—————————
توقي الفسخ بالوفاء بالالتزام إلى ما قبل صدور الحكم النهائي … شرطه ألا يكون هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن..
عرض وإيداع المطعون ضده لنصيبه من أقساط الثمن بعد ميعاد استحقاق القسط الأول بما يقرب من تسع سنوات، وبعد حوالي خمس سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأخير.. فإن هذا الوفاء المتأخر مما تضار به الطاعنة.. ولا يصلح سندًا لتوقي الفسخ
———
الفسخ القضائي إعمالًا للمادة 157 من التقنين المدني ولئن كان يخول للمدين توقي الفسخ بالوفاء بالتزامه إلى ما قبل صدور الحكم النهائي ، إلا أن هذا الوفاء المتأخر يجب ألَّا يكون مما يضار به الدائن . وكان البين من الأوراق - بعد ضم الملفات - ومن عقد المشاركة موضوع النزاع أن القصد منه هو مشاركة المطعون ضده الطاعنة في سداد ثمن الأرض المشتراة باسمها والوفاء بأقساط الثمن في مواعيد استحقاقها، لتفادي فسخ البيع، فإن وفاء المطعون ضده بنصيبه من هذه الأقساط في مواعيد استحقاقها ، يكون من الشروط الأساسية، التي بدونها ما كان يتم التعاقد، ومن ثم يعتبر عرض وإيداع المطعون ضده لنصيبه من أقساط الثمن في 29/ 3/ 2005 بعد ميعاد استحقاق القسط الأول في 10/ 10/ 1996، بما يقرب من تسع سنوات، وبعد حوالي خمس سنوات من تاريخ استحقاق القسط الأخير في 10/ 10/ 2000، نكولًا منه عن التزامٍ جوهريٍ اتفق عليه الطرفان، فإن هذا الوفاء المتأخر مما تضار به الطاعنة، ولا يصلح سندًا لتوقي الفسخ، بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ، وإجابة طلب فسخ عقد المشاركة موضوع التداعي .
(الطعن رقم ١٣٢٢٣ لسنة ٨٤ق جلسة ٢ / ٣ / ٢٠٢٠)
إرسال تعليق