازى أو رهن تأميني أو غير ذلك
من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين.
2( ) فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ، فلا يجوز له أن
يدفع ما فى ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .
3( ) فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن
إذا أعلن بذلك على الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئا مما فى ذمته.
مادة 771 – يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون
للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من
أحدث الضرر قريباً أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون معه فى معيشة واحدة ، أو شخصا يكون
المؤمن له مسئولا عن أفعاله.
الكتـــــاب الثاني - الباب الخامس - الكفالة
الباب الخامس
الكفالة
الفصل الأول – أرآان الكفالة
مادة 772 – الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام
إذا لم يف به المدين نفسه.
مادة 773 – لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ، ولو آان من الحائز إثبات الالتزام الأصلى بالبينة .
مادة 774 – إذا ألتزم بتقديم آفيل ، وجب أن يقدم شخصاً موسرا ومقيما فى مصر . وله أن يقدم
عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا آافيا .
مادة 775 – تجوز آفالة المدين بغير عمله ، وتجوز أيضا رغم معارضته .
مادة 776 – لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا آان الإلزام المكفول صحيحا .
مادة 777 – من آفل التزام ناقص الأهلية وآانت الكفالة بسبب نقص الأهلية ، آان ملزما بتنفيذ
الالتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول .
مادة 778 – (1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل إذا حدد مقدما المبلغ المكفول ، آما تجوز
الكفالة فى الدين الشرطي .
2( ) على أنه إذا آان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة ، آان له فى أى وقت أن يرجع
فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .
مادة 779 – (1) آفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو آان الكفيل تاجرا .
2( ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضمانا احتياطيا أو عن تظهير هذه
الأوراق ، تعتبر دائما عملا تجاريا .
مادة 780 – (1) لا تجوز الكفالة فى مبلغ أآبر مما هو مستحق على المدين ، ولا بشرط أشد من
شروط الدين المكفول .
2( ) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون .
مادة 781 – إذا لم يكن هناك أنفاق خاص ، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين ، ومصروفات
المطالبة الأولى ، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل .
الفصل الثاني – آثار الكفالة
1- العلاقة ما بين الكفيل والدائن
مادة 782 – (1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها
المدين .
2( ) على أنه إذا آان الوجه الذى يحتج به المدين هو نقض أهليته وآان الكفيل عالما بذلك وقت
التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .
مادة 783 – إذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين شيئا آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا
الشيء .
مادة 784 – (1 ) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات .
(2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة آل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ،
وآل تأمين مقرر بحكم القانون .
مادة 785 1(– ) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم
يتخذها .
2( ) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر نم
إنذار الكفيل للدائن ؟، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا آافيا .
مادة 786 – إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين . وإلا سقط حقه فى
الجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب أهمل الدائن .
مادة 787 – (1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه
فى الرجوع .
2( ) فإذا آان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل
3( ) أما إذا آان الدين مضمونا بتأمين عقاري ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل
هذا التأمين ، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين .
مادة 788 – (1 ) لا يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين .
2( ) ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل ألا بعد تجريده المدين من أمواله ، ويجب على الكفيل
فى هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق .
مادة 789 – (1) إذا طلب الكفيل التجريد ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى
أموال للمدين تفي بالدين آله.
2( ) ولا عبره بالأموال التى يدل عليها الكفيل ، إذا آانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي
المصرية ، أو آانت أموالا متنازع فيها .
مادة 790 – فى آل الأحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ، يكون الدائن مسئولا قبل
الكفيل عن إعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة فى الوقت المناسب .
مادة 791 – إذا آان هناك تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الذين وقدمت آفالة بعد
هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين ، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا
بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .
مادة 792 – (1) إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وآانوا غير متضامنين فيما بينهم ، قسم
الدين عليهم ، ولا يجوز للدائن أن يطالب آل آفيل إلا بقدر نصيبه فى الكفالة .
2( ) أما إذا آان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن آل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين آله
، إلا إذا آان قد أحتفظ لنفسه بحق التقسيم.
مادة 793 – لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد .
مادة 794 – يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع
متعلقة بالدين .
مادة 795 – فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .
مادة 796 – إذا آان الكفلاء متضامنين فيما بينهم وفى أحدهم الدين عند حلوله ، آان له أن يرجع
على آل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم .
مادة 797 – تجوز آفالة الكفيل ، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يردع على آفيل الكفيل قبل
رجوعه على الكفيل إلا إذا آان آفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .
2- العلاقة ما بين الكفيل والمدين
مادة 798 – (1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ، وإلا سقط حقه فى
الرجوع على المدين إذا آان هذا قد وفى الدين أو آانت عنده وقت الاستحقاق أسباب تقضى
ببطلان الدين أو بانقضائه .
(2) فإذا لم يعارض المدين فى الوفاء ، بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو آان المدين قد دفع
الدين أو آانت لديه أسباب تقضى ببطلانه أو بانقضائه .
مادة 799 – إذا وفى الكفيل الدين ، آان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل
المدين . ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفى الدائن آل حقه
من المدين .
مادة 800 – (1) للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين سواء آانت الكفالة قد عقدت بعمله
أو بغير علمه .
2( ) ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه فى المصروفات لا يرجع إلا بالذي
دفعه من وقت إخباره المدين الأصلى بالإجراءات التى اتخذت ضده .
3( ) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن آل ما قام بدفعة ابتداء من يوم الدفع .
مادة 801 – إذا تعدد المدينون فى دين واحد وآانوا متضامنين ، فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن
يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين .
القســـــــــــــــــــــــــــــم الثاني - الحقوق العينية
الكتــــــاب الثالث - الحقوق العينية الأصلية
الكتـــــــاب الثالث - - الباب الاول حق الملكية
القسم الثاني
الحقوق العينية
الكتاب الثالث
الحقوق العينية الأصلية
الباب الأول
حق الملكية
الفصل الأول حق الملكية بوجه العام
.1نطاقه ووسائل حمايته
مادة 802 – لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه .
مادة 803 – (1) مالك الشيء يملك آل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه
دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .
2( ) وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها ، علوا أو عمقا.
3( ) ويجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها
أو ما تحتها .
مادة 804 – لمالك الشيء الحق فى آل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق
يخالف ذلك .
مادة 805 – لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ، وبالطريقة
التى يرسمها ، يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل .
2- القيود التى ترد على حق الملكية
مادة 806 – أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة
بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة . وعليه أيضا مراعاة الأحكام الآتية :
مادة 807 – (1) على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار .
2( ) وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها ، وإنما له
أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف ، على أن يراعى فى ذلك العرف ،
وطبيعة العقارات وموقع آل منها بالنسبة إلى الآخر ، والغرض الذى خصصت له . ولا يحول
الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.
مادة 808 – (1) من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك آان له وحده
حق استعمالها .
2( ) ومع ذلك يجوز للملاك المحاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم
من ري أو صرف ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفى حاجته منها . وعلى
الملاك المجاورين فى هذه الحالة أن يشترآوا فى نفقات إنشاء المقساة أو المصرف وصيانتهما
بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها.
مادة 809 – يجب على مالك الأرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري الأراضي
البعيدة عن مورد المياه ، وآذلك مياه الصرف الآتية من الأراضي المجاورة لتصب فى أقرب
مصرف عمومي ، بشرط ان يعوض عن ذلك تعويضا عادلا.
مادة 810 – إذا أصاب الأرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها ، سواء آان ذلك ناشئا عن
عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور ، فإن لمالك الأرض أن يطلب تعويضا آافيا عما أصابه
من ضرر .
مادة 811 – إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالإصلاحات الضرورية ، جاز
إلزامهم بالاشتراك فيها بناء على طلب أى واحد منهم .
مادة 812 – (1) مالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام ، أو التى لا يصلها بهذا الطريق ممر
آاف إذا آان لا يتيسر له الوصول إلى ذلك الطريق ألا بنفقة باهظة أو مشقة آبيرة ، له حق
المرور فى الأراضي المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف ،
مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام ، وذلك فى نظير تعويض فيه أخف ضررا وفى
موضع منه يتحقق فيه ذلك .
2( ) على أنه إذا آان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف
قانوني ، وآان من المستطاع إيجاد ممر آاف فى أجزاء هذا العقار ، فلا تجوز المطالبة بحق
المرور إلا فى هذه الأجزاء .
مادة 813 – لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاآهما المتلاصقة ، وتكون نفقات
التجديد شرآة بينهما ،
مادة 814 – (1) لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ، وأن يضع
فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون ان يحمل الحائط فوق طاقته .
2( ) فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة ، فنفقة إصلاحه أو تجديده
على الشرآاء ، آل بنسبة حصته فيه .
مادة 815 – (1) للمالك إذا آانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه ، بشرط
ألا يلحق بشريكه ضررا بليغا ، وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ، وعمل
ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته .
2( ) فإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية ، فعلى من يرغب فيها من الشرآاء أن
يعيد بناء الحائط آله على نفقته ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر الاستطاعة ،
ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشترآا ، دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية
حق فى التعويض .
مادة 816 – للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى إذا هو دفع
نصف ما اتفق عليه وقيمة نصف الأرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن آانت هناك زيادة .
مادة 817 – الحائط الذى يكون فى وقت إنشائه فاصلا بين بنائين يعد مشترآا حتى مفرقهما ، ما
لم يقم دليل على العكس .
مادة 818 – (1) ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ولا على النزول عن جزء من حائط
أو من الأرض التى عليها الحائط إلا فى الحالة المذآورة فى المادة 816 .
2( ) ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن آان هذا يضر الجار الذى
يستر ملكه بالحائط .
مادة 819 – (1) لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ،
وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل ، أو من حافة المشربة أو الخارجة .
2( ) وإذا آسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر ، فلا يحق
لهذا الجار أن يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى
فتح فيه المطل
مادة 820 – لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين
سنتيمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظر إذا آان المطل المنحرف على العقار
المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام .
مادة 821 – لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان
المعتادة ، ولا يقصد بها إلا مرور الهواء ونفاذ النور ، دون أن يستطاع الأطلال منها على العقار
المجاور .
مادة 822 – المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ
على المسافات المبينة فى اللوائح وبالشروط التى تفرضها .
مادة 823 – (1) إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال ، فلا يصح
هذا الشرط ما لم يكن مبينا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة .
2( ) ويكون الباعث مشروعا متى آان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة
للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير .
3( ) والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير .
مادة -824 إذا آان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لأحكام
المادة السابقة ، فكل تصرف مخالف . له يقع باطلا
3- الملكية الشائعة
أحكام الشيوع :
مادة 825 – إذا ملك اثنان أو أآثر شيئا غير مفرزة حصة آل منهم فيه ، فهم شرآاء على الشيوع
، وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك .
