مبدا لا يضار الطاعن بطعنه -->

بحث هذه المدونة الإلكترونية

مكتبة القوانين العربية. يتم التشغيل بواسطة Blogger.

إعلان أدسنس

آخر المواضيع

breaking/كل/9
كل

السبت، 2 ديسمبر 2023

ديسمبر 02, 2023

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
لا يضار بطعنه 
————
إلغاء حكم أول درجة القاضي برفض الدعوى بحالتها …والقضاء بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها …أو بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الحولي … تسويء لمركز الطاعن
————————
١- وحيث إن الموضوع صالـح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان المطعون ضدهم أولًا هم من أقاموا الاستئناف عن حكم أول درجة الصادر برفض الدعوى بحالتها وكان من شأن القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ….. لسنة ٢٠٠١ تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقم ….. لسنة ١٢٩ ق أن يضر المستأنفين باستئنافهم فإن المحكمة لا يسعها في هذه الحالة سوى أن تقضي بتأييد الحكم المستأنف ، حتى لا يضار الطاعنون بطعنهـم
(الطعن رقم ٨٣٦٠ لسنة ٨٩ق جلسة ١٨ / ١ / ٢٠٢٠)
٢- الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائى قضى برفض دعوى الطاعنة بحالتها، وإذ استأنفت الأخيرة - دون سواها - ذلك الحكم، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية فى هذه الحالة أن تسوئ مركزها بالقضاء بسقوط حقها في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، وذلك باعتبار أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها هو تعبير عن امتناع المحكمة الابتدائية عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها لنقص في موجبات الفصل فيه وعجز الطاعنة عن إثبات دعواها وبما لا يمنع الأخيرة من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد متى تغيرت تلك الحالة، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه قد سَوَء مركز الطاعنة أكثر من قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها الذى لم يفقدها فرصة إعادة رفع دعواها مرة أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه
(الطعن رقم ٥٩٩ لسنة ٨٧ ق جلسة ١٦من مارس سنة ٢٠٢٢)
خلاف ذلك
———-
لما كان الثابت أن الحكم الابتدائي قضى برفض الدعوى بحالتها وهو قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها في نظر الدعوى، بما مؤداه أن تفصل محكمة الدرجة الثانية في الموضوع متى كان صالحاً للفصل فيه، وليس في ذلك إخلال بنظام التقاضي على درجتين. وكان البين أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف على وجه صريح وجازم بالدفع بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثى، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه في قضائه إلى قبول ذلك الدفع بعد أن بحثت شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع باعتباره مطروحاً عليها لتقول كلمتها فيه بما يتوافر من أدلة وأوجة دفاع جديدة ، فإن ذلك لا يُعّد تجاوزاً منها لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ، مما يضحى النعي بالوجه الثانى من السبب الأول على غير أساس .
( الطعن رقم 12808 لسنة 83 ق - جلسة 15 / 5 / 2022 )

إرسال تعليق

كل