تتقادم دعوى فسخ عقد الإيجار بمضى 15 سنة من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى
صدرت الأحكام في الطعون المقيدة بأرقام 830 لسنة 72 قضائية، و245 لسنة 79 قضائية، و11818 لسنة 79 قضائية، و14593 لسنة 82 قضائية، و14593 لسنة 82 قضائية، المحكمة في حيثيات الحكم قالت: المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن تقادم دعوى فسخ عقد الإيجار يكون بمضى خمس عشرة سنة من وقت نشأة الحق فى الدعوى ويتعين احتسابه من تاريخ العلم بوفاة المستأجر الأصلى، وإذ كان التاريخ الذى يتمكن فيه الدائن من المطالبة بدينه فى الدعوى الراهنة يتعين احتسابه من تاريخ اتصال علم الطاعنين بواقعة التأجير من الباطن، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنين فى إقامة الدعوى بمضى خمس عشرة سنة محتسبًا بداية مدة التقادم من تاريخ حيازة المطعون ضده الثالث لعين النزاع فى حين أن هذه الحيازة بمجردها لا تكفى للاستدلال على علم الطاعنين بواقعة التأجير من الباطن والتى تبدأ منها مدة التقادم فإنه يكون مشوبًا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
إرسال تعليق