مادة 826 – (1) آل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها وأن
يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشرآاء .
2( ) وإذا آان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة
فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذى إلى
المتصرف بطريق القسمة وللمتصرف إليه ، إذا آان يجهل أن المتصرف لا يملك العين
المتصرف فيها مفرزة ، الحق فى أبطال التصرف .
مادة 827 – تكون أداره المال الشائع من حق الشرآاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .
مادة 828 – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشرآاء فى أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما
للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على
طلب أحد الشرآاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها أن تعين عند الحاجة من
يدير المال الشائع .
2( ) وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا ، آما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع
نظاما يسرى حتى على خلفاء الشرآاء جميعا سواء أآان الخلف عاما أم آان خاصا .
3( ) وإذا تولى أحد الشرآاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وآيلا عنهم .
مادة 829 – (1) للشرآاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا ، فى
سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما
يخرج عن حدود الإدارة المعتادة ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشرآاء . ولمن خالف من
هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .
2( ) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه
مناسبا من التدابير . ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشرآاء آفالة تضمن الوفاء
بما قد يستحق من التعويضات .
مادة 830 – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو
آان ذلك بغير موافقة باقي الشرآاء .
مادة 831 – نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف
الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال ، يتحملها جميع الشرآاء ، آل بقدر حصته ، ما لم
يوجد نص يقضى بغير ذلك .
مادة 832 – للشرآاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا التصرف
فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشرآاء . ولمن خالف
من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان . وللمحكمة عندما تكون
قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشرآاء ، أن تقدر تبعا للظروف ما إذا آان التصرف واجبا .
مادة 833 – (1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة
الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من
تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ، ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى آل من البائع
والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن آل ما
أنفقه .
2( ) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته .
انقضاء الشيوع بالقسمة :
مادة 834 – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع
بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين
، فإذا آان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
مادة 835 – للشرآاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا
آان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .
مادة 836 – (1) إذا أختلف الشرآاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع
أن يكلف باقى الشرآاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
2( ) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أآثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن
آان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص آبير فى قسمته .
مادة 837 – (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو آانت القسمة جزئية
، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
2( ) وإذا تعذر أن يختص أحد الشرآاء بكامل نصيبه عينا ، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه .
مادة 838 – (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى آل
المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .
2( ) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة آان عليها أن تحيل الخصوم إلى
المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن
يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
مادة 839 – (1) متى انتهى الفصل فى المنازعات وآانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ،
أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء آل شريك النصيب المفرز الذى إليه .
2( ) فإن آانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ، تجرى القسمة بطريق الاقتراع ، وتثبت
المحكمة ذلك فى محضرها وتصدر حكما بإعطاء آل شريك نصيبه المفرز .
مادة 840 – إذا آان بين الشرآاء غائب أو آان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية ، وجب تصديق
المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائيا ، وذلك وفقا لما يقرره القانون .
مادة 841 – إذا لم تكن القسمة عينا ، أو آان من شأنها إحداث نقص آبير فى قيمة المال المراد
قسمته ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشرآاء إذا
طلبوا هذا بالإجماع.
مادة 842 – (1) لدائني آل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد
تدخلهم ، وتوجه المعارضة إلى آل الشرآاء ، ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من
الدائنين فى جميع الإجراءات ، وإلا آانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على آل حال إدخال
الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة .
2( ) أما إذا تمت القسمة ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلا فى حالة الغش .
مادة 843 – يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التى ألت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك
غيرها شيئا فى بقية الحصص.
مادة 844 – (1) يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعوض أو استحقاق لسبب
سابق على القسمة ، ويكون آل منهم بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ، على أن تكون
العبرة فى تقدير الشيء بقيمته وقت القسمة . فإذا آان أحد المتقاسمين معسرا ، وزع القدر الذى
يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين .
2( ) غير أنه لا مح للضمان إذا آان هناك اتفاق صريح يقضى بالإعفاء منه فى الحالة الخاصة
التى نشأ عنها ، ويمتنع الضمان أيضا إذا آان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه .
مادة 845 – (1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه
منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون الغبرة فى التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع
القسمة من جديد إذا أآمل للمدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته .
مادة 846 – (1) فى قسمة المهيأة يتفق الشرآاء على أن يختص آل منهم بمنفعة جزء مفرز
يوازي حصته فى المال الشائع ، متنازلا لشرآائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء . ولا
يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها
ولم يحصل اتفاق جديد ، آانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شرآائه قبل انتهاء
السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد .
2( ) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة ، انقلبت قسمة نهائية ، ما بم يتفق الشرآاء على
غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ،
افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .
مادة 847 – تكون قسمة المهاياة أيضا بأن يتفق الشرآاء على أن يتناوبوا الانتفاع بجميع المال
المشترك ، آل منهم لمدة تتناسب مع حصته .
مادة 848 – تخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية
المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الإثبات لأحكام عقد الإيجار ، مادامت هذه الأحكام لا
تتعارض مع طبيعة هذه القسمة .
مادة 849 – (1) للشرآاء ان يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع
مهاياة بينهم وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .
2( ) إذا تعذر اتفاق الشرآاء على قسمة المهاياة ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد
الشرآاء أن يأمر بها ، بد الاستعانة بخبير اقتضى الأمر ذلك .
الشيوع الإجباري :
مادة 850 – ليس للشرآاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا
المال ، أنه يجب أن يبقى دائما على الشيوع.
ملكية الأسرة :
مادة 851 – لأعضاء الأسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ، أن يتفقوا آتابة
على إنشاء ملكية للأسر تكون هذه الملكية إما من ترآة ورثوها واتفقوا على جعلها آلها أو
بعضها ملكا للأسرة ، وإما من أى مال أخر مملوك لهم اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية .
مادة 852 – (1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ،
على أنه يجوز لكل شريك أن طلب من المحكمة الأذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل
القضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك .
2( ) وإذا لم يكن للملكية المذآورة أجل معين ، آان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة
أشهر من يوم ان يعلن إلى الشرآاء رغبته فى إخراج نصيبه .
مادة 853 – (1) ليس للشرآاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية الأسرة قائمة ، ولا يجوز لأي
شريك أن يتصرف فى نصيبه الأجنبي عن الأسرة إلا بموافقة الشرآاء جميعا .
2( ) وإذا تملك أجنبي عن الأسرة حصة أحد الشرآاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ، فلا
يكون الأجنبى شريكا فى ملكية الأسرة إلا برضائه ورضاء باقى الشرآاء .
مادة 854 – (1) للشرآاء أصحاب القدر الأآبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للإدارة
واحدا أو أآثر ، وللمدير أن يدخل على ملكية الأسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال
المشترك ما يحسن به طرق الانتفاع بهذا المال ، مال لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك .
(2) ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو أتفق على غير ذلك ، آما يجوز للمحكمة أن
تعزله بناء على طب أى شريك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل .
مادة 855 – فيما عدا الأحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوآالة على ملكية
الأسرة .
ملكيات الطبقات :
مادة 856 – (1) إذا تعدد ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة فأنهم يعدون شرآاء فى ملكي
الأرض وملكية أجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع ، وبوجه خاص الأساس
والجدران الرئيسية والمداخل والأفنية والأسطح والصاعد والممرات والدهاليز وقواعد
الأرضيات وآل أنواع الأنابيب إلا ما آان منها داخل الطبقة أو الشقة ، آل هذا ما لم يوجد فى
سندات الملك ما يخالفه .
2( ) وهذه الأجزاء المشترآة من الدار لا تقبل القسمة ، ويكون نصيب آل مالك فيها بنسبة قيمة
الجزء الذى له فى الدار ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقلا عن الجزء الذى يملكه .
3( ) والحواجز الفاصلة بين شقتين تكون ملكيتها مشترآة بين أصحاب هاتين الشقتين .
مادة 857 – (1) آل مالك فى سبيل الانتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل
الأجزاء المشترآة فيما أعدت له ، على ألا يحول دون استعمال باقى الشرآاء لحقوقهم .
2( ) ولا يجوز إحداث أى تعديل فى الأجزاء المشترآة بغير موافقة جميع الملاك حتى تجديد
البناء ، إلا إذا آان التعديل الذى يقوم به أحد الملاك على نفقته الخاصة ، من شأنه أن يسهل
استعمال تلك الجزاء ، دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين .
مادة 858 – (1) على آل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الأجزاء المشترآة وصيانتها
وأدارتها وتجديدها ، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم
يوجد اتفاق على غير ذلك .
2( ) ولا يحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الأجزاء المشترآة للتخلص من الاشتراك فى
التكاليف المتقدمة الذآر.
مادة 859 – (1) على صاحب السفل أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.
2( ) فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات ، جاز للقاضى أن يأمر يبيع السفل . ويجوز فى آل حال
لقاضى الأمر المتعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة .
مادة 860 – (1) إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله فإذا امتنع جاز
للقاضى أن يأمر ببيع السفل إلا إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه .
2( ) وفى الحالة الأخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع احب السفل من السكنى والانتفاع حتى
يؤدى ما فى ذمته ، ويجوز له أيضا أن يحصل على إذن فى إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه .
مادة 861 – لا يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل .
اتحاد ملاك طبقات البناء الواحد :
مادة 862 – (1) حيثما وجدت ملكية مشترآة لعقار مقسم إلى طبقات أو شقق جاز للملاك أن
يكونوا اتحادا فيما بينهم .
2( ) ويجوز أن يكون الغرض من تكوين الاتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها
على أعضائها .
مادة 863 – للاتحاد أن يضع بموافقة جميع الأعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار
المشترك وحسن أدارته .
مادة 864 – إذا لم يوجد نظام للإدارة أو إذا خلا النظام من النص على بعض الأمر ، تكون أداره
الأجزاء المشترآة من حق الاتحاد ، وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ، بشرط أن يدعى جميع ذوى
الشأن بكتاب موصى عليه إلى الاجتماع ، وأن تصدر القرارات من أغلبية الملاك محسوبة على
أساس قيمة الانصباء .
مادة 865 – للاتحاد بأغلبية الأصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ان بفرض أى تأمين
مشترك من الأخطار التى تهدد العقار أو الشرآاء فى جملتهم ، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال
أو ترآيبات مما يترتب عليها زيادة فى قيمة العقار آله أو شروط وما يفرضه من تعويضات
والتزامات أخرى لمصلحة الشرآاء .
مادة 866 – (1) يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ، ويعين بالأغلبية المشار إليها فى
المادة 864 ، فإن لم تتحقق الأغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى
دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشرآاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم . وعلى
المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحف جميع الأجزاء المشترآة
وحراستها وصيانتها ، وله أن يطالب آل ذى شأن بتنفيذ هذه الالتزامات . آل هذا ما لم يوجد
نص فى نظام الاتحاد يخالفه .
2( ) ويمثل المأمور الاتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك إذا اقتضى الأمر .
مادة 867 – (1) أجر المأمور يحدده القرار أو الأمر الصادر بتعيينه .
2( ) ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الأغلبية المشار إليها فى المادة 864 يأمر يصدر من رئيس
المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد إعلان الشرآاء لسماع أقوالهم فى هذا العزل .
مادة 868 – (1) إذا هلك البناء بحريق أو بسبب أخر ، فعلى الشرآاء أن يلتزموا من حيث
تجديده بما يقرره الاتحاد بالأغلبية المنصوص عليها فى المادة 864 ما لم اتفاق يخالف ذلك .
2( ) فإذا قرر الاتحاد البناء خصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلاك لأعمال التجديد ، دون
إخلال بحقوق أصحاب الديون المقيدة .
مادة 869 – (1) آل قرض يمنحه الاتحاد أحد الشرآاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون
مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الأجزاء المشترآة من
العقار .
2( ) وتحسب مرتبة هذا الامتياز من يوم قيده .
الفصل الثاني – أسباب آسب الملكية
1- الاستيلاء
الاستيلاء على منقول ليس له مالك :
مادة 870 – من وضع يده على منقولات لا مالك له ينبه تملكه ، ملكه.
مادة 871 – (1) يصبح المنقول لا مالك له إذا خلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته .
2( ) وتعتبر الحيوانات غير الألفية لا مالك لها مادامت طليقة . وإذا أعتقل حيوان منها ثم أطلق
عاد لا مالك له إذا لم يتبعه المالك فورا وإذا آف عن تتبعه . وما روض من الحيوانات وألف
الرجوع إلى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له .
مادة 872 – (1) الكنز المدفون أو المخبوء الذى لا يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ، يكون لمالك
العقار الذى وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته .
2( ) والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته .
مادة 873 – الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والأشياء الأثرية تنظمه لوائح خاصة .
الاستيلاء على عقار ليس له مالك :
مادة 874 - (1) الأراضي غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
2( ) ولا يجوز تملك هذه الأراضي أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) إلا أنه زرع مصرع أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء
المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة . ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال
مدة خمس سنوات خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك .
2- الميراث وتصفية الترآة
مادة -875 (1) تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الإرث وانتقال أموالهم الترآة إليهم تسرى فى
شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
(2) وتتبع فى تصفية الترآة الأحكام الآتية :
تعيين مصف للترآة :
مادة 876 – إذا لم يعين المورث وصيا لترآته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف لها ، عينت
المحكمة ، إذا رأت موجبا لذلك ، من تجميع الورثة على اختياره فإن لم تجمع الورثة على أحد
تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك سماع أقوال
هؤلاء .
مادة 877 – (1) لمن عين مصفيا أن برفض تولى هذه المهمة أو يتنحى عنها بعد توليها وذلك
طبقا لأحكام الوآالة .
2( ) وللقاضي أيضا ، إذا طلب إليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل
المصفى واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك .
مادة 878 – (1) إذا عين المورث وصيا للترآة وجب أن يقر القاضى هذا التعيين .
2( ) ويسرى على وصى الترآة ما يسرى على المصفى من أحكام .
مادة 879 – (1) على آاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الأوامر الصادرة بتعين المصفين
وبتثبت أوصياء الترآة ، فى سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة
للفهارس الأبجدية ويجب أن يؤشر فى هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من
تنازل .
2( ) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى
شأن عقارات الترآة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
2( ) ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفى من الأثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى
شأن عقارات الترآة ما للتأشير المنصوص عليه فى المادة 914 .
مادة 880 – (1) يتسلم المصفى أموال الترآة بمجرد تعيينه ، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة .
وله أن يطلب منها أجرا عادلا على قيامه بمهمته .
2( ) ونفقات التصفية تتحملها الترآة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبه امتياز
المصروفات القضائية .
مادة 881 – على المحكمة أن تتخذ عند الاقتصاد جميع ما يجب من الاحتياطات المستعجلة
للمحافظة على الترآة ، وذلك بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو
دون طلب ما ، ولها يوجه خاص أن تأمر بوضع الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء
ذات القيمة .
مادة 882 – (1) على المصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال الترآة لتسديد نفقات تجهيز
الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالته ، وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى الأمور الوقتية
بصرف نفقة آافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من آان المورث يعولهم من ورثته حتى
تنتهي التصفية ، على أن تخصم النفقة التى يستولي عليها آل وارث من نصيبه فى الإرث.
2( ) وآل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى الأمور الوقتية .
جرد الترآة :
مادة 883 – (1) لا يجوز من وقت قيد الأمر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى
أجراء على الترآة ، آما لا يجوز لهم أن يستمروا فى أى إجراء اتخذوه إلا فى مواجهة المصفى .
2( ) وآل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية ، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع
ديون الترآة متى طلب ذلك أحد ذوى الشأن .
مادة 884 – لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها المادة 901 أن
يتصرف فى مال الترآة ، آما لا يجوز له ان يستوفى ما للترآة من ديون أو أن يجعل دينا عليه
قصاصا يدين الترآة .
مادة 885 – (1) على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال الترآة من الوسائل
التحفظية ، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة ، ولعيه أيضا أن ينوب عن الترآة فى الدعاوى وأن
يستوفى ما لها من ديون قد حلت .
2( ) ويكون المصفى ، ولو لم يكن مأجورا ، مسئولا مسئولية الوآيل المأجور . وللقاضى أن
يطالبه بتقديم حساب عن أدارته فى مواعيد دورية .
مادة 886 – (1) على المصفى أن يوجه تكليفا علينا لدائني الترآة ومدينيها يدعوهم فيه لأن
قدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون ، وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى
ينشر فيه التكليف أخر مرة .
2( ) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها
أعيان الترآة ، أو على الباب الرئيسي لمرآز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه الأعيان
،وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث وفى صحيفة من الصحف
اليومية الواسعة الانتشار .
مادة 887 – (1 ) على المصفى أن يودع قلم آتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من تعيينه ،
قائمة تبين ما للترآة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال ، وعليه أيضا أن يخطر
بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم آل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .
2( ) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر ذلك .
مادة 888 – (1) للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال الترآة بخبير أو بمن
يكون له فى ذلك دراية خاصة .
2( ) ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت فى السجلات
العامة من حقوق وديون وما يصل إلى علمه عنها من أى طريق آان وعلى الورثة أن يبلغوا
المصفى عما يعلمونه من ديون على الترآة وحقوق لها.
مادة 889 – يعاقب بعقوبة التبديد آل من استولى غشا على شيء من مال الترآة ولو آان وارثا .
مادة 890 – (1) آل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما آان متعلقا بإغفال أعيان أو حقوق
للترآة أو عليها أو بإثباتها ، وترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب آل ذى شأن خلال الثلاثين
يوما التالية للأخطار بإيداع قائمة الجرد .
2( ) وتجرى المحكمة تحقيقا ، فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح من هذا
الأمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
3( ) وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء عينت المحكمة أجلا يرفع ذو الشأن دعواه أمام
المحكمة المختصة ، وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه الاستعجال .
تسوية ديون الترآة :
مادة 891 – بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد استئذان
المحكمة بوفاء ديون الترآة التى لم يقم فى شأنها نزاع أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد
الفصل فى النزاع نهائيا .
مادة 892 – على المصفى فى حالة إعسار الترآي أو فى حالة احتمال إعسارها ، أن يقف تسوية
أى دين ، ولو لم يقم فى شأنه نزاع حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون الترآة
مادة 893 – (1) يقوم المصفى وبوفاء ديون الترآة مما يحصله من حقوقها ، ومما تشتمل عليه
من نقود ومن ثمن ما يكون قد باعه بسعر السوق من أوراق مالية ومن ثمن ما فى الترآة من
منقول فإن لم يكن ذلك آافيا فمن ثمن ما فى الترآة من عقار .
2( ) وتباع منقولات الترآة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقا للأوضاع وفى المواعيد المنصوص
عليها فى البيوع الجبرية ، إلا إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن
يتم ممارسة . فإذا آانت الترآة معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين . وللورثة فى جم يع
الأحوال الحق فى أن يدخلوا فى المزاد .
مادة 894 – للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم محلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ
الذى يستحقه الدائن مراعية فى ذلك حكم المادة 554 .
مادة 895 – (1) إذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل ، تولت المحكمة توزيع
الديون المؤجلة وتوزيع أموال الدين المؤجل ، بحيث يختص آل وارث من جملة ديون الترآة
ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادلا لصافى حصته فى الإرث .
2( ) وترتب المحكمة لكل دائن من دائني الترآة تأمينا آافيا على عقار أو منقول ، على أن تحتفظ
لمن آان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين . فإن استحال تحقيق ذلك ، ولو بإضافة ضمان تكميلي
، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو بالاتفاق على أية تسوية أخرى ، رتبت المحكمة التأمين على
أموال الترآة جميعها.
3( ) وفى جميع هذه الأحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره ن وجب أن يشهر
هذا التأمين وفقا للأحكام المقررة فى شهر حق الاختصاص .
مادة 896 – يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى أختص به قبل أن
يحل الأجل طبقاً للمادة 894 .
مادة 897 – دائنو الترآة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الرد ولم تكن لهم
تأمينات على أموال الترآة ، لا يجوز لهم أن يرجعوا على من آسب بحسن نية حقا عينيا على
تلك الأموال وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم .
مادة 898 – يتولى المصفى بعد تسوية ديون الترآة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف .
تسليم أموال الترآة وقسمة هذه الأموال :
مادة 899 – بعد تنفيذ التزامات الترآة يؤول ما بقى من أموالهم إلى الورثة آل بحسب نصيبه
الشرعي .
مادة 900 – (1) يسلم المصفى إلى الورثة ما أل إليهم من أقوال الترآة .
(2) ويجوز للورثة ، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد ، المطالبة بأن
يتسلموا ، بصفة مؤقتة ، الأشياء أو النقود التى لا يحتاج لها فى تصفية الترآة ، أو أن يتسلموا
بعضا منها وذلك مقابل تقديم آفالة أو بدون تقديمها .
مادة 901 – تسلم المحكمة إلى آل وارث يقدم إعلاما شرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا
الأعلام ، شهادة تقرر حقه فى الإرث وتبين ما آل من أموال الترآة .
مادة 902 – لكل وارث أن يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الإرث مفرزا ، ألا إذا آان
هذا الوارث ملزما بالبقاء فى الشيوع بناء على اتفاق أو نص فى القانون .
مادة 903 – (1) إذا آان طلب القسمة واجب القبول ، تولى المصفى إجراء القسمة بطريقة ودية
على ألا تصبح هذه القسمة نهائية ألا بعد أن يقرها الورثة بالإجماع .
2( ) فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك ، فعلى المصفى أن يرفع على نفقة الترآة دعوى بالقسمة
وفقا لأحكام القانون ، وتستنزل نفقات الدعوى من انصباء المتقاسمين .
مادة 904 – تسرى على قسمة الترآة القواعد المقررة فى القسمة ، وبوجه خاص ما يتعلق منها
بضمان التعرض والاستحقاق وبالغين وبامتياز المتقاسم ، وتسرى عليها أيضا الأحكام الآتية .
مادة 905 – إذا لم يتفق الورثة على قسمة الأوراق العائلية أو الأشياء التى تتصل بعاطفة الورثة
نحو المورث ، أمرت المحكمة أما ببيع هذه الأشياء أو بإعطائها لحد الورثة مع استنزال قيمتها
من نصيبه فى الميراث أو دون استنزال . ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط
بالورثة من ظروف شخصية .
مادة 906 – إذا آان بين أموال الترآة مستغل زراعي أو صناعي أو تجارى مما يعتبر وحدة
اقتصادية قائمة بذاتها ، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا آان أقدرهم على
الاضطلاع به . وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث فى الترآة .
فإذا تساوت قدرة الورثة على الاضطلاع بالمستغل خصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة
بحيث لا تقل عن ثمن المثل .
مادة 907 – إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للترآة ، فإن باقى الورثة لا يضمنون له
المدين إذا هو أعسر بعد القسمة ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .
مادة 908 – تصح الوصية بقسمة أعيان الترآة على الورثة الموصى ، بحيث يعين لكل وارث
أو لبعض الورثة قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم على استحقاقه فى الترآة آانت ،
الزيادة وصية .
مادة 909 – القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما . وتصبح لازمة بوفاة
الموصى .
مادة 910 – إذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ، فإن الأمور التى لم تدخل فى
القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد الميراث .
مادة 911 – إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أآثر من الورثة المحتملين الذين دخلوا فى
القسمة ، فإن الحصة المفرزة التى وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعد
الميراث .
مادة 912 – تسرى فى القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغين .
مادة 913 – إذا لم تشمل القسمة ديون الترآة ، أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه
القسمة ، جاز عند عدم تسوية الديون بالاتفاق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة الترآة طبقا
للمادة 895 ، أن تراعى بقدر الإمكان القسمة التى أوصى بها المورث والاعتبارات التى بنيت
عليها.
أحكام الترآات التى لم تصف :
مادة 914 – إذا لم تكن الترآة قد صفيت وفقا لأحكام النصوص السابقة ، جاز لدائني الترآة
العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات الترآة التى حصل التصرف فيها ،
أو التى رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير ، إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون .
3- الوصية
مادة 915 – تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها .
مادة 916 – (1) آل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به
التبرع ، يعتبر مضافا إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا آانت التسمية التى
تعطى لهذا التصرف .
2( ) وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض
الموت ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ
ثابتا .
3( ) وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا
على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك . آل هذا ما لم توجد أحكام
خاصة تخالفه .
مادة 917 – إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة آانت بجيارة العين التى تصرف
فيها ، وبحقه الانتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه
أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .
-4 الالتصاق
الالتصاق بالعقار :
مادة 918 – الأرض التى تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية محسوسة تكون ملكا
للملاك المجاورين .
مادة 919 – (1) الأرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة .
2( ) ولا يجوز التعدي على أرض البحر إلا إذا آان ذلك لإعادة جدود الملك الذى طغى عليه
البحر .
مادة 920 – ملاك الأراضى الملاصقة للمياه الراآدة آمياه البحيرات والبرك ، لا يملكون ما
تنكشف عنه هذه المياه من أرض .
مادة 921 – الأراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها ، والجزائر التى تتكون فى
مجراه ، تكون ملكيتها خاضعة لحكام القوانين الخاصة بها .
مادة 922 – (1) آل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى ، يعتبر من
عمل صاحب الأرض أقامه على نفقته ويكون مملوآا له .
2( ) ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ، آما يجوز أن
يقام الدليل على أن مالك الأرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت آانت قائمة من قبل أو خوله الحق
فى أقامه هذه المنشآت وتملكها .
مادة 923 – (1) يكون ملكا خالصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت
أخرى يقيمها بمواد مملوآة لغيرة ، إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت
ضرر جسيم ، أو آان ممكنا نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى
يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت .
(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد ، آان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن آان له وجه .
أما إذا استرد المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض .
مادة 924 – (1) إذا أقام شخص من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوآة لغيره دون رضاء
صاحب الأرض ، آان لهذا ان يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن آان له
وجه ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت
مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة ، أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه
المنشآت .
2( ) ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن آان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا ، إلا إذا
أختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
مادة 925 – (1) إذا آان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له
الحق فى إقامتها ، فلا يكون لصاحب الأرض أن يطلب الإزالة ، وإنما يخير بين أن يدفع قيمة
المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ، هذا ما
لم يطلب صاحب المنشآت نزعها .
2( ) إلا أنه إذا آانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الأرض أن يؤدى ما هو
مستحق عنها ، آان له أن يطلب تملك الأرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل .
مادة 926– إذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول عل ترخيص من مالك الأرض ،
فلا يجوز لهذا يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد اتفاق فى شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها ،
ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى إليه إحدى القيمتين المنصوص عليهما
فى الفقرة الأولى من المادة السابقة.
مادة 927 – تسرى أحكام المادة 982 فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلاث
السابقة .
مادة 928 – إذا آان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الأرض
الملاصقة ، جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره
عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ، وذلك فى نظير تعويض عادل .
مادة 929 – المنشآت الصغيرة آالأآشاك والحوانيت والمأوى التى تقام على أرض الغير دون
أن يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن أقامها .
مادة 930 – إذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوآة لغيره ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها
. وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض على هذا الأجنبى آما له أن يرجع على مالك الأرض بما لا
يزيد على ما هو باق فى ذمته من قيمة تلك المنشآت .
الالتصاق بالمنقول :
مادة 931 – إذا التصق منقولات لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن
هناك اتفاق بين المالكين ، قضت المحكمة فى الأمر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك
الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية آل منهما .
-5 العقـــد
مادة 932 – تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ، متى رد على
محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية .
مادة 933 – المنقول الذى لم يتعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205 .
مادة 934 – (1) فى المواد العقارية لا تنتقل المكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أآان ذلك
فيما بين المتعاقدين أم آان فى حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر
العقاري.
(2) ويبين قانون الشهر المتقدم الذآر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء
أآانت ناقلة للملكية أو غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
-6 الشفعة
شروط الأخذ بالشفعة :
مادة 935 – الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط
المنصوص عليها فى المواد التالية .
مادة 936 – يثبت الحق فى الشفعة :
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع آل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبى .
(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت آل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .
(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
إذا آانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أآانت فى المدن أم فى القرى .
إذا آان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار ، أو آان حق الارتفاق لأرض الجار على
الأرض المبيعة .
إذا آانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض
المبيعة على الأقل
مادة 937 – (1) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص
عليه فى المادة السابقة .
2( ) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق آل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
3( ) فإذا آان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى آانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة
السابقة ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من بقته أو من طبقة أدنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من
طبقة أعلى .
مادة 938 – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ
بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من
المشترى الثاني وبالشروط التى أشترى بها .
مادة 939 – (1) لا يجوز الأخذ بالشفعة :
( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون .
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو
بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا آان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة .
2( ) ولا يجوز للوقوف أن يأخذ بالشفعة .
إجراءات الشفعة :
مادة 940 – على من يريد الأخذ بالشفعةأن يعلن رغبته فيها إلى آل من البائع والمشترى خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه .
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
مادة 941 – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا
آان باطلا
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا آافيا .
(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم آل من البائع والمشترى ولقبه
وصناعته وموطنه .
مادة 942 – (1 ) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا آان باطلا . ولا يكون
هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
2( ) وخلال ثلاثين يوما على الأآثر من تاريخ هذا الاعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن
فى دائرتها العقار آل الثمن الحقيقى الذى حصل بع البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل
رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ
بالشفعة.
مادة 943 – ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار
وتقيد بالجدول . ويكون آل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان المنصوص عليه فى
المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
مادة 944 – الحكم الذى يصدر نهائيا الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع . وذلك دون إخلال
بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
آثار الشفعة :
مادة 945 – (1 ) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته .
2( ) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع .
3( ) وإذا أستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة ، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع .
مادة 946 – (1) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة
فى الشفعة ، آان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار
ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.
2( ) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة ، آان للشفيع أن يطلب الإزالة
. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو
نفقات الغراس .
مادة -947 لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى
ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا آان آل ذلك قد تم بعد
التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة . ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما آان لهم من
حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار .
سقوط الشفعة :
مادة 948 – يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا نول الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون .
7- الحيازة آسب الحيازة وزوالها
مادة -949 (1) لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو
عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح .
2( ) وإذا اقترنت بإآراه أو حصلت خفية أو آان فيها لبس لا يكون لها أثر قبل من وقع عليه
الإآراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ، إلا من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب .
مادة 950 – يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية .
مادة 951 – (1) تصح الحيازة بالوساطة متى آان الوسيط يباشرها باسم الحائز وآان متصلا به
اتصالا يلزمه الائتمار بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة .
2( ) وعند لشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز لنفسه ، فإن آانت استمرارا لحيازة سابقة
أفترض أن هذا الاستمرار هو لحساب البادئ بها.
مادة 952 – تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك وآان فى استطاعة من انتقلت
إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة ، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء
موضوع هذا الحق .
مادة 953 – يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من
يخلفه فى الحيازة ، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه .
مادة 954 – (1) تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة فى
المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها.
2( ) على انه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم أخر البضاعة ذاتها وآان آلاهما حسن النية
فإن الأفضلية تكون لمن تسلم البضاعة.
مادة 955 - (1) تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ، على أنه إذا آان السلف سيئ النية وأثبت
الخلف أنه آان فى حيازته حسن النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته .
2( ) ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته سلفه فى آل ما يرتب القانون على الحيازةمن
أثر .
مادة 956 – تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه
السيطرة بأية طريقة أخرى .
مادة 957 – (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي
2( ) ولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة آاملة ، وآان ناشئا من حيازة جديدة وقعت
رغم إرادة الحائز أو دون علمه . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة ، إذا
بدأت علنا ، او من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفية .
حماية الحيازة ( دعاوى الحيازة الثلاث )
مادة 958 – (1 ) لحائز العقار أن يطلب خلال السنة التالية لفقدتها ردها إليه . فإذا آان فقد
الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
2( ) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من آل حائزا بالنيابة عن غيره .
مادة 959 – (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقده فلا يجوز أن
يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . والحيازة الأحق بالتفضيل هى
الحيازة التى تقوم على سند قانونى . فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم
آانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
2( ) أما إذا آان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته
من المتعدى .
مادة 960 – للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه
حيازة الشيء المغتصب منه ولو آان هذا الأخير حسن النية .
مادة 961 – من حاز عقارا واستمر حائزا ل سنة آاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن
يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
مادة 962 – (1) من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة آاملة وخشي لأسباب معقولة التعرض له
من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، آان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال
بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث
الضرر .
(2 ) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها ، وفى آلتا الحالتين يجوز
للقاضى أن يأمر بتقديم آفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقوف الأعمال ضمانا لصلاح الضرر
الناشئ من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائي أن الاعتراض على استمرارها آان على غير
أساس ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال آلها أو بعضها
إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائي في مصلحته .
مادة 963 – إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد أعتبر بصفة مؤقتة أن الحائز هو
من له الحيازة المادية ، إلا إذا ظهر أن عقد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة .
مادة 964 – من آان حائز للحق أعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس .
مادة 965 – (1 ) يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير ، إلا إذا
آان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم .
2( ) فإذا آان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله .
3( ) وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس .
مادة 966 – (1) لا تزول صفة حسن النية لدى الحائز إلا من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن
حيازته اعتداء على حق الغير.
2( ) ويزول حسن النية من وقت إعلان الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ، ويعد سيئ
النية من اغتصب بالإآراه الحيازة من غيره .
مادة 967 – تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت آسبها ، ما لم يقم الدليل على
عكس ذلك .
آثار الحيازة - التقادم المكسب
مادة 968 – من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو
عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، آان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا
استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
مادة 969 – (1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عيني عقاري وآانت مقترنة بحسن
النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات.
2( ) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
3( ) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذى يراد
آسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
مادة 970 – فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث
وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوآة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وآذلك أموال
الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشرآات القطاع العام غير
التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو آسب أى حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدي يكون
للوزير المختص حق أزالته إداريا 1( ).
مادة 971 – إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وآانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة
على قيامها فى المدة ما بين الزمنين ما لم يقم الدليل على العكس .
مادة 972 – (1) ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده . فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه
لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة .
(2) ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته أما بفعل الغير وأما بفعل منه يعتبر
معارضة لحق المالك ولكن فى هذه الحالة لا يبدأ سريان التقادم إلا ن تاريخ هذا التغيير .
مادة 973 – تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقوف
التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به
أمام القضاء والتنازل عنه والاتفاق على تعديل المدة ، وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه هذه
القواعد مع طبيعة التقادم المكسب ، ومع مراعاة الأحكام الآتية :
مادة 974 - أيا آانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب الوقف .
مادة 975 – (1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
2( ) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها
فى هذا الميعاد .
تملك المنقول بالحيازة :
مادة 976 – (1) من حاز بسبب صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه
يصبح مالكا له إذا آان حسن النية وقت حيازته .
2( ) فإذا آان حسن النية والسبب الصحيح قد توقر الذى الحائز فى اعتباره الشيء خاليا من
التكاليف والقيود العينية ، فإنه بكسب الملكية خالصة منها .
3( ) الحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم الدليل على عكس ذلك
مادة 977 – (1) يجوز لمالك المنقول أو السند الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس
ذلك .
2( ) فإذا آان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو
مزاد على أو اشتراه ممن يتجر فى مثله ، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يجعل له
الثمن الذى دفعه
تملك الثمار بالحيازة :
مادة 978 – (1) يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية.
2( ) والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها أما الثمار المدنية فتعتبر
مقبوضة يوما فيوما .
مادة 979 – يكون الحائز سيئ النية مسئولا من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار
يقبضها والتي قصر فى قبضها . غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار .
استرداد المصروفات :
مادة 980 – (1) على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من
المصروفات الضرورية .
2( ) أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين 924 ، 925 .
3( ) فإذا آانت المصروفات آمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ، ومع ذلك يجوز له أن
ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى إلا إذا أختار المالك أن
يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة .
مادة 981 – إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق واثبت أنه أدى إلى سلفه ما أنفق من
مصروفات فإن له أن يطالبهما المسترد.
مادة 982 – يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بالمصروفات
المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط
تقديم الضمانات اللازمة . وللمالك أن يتحلل من هذا الالتزام إذا هو عجل مبلغا يوازى قيمة هذه
الأقساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها .
المسئولية عن الهلاك :
مادة 983 – (1) إذا آان الحائز حسن النية وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقه ، فلا يكون
مسئولا قبل من هو ملزم برد الشيء إليه عن أى تعويض بسبب هذا الانتفاع .
2( ) ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشيء ن هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد إليه من فائدة
ترتبت على هذا الهلاك أزو التلف.
مادة 984 – إذا آان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشيء أو تلفه ولو آان ذلك
ناشئا عن حادث مفاجئ ، إلا إذا أثبت أن الشيء آان يهلك أو يتلف ولو آان باقيا فى يد من
يستحقه .
الكتـــــــاب الثالث - - الباب الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الباب الثاني
الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفصل الأول – حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى
1- حق الانتفاع
مادة 985 – (1) حق الانتفاع بكسب بعمل قانونى أو بالتقادم.
2( ) ويجوز أن يوصى بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا آانوا موجودين على قيد الحياة وقت
الوصية ، آما يجوز للحمل المستكن .
مادة 986 – يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذى انشأ حق الانتفاع وآذلك الأحكام
المقررة فى المواد الآتية :
مادة 987 – تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام
الفقرة الثانية من المادة .993
مادة 988 – (1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التى تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن
يديره إدارة حسنه .
2( ) للمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء ، فإذا أثبت
أن حقوقه فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ، فإن لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم
من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها . فللقاضي أن
ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها ، بل له تبعا لخطورة الحال أن
يحكم بانتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير .
مادة 989 – (1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف
المعتادة ، وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة .
2( ) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فأنها تكون
على المالك ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى لمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك . فإن آان المنتفع هو الذى قام
بأنفاق آان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .
مادة 990 – (1) على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد .
2( ) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبى إذا آان قد تأخر عن رده إلى صاحبة بعد
انتهاء حق الانتفاع .
مادة 991 – إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن
يتحمل نفقاته ، أو إلى اتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا ، فعلى المنتفع أن يبادر
بإخطار المالك وعليه إخطاره أيضا إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشيء نفسه .
مادة 992 - (1) إذا آان المال المقرر عليه حق الانتفاع منقولا ، وجب جرده ولزم المنتفع تقديم
آفالة به . فإن لم يقدمها بيع المال المذآور ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولي المنتفع
على أرباحها .
(2) وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للاستهلاك ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند
انتهاء حقه فى الانتفاع ، وله نتاج المواشي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجئ
مادة 993 – (1) ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين ، فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة
المنتفع ، وهو ينتهي على أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين .
2( ) وإذا آانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم ،
ترآت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع ، على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه
الفترة من الزمن .
مادة 994 – (1) ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء ، إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم
مقامه من عوض .
2( ) وإذا لم يكن الهلاك راجعا إلى خطأ المالك ، فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه إذا
أعاده رجع للمنتفع حق الانتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه ، وفى هذه الحالة تطبق المادة 989
الفقرة الثانية .
مادة 995 – ينتهي حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة.
-2 حق الاستعمال وحق السكنى
مادة 996 – نطاق حق الاستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما تحتاج إليه صاحب الحق هو
وأسرته لخاصة أنفسهم ، وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام .
مادة 997 – لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكنى إلا بناء على شرط
صريح أو مبرر قوى .
مادة 998 – قيما عدا الأحكام المتقدمة تسرى الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال
وحق السكنى متى آانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين .
الفصل الثاني – حق الحكر
مادة 999 – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين
المدة أعتبر الحكر معقوداًُ لمدة ستين سنة .
مادة 1000 – لا يجوز النحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية
التى تقع فى دائرتها الأرض آلها أو أآثرها قيمة ، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس
المحكمة أو من يحليه عليه من القضاء أو الموثقين ، ويجب شهره وفقاً لأحكام قانون تنظيم الشهر
العقاري .
مادة 1001 – للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
مادة 1002 – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً . وله يتصرف فيه
وحده مقترناً بحق الحكر .
مادة 1003 – (1) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر .
2( ) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية آل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
مادة 1004 – (1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .
2( ) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص آلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصاً
، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .
مادة 1005 – يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير ،
ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو
غرس ، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع
الجهة ، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار .
مادة 1006 – لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ، وإلا فمن يوم
رفع الدعوى .
مادة 1007 – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال
مراعياً فى ذلك الشروط المتفق عليها ، وطبيعة الأرض ، والغرض الذى أعدت له ، وما يقضى
به عرف الجهة .
مادة 1008 – (1) ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين .
2( ) ومع ذلك ينتهي هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس إذا طلب
جميع الورثة بقاء الحكر .
3( ) وينتهي حق الكر أيضاً قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة ، إلا إذا
آان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه الحالة يبقى
الحكر إلى انتهاء مدته .
مادة 1009 – يجوز للمحتكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد .
مادة 1010 – (1) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو
اسبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء ، وهذا آله ما لم يوجد اتفاق يقضى
بغيره .
2( ) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا آانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال ، وفى
هذه الحالة يقدم المحكر آفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته .
مادة 1011 – ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، إلا إذا آان حق الحكر
موقوفاً فينتهي بعدم استعماله مدة ثلاث ثلاثين سنة .
مادة 1012 – (1) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير
موقوفة ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 1008 الفقرة الثالثة .
(2) والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام
المبينة فى المواد السابقة
بعض أنواع الحكر :
مادة 1013 – (1) عقد الايجاريتين هو أن يحكر الوقف أرضاً عليها بناء فى حالة الإصلاح
مقابل مبلغ من المال مساوي القيمة هذا البناء ، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجرالمثل .
2( ) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة .
مادة 1014 – (1) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة
ثابتة لزمن غير معين .
2( ) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستعمال . وبحق للوقف أن
يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على
شرط أن يفوض الوقف المستأجر عن النفقات طبقاً لأحكام المادة .179
3( ) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان
السابقتان .
الفصل الثالث – حق الاتفاق
مادة 1015 – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن
يترتب الاتفاق على مال عام إن آان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.
مادة 1016 – (1) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث .
2( ) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور .
مادة 1017 – (1) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك الأصلى
2( ) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بآي طريق من طرق الإثبات أن مالك
عقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة ، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل
على وجود ارتفاق لو أن العقارين آانا مملوآين لملاك مختلفين . ففي هذه الحالة إذا انتقل
العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ، عد الارتفاق مرتباً بين العقارين لهما
وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.
مادة 1018 – (1) إذا فرضت قيود معينه تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه آيف شاء آأن
يمنع من تجاوز معين فى الارتفاق بالبناء أ وفى مساحة رقعته ، فإن هذه القيود تكون حقوق
ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود . هذا ما لم يكن هناك
اتفاق يقضى بغيره.
2( ) وآل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا ، ومع ذلك يجوز الاقتصار على
الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك .
مادة 1019 – تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة
وللأحكام الآتية :
مادة 1020 – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضروري لاستعمال حقه فى
الارتفاق ، وما يلزم للمحافظة عليه ، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل
ضرر ممكن .
2( ) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أى زيادة فى عبء الارتفاق .
مادة 1021 – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العاقر المرتفق إلا أن
يكون عملا إضافياً يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير . ذلك
2( ) فإذا آان مالك العاقر المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته ، آان له دائماً
أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به آله أو بعضه لمالك العقار المرتفق .
3( ) وإذا آانت الأعمال نافعة أيضاً لمالك العاقر المرتفق به ، آانت نفقة الصيانة على الطرفين
آل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة .
مادة 1023 – (1) لا يجوز لمالك العاقر المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى الانتقاص من
استعمال حق الاتفاق أو جعله أآثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو
أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعاً أخر .
2( ) ومع ذلك إذا آان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق ،
أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به ، فلمالك هذا العقار أن يطلب
نقل الاتفاق إلى موضع أخر من العقار ، أو إلى عقار أخر يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل
الأجنبى ذلك . آل هذا متى آان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العاقر
المرتفق بالقدر الذى آان ميسوراً به فى وضعه السابق .
مادة 1024 – (1) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق لكل جزء منه ، على ألا يزيد ذلك فى
العبء الواقع على العقار المرتفق به .
2( ) غير أنه إذا آان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء ، فلمالك العقار
المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى .
مادة 1025 – (1) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على آل جزء منه .
2( ) غير أنه إذا آان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن
يستعمل عليها ، فلمالك آل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه .
مادة 1026 – تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقر المرتفق به أو العقار
المرتفق به أو العقار المرتفة هلاآاً تاماً وباجتماع العاقرين فى يد مالك واحد ، إلا أنه إذا زالت
حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود .
مادة 1027 – (1) تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة ، فإن آان
الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة آانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة . وآما يسقط التقادم حق
الارتفاق يجوز آذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .
2( ) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شرآاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالإرتفاق يقطع التقادم
لمصلحة الباقين ، آما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشرآاء يجعله موقوفاً لمصلحة
سائرهم .
مادة 1028 – (1) ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن
فيها استعمال هذا الحق .
2( ) ويعدو إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق ، إلا أن يكون قد أنتهي بعدم
الاستعمال .
مادة 1029 – لمالك العاقر المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق آله أو بعضه إذا فقد الارتفاق آل
منفعة للعقار ، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار
المرتفق به .
الكتــــــاب الرابع - الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الكتــــــاب الرابع - - الباب الاول الرهن الرسمى
الكتاب الرابع
الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
الباب الأول
الرهن الرسمى
مادة 1030 – الرهن الرسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ،
يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى استيفاء حقه
من ثمن ذلك العاقر فى أى يد يكون .
الفصل الأول – إنشاء الرهن
مادة 1031 – (1) لا ينعقد الرهن إلا إذا آان بورقة رسمية .
2( ) ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .
مادة 1032 – (1) يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين آما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم
رهناً لمصلحة المدين .
2( ) وفى آلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه .
مادة 1033 – (1) إذا آان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا
أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية وإذا لم يصدر هذا القرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار
إلا من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار مملوآاً للراهن .
2( ) ويقع باطلا رهن المال المستقبل .
مادة 1034 – يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر إبطال
سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله لأى سبب آخر ، إذا آان هذا الدائن حسن النية فى الوقت
الذى ابرم فيه الرهن .
مادة 1035 – (1) لا يجوز أن يرد الرهن الرسمى إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير
ذلك .
2( ) ويجب أن يكون العاقر المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون
معينا بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين أما فى عقد الرهن ذاته
أو فى عقد رسمى لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا.
مادة 1036 – يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقاراً ويشمل بوجه خاص حقوق
الارتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات والإنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك ، ما لم
يتفق على غير ذلك ، مع عدم الإخلال بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندسين
المعماريين المنصوص عليه فى المادة 1148 .
مادة 1037 – يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن
المدة التى أعقبت التسجيل ويجرى فى توزيع هذه الغلة ما يجرى فى توزيع ثمن العقار.
مادة 1038 – يجوز لمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون
للدائن المرتهن حق التقدم فى استيفاء الدين من ثمن الأنقاض إذا هدمت المبانى ، ومن التعويض
الذى يدفعه مالك الأرض إذا استبقى المبانى وفقاً للأحكام الخاصة بالالتصاق .
مادة 1039 1(– ) يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار شائع ، أيا آانت النتيجة التى
تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .
2( ) وإذا رهن أحد الشرآاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءاً مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع فى
نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه الأعيان يعادل
قيمة العقار الذى آان مرهوناً فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة . ويقوم الدائن
المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوماً من الوقت الذى
يخطره فيه أى ذى شأن بستجيل القسمة . ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من
جميع الشرآاء ولا بامتياز المتقاسمين .
مادة 1040 – يجوز ان يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين
احتمالي ، آما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار على أن يتحدد فى عقد
الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذى ينتهي إليه هذا الدين .
مادة 1041 – آل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وآل جزء من الدين
مضمون بالعقار أو العقارات المرهونة آلها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك
مادة 1042 – (1) لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعا له فى صحته وفى
انقضائه ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
2( ) وإذا آان الراهن غير المدين آان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما
للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين.
الفصل الثاني – آثار الرهن
1- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
بالنسبة إلى الراهن :
مادة 1043 – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأي تصرف بصدر منه لا يؤثر
فى حق الدائن المرتهن.
مادة 1044 – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار
مادة 1045 – (1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا آان ثابت
التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو
آلن قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة ، فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن داخلا فى أعمال
الإدارة الحسنة .
2( ) وإذا آان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات ، فلا يكون نافذا فى
حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .
مادة 1046 – (1) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة
بها آذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا آانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
2( ) أما إذا آانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فأنها لا تكون نافذة فى حق
الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة
الحكم الوارد فى الفقرة السابقة .
مادة 1047 – يلتزم الرهن بضمان سلامة الرهن . وللدائن المرتهن أن يعترض على آل عمل أو
تقصير يكون م شانه إنقاص ضمانه إنقاصا آبيرا ، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من
الوسائل التحفظية وأن يرجع على الرهن بما ينفق فى ذلك .
مادة 1048 – (1) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه ، آان الدائن
المرتهن مخبرا بين أن يقتضي تأمينا آافيا أو أن يستوفى حقه فورا .
2( ) فإذا آان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، آان
المدين مخبرا بين أن يقدم تأمينا آافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل ، وفى الحالة
الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا
منها الفوائد بالسعر القانونى عن لمدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين .
3( ) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف
أو تجعله غير آاف للضمان ، آان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ
الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.
مادة 1049 – إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب آان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق
الذى يترتب على ذلك آالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة
العامة .
بالنسبة إلى الدائن المرتهن :
مادة 1050 – إذا آان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من
هذا المال ، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.
مادة 1051 – (1) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون
ويطب بيعه فى المواعيد ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات .
2( ) وإذا آان الراهن شخصا أخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو
تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.
مادة 1052 – (1) يقع باطلا آل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله
فى أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا آان ، أو فى أن يبيعه دون مراعاة
للإجراءات التى فرضها القانون ولو آان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .
2( ) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار
المرهون وفاء لدينه .
-2 أثر الرهن بالنسبة إلى الغير
مادة 1053 – (1) لا يكون الرهن نافذا فى حق الغير إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل
أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة فى الإفلاس .
2( ) لا يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول
شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك آذلك بالتنازل عن مرتبة
القيد لمصلحة دائن آخر إلا إذا حصل التأشير بذلك فى هامش القيد الأصلى.
مادة 1054 – يتبع فى إجراء القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو والآثار المترتبة على ذلك آله ،
الأحكام الواردة بقانون تنظيم الشهر العقاري .
مادة 1055 – مصروفات القيد وتجديده ومحوه على الراهن ما لم يتفق على غير ذلك .
حق التقدم وحق التتبع :
مادة 1056 – يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون
، أو من المال الذى حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة آل منهم ولو آانوا قد أجروا القيد فى يوم
واحد.
مادة 1057 – تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو آان الدين المضمون بالرهن معلقا على
شرط أو آان دينا مستقبلا أو احتمالياً .
مادة 1058 – (1) يترتب على قيد الراهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا
فى التوزيع وفى مرتبه الرهن نفسها .
2( ) وإذا ذآر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل فى التوزيع مع أصل
الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى
تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا
لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبتها من وقت أجرائها . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه
نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل.
مادة 1059 – للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن
لمصلحة دائن أخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدين الآخر بجميع
أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما آان منها متعلقا بانقضاء حق هذا
الدائن الأول إذا آان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .
مادة 1060 – (1) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية هذا العقار أو أى
حق عيني أخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون
بالرهن .
مادة 1061 – يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى
ذلك ما صرف فى الإجراءات من وقت إنذاره . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد .
ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين ، وعلى المالك السابق للعقار
المرهون ، آما يكون له أن يحل محل الدائن الذى استوفى الدين فيما له من حقوق إلا ما آان منها
تعلقا بتأمينات قدمها شخص أخر غير المدين .
مادة 1062 – يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند
الاقتضاء ، وذلك إلى أن تمحى القيود التى آانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند هذا الحائز
مادة 1063 – (1) إذا آان فى ذمة الحائز بسبب امتلاآه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء
حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره
على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل .
2( ) فإذا آان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو آان أقل من الديون
المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى
ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن
يدفع بمقتضاها وفى الأجل المتفق على الدفع فيه .
3( ) وفى آلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ،
ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من آل رهن ويكون للحائز الحق فى طلب محو ما
على العقار من القيود .
مادة 1064 – (1) يجوز للحائز إذا سجل سند ملكيته أن يطهر العقار من آل رهن تم قيده
تسجيل هذا السند .
2( ) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل ان يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه إلى المدين أو
الإنذار إلى هذا الحائز ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم إيداع قائمة شروط البيع .
مادة 1065 – إذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه إلى الدائنين المقيدة حقوقهم فى
مواطنهم المختارة المذآورة فى القيد إعلانات تشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) خلاصة من سند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه واسم المالك السابق
للعقار مع تعيين هذا المالك تعيبنا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدفة . وإذا آان
التصرف بيعا يذآر أيضا الثمن وما عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءا من هذا الثمن.
(ب) تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل .
(جـ) المبلغ الذى يقدره الحائز قيمة للعقار ولو آان التصرف بيعا ويجب ألا يقل هذا المبلغ عن
السعر الذى يتخذ أساسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية ، ولا أن يقل فى أى حال عن الباقي فى
ذمة الحائز من ثمن العقار إذا آان التصرف بيعا . وإذا آانت أجزاء العاقر مثقلة برهون مختلفة
وجب قيمة آل جزء على حدة.
( د ) قائمة بالحقوق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه
القيود ومقدار هذه الحقوق وأسماء الدائنين.
مادة 1066 – يجب على الحائز أن يذآر فى الاعلان أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة إلى القدر
الذى قوم به العقار . وليس عليه أى يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى إظهار
استعداده للوفاء بمبلغ الدفع فى الحال أيا آان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
مادة 1067 – يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل آفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب
تطهيره ، ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمي يضاف إليها مواعيد المسافة ما
بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على ألا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما
أخرى.
مادة 1068 1(– ) يكون الطلب بإعلان يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ويوقعه الطالب أو
من يوآله فى ذلك توآيلا خاصا ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا آافيا لتغطية
مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما أستغرق منه فى المصروفات إذا لم يرس
المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه
الشروط .
2( ) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
مادة 1069 – (1) إذا طلب بيع العقار وجب إتباع الإجراءات المقررة فى البيع الجبرية ويتم
البيع بناء على طلب صاحب المصلحة فى التعجيل ن طالب أو حائز . وعلى من يباشر
الإجراءات أن يذآر فى إعلانات البيع المبلغ الذى قوم به العقار .
2( ) ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد إلى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها
فى سند ملكيته ، وفى تسجيل هذا السند ، وفيما قام به من الإعلانات ، وذلك إلى جانب التزاماته
بالثمن الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير.
مادة 1070 – إذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد بالأوضاع المقررة استقرت ملكية العقار نهائيا
للحائز خالصة من آل حق مقيد ، إذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح
مرتبتهم باستيفاء حقوقهم منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة .
مادة 1071 – (1) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم آتاب المحكمة
الابتدائية المختصة ، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ،
وأن يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2) ويجوز من له مصلحة التعجيل أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ
فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
مادة 1072 – إذا لم يختبر الحائز أن يقضى الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى
عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقا
لأحكام قانون المرافعات إلا بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار ، ويكون الإنذار بعد
التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد .
مادة 1073 – (1) يجوز للحائز الذى سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها
على المدين بالدين ، أن يتمسك بأوجه الدفع التى آان للمدين أن يتمسك بها ، إذا آان الحكم بالدين
لاحقا لتسجيل سند الحائز .
2( ) ويجوز للحائز فى جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التى لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين
حق التمسك بها .
مادة 1074 – يحق للحائز أن يدخل فى المزاد على شرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي فى
ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
مادة 1075 – إذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو آان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو
التخلية ورسا المزاد على الحائز نفسه ، اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلى ،
ويتطهر العقار من آل حق مقيدا إذا دفع الحائز الثمن الذى رسا به المزاد أو أودعه خزانة
المحكمة.
مادة 1076 – إذا رسا المزاد فى الأحوال المتقدمة على شخص أخر غير الحائز ، فإن هذا
الشخص الأخر يتلقى عن الحائز بمقتضى حكم مرسى المزاد .
مادة 1077 – إذا زاد الثمن الذى رسا به الزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ،
آانت الزيادة للحائز وآان للدائنين المرتهنين أن يطلبوا من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه
الزيادة .
مادة 1078 – يعود للحائز ما آان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق وحقوق عينية
أخرى .
مادة 1079 – على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فإذا ترآت
الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار إلا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد .
مادة 1080 – (1) يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها
الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا .
2( ) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى سند
ملكيته أيا آان السبب فى دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم . وبوجه
خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها شخص أخر غير
المدين .
مادة 1081 – الحائز مسئول شخصيا قيل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .
الفصل الثالث – انقضاء الرهن
مادة 1082 – ينقضي حق الرهن الرسمى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب
انقضى به الدين ، دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير لا سحن النية قد آسبها فى الفترة ما بين
انقضاء الحق وعودته .
مادة 1083 – إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن الرسمى نهائيا ، ولو زالت لأي سبب
من الأسباب ملكية الحائز الذى طهر العقار .
مادة 1084 – إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء آان ذلك فى مواجهة مالك
العقار أو الحائز أو الحارس الذى سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار
تنقضي بإيداع الثمن الذى سار به المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم
باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن.
الكتـــــــاب الرابع - - الباب الثاني حق الاختصاص
الباب الثاني
حق الاختصاص
الفصل الأول – إنشاء حق الاختصاص
مادة 1085 – (1) يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم
المدين بشيء معين أن يحصل ، متى آان حسن النية ، على حق اختصاص بعقارات مدينة ضمانا
لأصل الدين والفوائد والمصروفات .
(2) ولا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى الترآة .
مادة 1086 – لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية ،
أو على قرار صادر من محكمتين إلا إذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ .
مادة 1087 – يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين
الخصوم . ولكن لا يجوز الحصول على حق اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع.
مادة 1088 – لا يجوز أخذ حق الاختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوآة للمدين
وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلنى .
مادة 1089 - (1) على الدائن الذى يريد أخذ اختصاص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة
بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية إلى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الاختصاص بها.
2( ) وهذه العريضة يجب أن يكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب
مدون فيها منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :
( أ ) أسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الأصلى والموطن المختار الذى يعنيه فى البلدة التى يقع
فيها مقر المحكمة .
(ب) أسم المدين ولقبه وصناعته وموطنه .
(جـ) تاريخ الحكم وبيان المحكمة التى أصدرته .
(د) مقدار الدين ، فإذا آان الدين المذآور فى الحكم غير محدد المقدار ، تولى رئيس المحكمة
تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذى يؤخذ به حق الاختصاص .
(هـ) تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الأوراق الدالة على قيمتها .
مادة 1090 – (1) يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالاختصاص .
2( ) وإنما يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقمة العقارات المبينة بالعريضة
بوجه التقريب ، وعند الاقتضاء يجعل الاختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على
واحد منها فقط أو على جزء من أحدها إذا رأى ان ذلك آاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد
والمصروفات المستحقة للدائنين.
مادة 1091 – على قلم الكتاب إعلان بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه
هذا الأمر ، وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب
المقدم لأخذ الاختصاص ، وأن يخطر قلم آتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على
آل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .
مادة 1092 – (1) يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الأمر ، آما يجوز
له أن يرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية .
2( ) ويجب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء الأمر الصادر بالاختصاص
مادة 1093 – إذا رفض رئيس المحكمة طلب الاختصاص المقدم من الدائن ، سواء آان الرفض
من بادئ الأمر أو بعد تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة الابتدائية
الفصل الثاني – آثار حق الاختصاص وإنقاصه وانقضاؤه
مادة 1094 – (1) يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا
آانت الأعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين .
(2) ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التى رتب عليها ،
أو بنقله إلى عقار أخر تكون قيمته آافية لضمان الدين .
3( ) والمصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب الإنقاص
مادة 1095 – يكون للدائن الذى حصل على حق الاختصاص نفس الحقوق التى للدائن الذى
حصل على رهن رسمى ، ويسرى على الاختصاص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام
وبخاصة ما يتعلق وتجديده ومحوه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه ، وذلك آله مع عدم
الإخلال بما ورد من أحكام خاصة .
الكتــــــاب الرابع - - الباب الثالث الرهن الحيازى
الباب الثالث
الرهن الحيازى
الفصل الأول – أرآان الرهن الحيازى
مادة 1096 – الرهن الحيازى عقد به يلتزم شخص ، ضمانا الدين عليه أو على غيره ، أن يسلم
إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان ، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء
لحين استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه
من ثمن هذا الشيء فى أى يد يكون .
مادة 1097 – لا يكون محلا للرهن الحيازى إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلنى من منقول
وعقار .
مادة 1098 – تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة 1033 وأحكام المواد من 1040 إلى
1042 المتعلقة بالرهن الرسمى .
الفصل الثاني – أثار رهن الحيازة
1- فيما بين المتعاقدين
التزامات الراهن :
مادة 1099 – (1) على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذى عينه
المتعاقدان لتسلمه .
2( ) ويسرى على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع .
مادة 1100 – إذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن
أن الرجوع آان بسبب لا يقصد به انقضاء الرهن . آل هذا دون إخلال بحقوق الغير .
مادة 1101 – يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة
الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن فى
حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن آل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشيء المرهون
مادة 1102 – (1) يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا آان الهلاك أو التلف راجعا
لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة .
2( ) وتسرى على الرهن الحيازى أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشيء
المرهون رهنا رسميا أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل من حقوق.
التزامات الدائن المرتهن :
مادة 1103 – إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من
العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع
لسبب أجنبى لا يد له فيه .
مادة 1104 – (1) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل.
2( ) وعليه أن يستثمره آاملا ما لم يتفق على غير ذلك .
3( ) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفادة من استعمال الشيء يخصم من المبلغ
المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى
المحافظة على الشيء وفى الإصلاحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين .
مادة 1105 – (1) إذا آان الشيء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل
ذلك آله أو بعضه فى مقابل الفوائد ، آان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون
من الفوائد الاتفاقية .
2( ) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر
الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار . فإذا لم يعينا ميعادا
لحلول الدين المضمون ، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة
الثمار ، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد .
مادة 1106 – (1) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل فى ذلك من
العناية ما يبذله الرجل المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء
الراهن ، يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن آل أمر يقتضي تدخله .
2( ) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أراد الشيء أداره سيئة أو أرتكب فى ذلك إهمالا
جسيما ، آان للراهن الحق فى أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما
عليه . وفى الحالة الأخيرة إذا آان المبلغ المضمون بالهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل
أجله ، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن
المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين .
مادة 1107 – يرد الدائن الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى آامل حقه ، وما يتصل
بالحق من ملحقات ومصروفات وتعويضات .
مادة 1108 – يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير
المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات .
2- بالنسبة إلى الغير
مادة 1109 – (1) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشيء المرهون فى يد الدائن أو
الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.
2( ) ويجوز أن يكون الشيء المرهون ضامنا لعدة ديون .
مادة 1110 – (1) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون عن الناس آافة
، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون .
2( ) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه آان له الحق فى استرداد حيازته
من الغير وفقا لأحكام الحيازة .
مادة 1111 – لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة
ما يأتي :
( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشيء .
(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشيء .
(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء .
(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى .
(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة .230
الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى
مادة 1112 – ينقضي حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب
الذى انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التى يكون الغير حسن النية قد آسبها قانونا فى الفترة
ما بين انقضاء الحق وعودته .
مادة 1113 – ينقضي أيضا الرهن الحيازى بأحد الأسباب الآتية :
( أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وآان ذا أهلية فى إبراء ذمة المدين من الدين ويجوز
أن يستفاد التنازل ضمنا من تخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على
التصرف فيه دون تحفظ ، على أنه إذا آان الرهن مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل
الدائن لا ينفذ فى حق هذا الغير إلا إذا أقره .
(ب) إذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد شخص واحد .
(جـ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .
الفصل الرابع – بعض أنواع الرهن الحيازى
.1الرهن العقاري
مادة 1114 – يشترط لنفاذ الرهن العقاري فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد
الرهن ، وتسرى على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمى .
مادة 1115 – يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ
الرهن فى حق الغير . فإذا أتفق على الإيجار فى عقد الرهن وجب ذآر ذلك فى القيد ذاته . أما إذا
أتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به فى هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضروريا إذا
جدد الإيجار تجديدا ضمنيا .
مادة 1116 – (1) على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات
اللازمة لحفظة ، وأن يدفع ما يستحق سنويا من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل من الثمار
التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له
القانون .
2( ) ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق الرهن .
2- رهن المنقول
مادة 1117 – يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد
فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا آافيا – وهذا
التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن .
مادة 1118 – (1) الأحكام المتعلقة بالآثار التى تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات
التى لحاملها تسرى على رهن المنقول .
2( ) ويوجه خاص يكون للمرتهن إذا آان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو آان الراهن
لا يملك التصرف فى الشيء المرهون آما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك
بالحق الذى آسبه على الشيء المرهون ولو آان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .
مادة 1119 – (1) إذا آان الشيء المرهون مهددا بالهلاك أو التلف أو نقض القيمة بحيث يخشى
أن يصبح غير آاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ أخر يقدم بدله ، جاز
للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى
البورصة أو السوق .
2( ) ويفصل القاضى فى أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع . وينتقل حق الدائن فى هذه
الحالة من الشيء إلى ثمنه .
مادة 1120 – يجوز للراهن إذا عرضت فرصة لبيع الشيء المرهون وآان البيع صفقة رابحة ،
أن يطلب من القاضى الترخيص فى بيع هذا الشيء ، ولو آان ذلك قبل حلول أجل الدين ، ويحدد
القاضى عند الترخيص شروط البيع ويفصل فى أمر إيداع الثمن .
مادة 1121 – (1) يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى الترخيص له
فى بيع المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق .
2( ) ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب
عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .
مادة 1122 – تسرى الأحكام المتقدمة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية
والأحكام الخاصة ببيوت التسليف المرخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة
بأحوال خاصة فى رهن المنقول .
3- رهن الدين
مادة 1123 – (1) لا يكون رهن الدين نافذا فى حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله
له وفقا للمادة 305 .
2( ) ولا يكون نافذا فى حق الغير إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ، وتحسب للرهن
مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول .
مادة 1124 – السندات الاسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رسمها
القانون لحوالة هذه السندات على أن يذآر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ، ويتم الرهن
دون حاجة إلى إعلان
مادة 1125 – إذا آان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فلا يجوز رهنه .
مادة 1126 – (1) للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي
تحل بعد الرهن ، وآذلك له أن يستولى على آل الاستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن
يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، آل
هذا ما لم يتفق على غيره .
2( ) ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا آان له أن يقتضى شيئا من هذا
الدين دون تدخل من الراهن ، آان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن
يبادر بإخطار الراهن بذلك .
مادة 1127 – يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع
المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وآذلك بأوجه الدفع التى تكون له قبل دائنه الأصلى ،
آل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
مادة 1128 1(– ) إذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن ، فلا يجوز للمدين
أن يوفى الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ،
وينتقل حق الراهن إلى ما تم إيداعه .
2( ) وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداء المدين ، وأن يكون ذلك على أنفع
الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد
لمصلحة هذا الدائن .
مادة 1129 – إذا أصبح آل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء ، جاز
للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب
بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة 1121 الفقرة الثانية .
الكتـــــاب الرابع - - الباب الرابع حقوق الامتياز
الباب الرابع
حقوق الامتياز
الفصل الأول – أحكام عامة
مادة 1130– (1) الامتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته .
2( ) ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص فى القانون .
مادة 1131– (1) مرتبة الامتياز يحددها القانون ، فإذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على
مرتبة امتيازه ، آان هذا الحق متأخرا فى المرتبة عن آل امتياز ورد فى هذا الباب .
2( ) وإذا آانت الحقوق الممتازة فى مرتبة واحدة ، فاتها تستوفى بنسبة قيمة آل منها ما لم يوجد
نص يقضى بغير ذلك.
مادة 1132– ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق
الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
مادة 1133– (1) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية .
2( ) ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة فى العين
المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التى يودعها النزلاء فى فندقه .
3( ) وإذا خشي الدائن لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن
يطلب وضعه تحت الحراسة.
مادة 1134– (1) تسرى على حقوق الامتياز الواقعة على عقار ، أحكام الرهن الرسمى بالقدر
الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة الحقوق . وتسرى بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب
على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو.
2( ) ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو آان محلها عقارا لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها
حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضا فى حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة
العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق فى المرتبة على أى حق امتياز عقاري آخر أو
أى حق رهن رسمى مهما آان تاريخ قيده ، أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة
للخزانة بتقدم على حقوق الامتياز العامة .
مادة 1135– يسرى على الامتياز ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام متعلقة بهلاك الشيء
أو تلفه .
مادة 1136 – ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التى ينقضي بها حق الرهن الرسمى وحق
الرهن الحيازة ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضى بغير ذلك.
الفصل الثاني – أنواع الحقوق الممتازة
مادة -1137 الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة
بنصوص خاصة.
-1 حقوق الامتياز العامة
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مادة 1138 – (1) المصروفات القضائية التى أنقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال
المدين وبيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال.
2( ) وتستوفى هذه المصروفات قبل أى حق أخر ولو آان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى بما
فى ذلك حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات فى مصلحتهم . وتتقدم المصروفات التى أنفقت
فى بيع الأموال على تلك أنفقت فى إجراءات التوزيع .
مادة 1139 – (1) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أى
نوع آان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة فى القوانين والأوامر الصادرة فى هذا الشأن .
2( ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز فى أية يد آانت قبل أى حق أخر ،
ولو آان ممتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصرفات القضائية .
مادة 1140– (1) المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون لها
امتياز عليه آله .
2( ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصروفات القضائية
والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة ، أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب
العكسي لتواريخ صرفها .
مادة 1141 – (1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وآل أجير آخر .
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأآل وملبس فى الستة الأشهر
الأخيرة .
(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن ستة الأشهر الأخيرة .
2( ) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة
ومصروفات الحفظ والترميم ، أما فيما بينها فتستوفى بنسبة آل منها .
مادة 1142– (1) المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد
المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على
المحصول الذى صرفت فى إنتاجه وتكون لها جميعا مرتبة واحدة.
)2( وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة بعد الحقوق المتقدمة الذآر .
3( ) وآذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلات الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذه
الآلات .
مادة 1143 – (1) أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ،
وآل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا
بالعين المؤجرة ومملوآا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .
2( ) ويثبت الامتياز ولو آانت المنقولات مملوآة لزوجة المستأجر أو آانت مملوآة للغير ولم
يثبت أن المؤجر آان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون
إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .
3( ) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوآة للمستأجر من الباطن إذا آان
المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن ، فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا
للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره
فيه المؤجر .
4( ) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذآر ،
إلا ما آان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية .
5( ) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو
على غير علم منه ولم يبق فى العين أمول آافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائما
على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى آسبه غير الحسن النية على هذه الأموال ،
ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها
حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتري حسن النية فى
سوق عام أو فى مزاد على أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا
المشترى .
مادة 1144 – (1) المبالغ المستحقة لصاحب الفندق فى ذمة النزيل عن أجره الإقامة والمؤونة
وما صرف لحسابه ، ويكون لها امتياز على الأمتعة التى أحضرها النزيل فى الفندق أو ملحقاته .
2( ) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو آانت غير مملوآة للنزيل إذا لم يثبت صاحب الفندق آان يعلم
وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولصاحب
الفندق أن يعارض فى نقل الأمتعة من فندقه مادام لم يستوف حقه آاملا . فإذا نقلت الأمتعة رغم
معارضته او دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائما عليها دون إخلال بالحقوق آسبها الغير
بحسن نية .
3( ) ولامتياز صحب الفندق نفس المرتبة التى لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم قدم الأسبق فى
التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر.
مادة -1145 (1) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على الشيء المبيع
، ويبقى الامتياز قائما مادام المبيع محتفظا بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التى آسبها الغير
بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية.
2( ) ويكون هذا الامتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذآره من حقوق الامتياز الواقعة على منقول ،
إلا أنه يسرى فى حق المؤجر وصاحب الفندق إذا ثبت أنهما آانا يعلمان به وقت وضع المبيع فى
العين المؤجرة أو الفندق .
مادة 1146 – (1) للشرآاء الذين اقتسموا منقولا ، حق امتياز عليه تأمينا لحق آل منهم فى
الرجوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفى استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
2( ) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التى لامتياز البائع فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق فى
التاريخ .
-2 حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
مادة 1147– (1) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاتها ، يكون له امتياز على العقار المبيع
2( ) ويجب أن يقيد الامتياز ولو آان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
مادة 1148– (1) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد
أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها أو فى ترميمها أو فى صيانتها ، يكون لها امتياز على
هذه المنشآت ، ولكن بقدر ما يكون زائدا بسبب هذه الأعمال فى قيمة العقار وقت بعه .
2( ) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
مادة 1149– للشرآاء الذين اقتسموا عقاراً ، حق امتياز عليه تأمينا لما تخوله القسمة من حق فى
رجوع آل منهم على الآخرين بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة . ويجب أن يقيد هذا
الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
الأحد، 5 نوفمبر 2023
نوفمبر 05, 2023
القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني
مواضيع ذات صله :
مصر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
إرسال تعليق